أحكام المحاكم التأديبية نهائية.
ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المحددة قانوناً لذلك.
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
(أنظر المادتين 22، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته)
ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المحددة قانوناً لذلك.
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
(أنظر المادتين 22، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته)