التزام
صاحب العمل بتأمين بيئة العمل
ونصت
المادة 209 من قانون العمل الموحد علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة
والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية.
والتي
تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص:-
أ-
كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال
ونقل الحركة.
ب-
كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
ونصت
المادة 210 علي الآتي: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر
الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي
كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:-
أ-
التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
ب-
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
ونصت
المادة 211 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل
مع المواد الكيميائية مع مراعاة ما يلي:-
أ-
عدم تجاوز أقصي تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي
يتعرض لها العمال.
ب-
عدم تجاوز مخزون المواد الكيماوية كميات العتبة لكل منها.
ج-
توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند مقل التخزين وتداول واستخدام
المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
د-
الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات
الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
هـ-
وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم
العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات
الطوارئ المتعلقة بها وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد
من موردها عند التوريد.
و-
تدريب العمال علي طريقة التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة
للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذا الخطر.
ونصت
المادة 212 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم
الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب
والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة
والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
ونصت
المادة 213 علي الآتي:-
يصدر
الوزير المختص قرارا ببيان حدود الامان والاشتراطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة
بالمواد.
ونصت
المادة 214 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها باتخاذ الاحيتاطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من الحريق طبقا
لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة
والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي:-
أ-
أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ب-
تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التبيه والتحذير
والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا بحسب
طبيعة المنشأة ونشاطها.
ونصت
المادة 215 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية
المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي أن
يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب
العمال لمواجهة متطلباتها.
تلتزم
المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها
وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفي
حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في
المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
مخاطر البيئة:-
أولا: المخاطر الفيزيائية:-
وقد
عددت المادة 208 من قانون العمل الجديد بعض المخاطر الفيزيائية
وإذا
كان المشرع قد ذكر أمثلة لبعض مسببات مخاطر البيئة فإن ذلك لا يمنع من أن هناك
مسببات أخري لم ترد بالنص ومع ذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير الوسائل الكفيلة لأجل
الوقاية منها وتتمثل هذه المسببات الواردة بالنص فيما يأتي:-
أ- الوطأة الحرارية والبرودة:- ويلتزم صاحب العمل
باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل
بما لا يجاوز الحد الأقصي والحد الأدني المسموح بهما وفي حالة ضرورة العمل في
درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات
اللازمة للوقاية المناسبة لأجل حماية العمال ويفر لهم ملابس خاصة إلي غير ذلك.
ب- الضوضاء والاهتزازات:- تلتزم جميع الجهات
والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل
الآلات والمعدات واستخدام آلات مسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل وكذلك الأماكن
العامة المغلقة وعلي الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات
المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحد المسموح بها والتأكد من
التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان
ذلك من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.
ج- الإضاءة:- ويلتزم صاحب العمل
أن يوفر للعمال في منشأته عدة أشياء تتعلق ببيئة العمل وظروف التشغيل ومن ذلك
الإضاءة التي يجب أن تكون طبيعية بقدر الإمكان ويجب أن تكون الإضاءة كافية وأن
تكون في الحدود التي تساعد العمال علي أداء العمل كما يجب علي صاحب العمل مراعاة
الأسس الصحية في أماكن وضع مصادر الإضاءة حيث ثبت أن استعمال الإضاءة الصناعية
لفترة طويلة يؤثر علي العمال صحيا ونفسيا ويؤدي إلي إضطراب العمال.
د- الإشعاعات الضارة والخطرة:- ويلاحظ ان التعرض
للإشعاعات الضارة يؤدي إلي الإصابة بأخطر أمراض العصر
وتهدد الإشعاعات الضارة حياة الإنسان وجميع عناصر البيئة.
هـ- تغيرات الضغط الجوي وملوثات الهواء:- وقد أخل التقدم
التكنولوجي بالتوازن الطبيعي بين عناصر البيئة والأمر الذي ترتب عليه تولد بعض
الظواهر الجوية شديدة التطرف مثل الارتفاع الحاد في درجة الحرارة إلي الانخفاض
الشديد فيها في وقت متقارب كما يؤدي اختزان الحرارة في الغلاف الجوي إلي التأثير
علي تحرك الكتل الهوائية والضغط الجوي وقد ألزم المشرع صاحب العمل في المنشأة
باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
و- الكهرباء الاستاتيكية الديناميكية:- أوجب المشرع علي
صاحب العمل حماية العامل من أخطار الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية التي تشكل
خطرا كبيرا علي البيئة.
وتتمثل
الكهرباء الاستاتيكية في الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الجو نتيجة
استخدام محطة الإذاعة والتليفزيون المنتشرة في كل مكان وانتشار شبكات الضغط العالي
التي تنقل الكهرباء إلي مسافات بعيدة ليس في داخل الدولة بل في دولة أخري مجاورة
وكذلك انتشار شبكات الموجة القصيرة المستخدمة في الاتصالات الهاتفية.
ثانيا: المخاطر الميكانيكية:-
وقد
نصت علي وقاية العامل من المخاطر الميكانيكية المادة 209 من قانون العمل الموحد
وتتمثل المخاطر الميكانيكية في المخاطر التي تنشأ عن اصطدام جسم العامل وأي جسم
صلب بصفة عامة وقد أورد القانون علي سبيل المثال من هذه المخاطر الأخطار التي تنشأ
عن الآلات وأدوات العمل سواء أكانت أجهزة أو آلات وأدوات رفع وأدوات جر أو وسائل
انتقال كالسيارات وغيرها.
ثالثا: المخاطر البيولوجية:-
وقد
نصت علي ضرورة وقاية العامل من المخاطر البيولوجية المادة 210 من قانون العمل
الموحد.
ويلاحظ
ان التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل هو أحد
مقتضيات تنفيذ العقود بحسن النية المنصوص عنه في الفقرة الأولي من المادة 148 من
القانون المدني.
ويلقي
هذا النص علي عاتق صاحب العمل التزاما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من
خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية
إذا كانت طبيعة العمل بذاتها تعرض العمال لخطر الإصابة بها.
رابعا: المخاطر الكيميائية:-
ويقع
علي عاتق صاحب العمل توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية وفقا لنص المادة
211 من قانون العمل الموحد وتنتج هذه المخاطر عن التعامل مع المواد الكيميائية
الصلبة والسائلة والغازية.
فيجب
أولا عدم تجاوز حد أقصي للتركيز المسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة
للسرطان بأنواعه التي يتعرض لها العمال سواء كانت هذه المواد الكيميائية في صورة
صلبة أو سائلة أو غازية.
وقد
حظر المشرع تجاوز مخزون المواد الكيميائية كميات العينة لكل منها وكميات العينة
لمخزون المواد الكيميائية هي متوسط الكمية التي يمكن تخزينها من هذه المواد دون
إحداث أية أضرار.
خامسا: المخاطر السلبية:-
ويضع
هذا النص علي عاتق صاحب العمل التزاما إيجابيا بتوفير الوقاية من المخاطر السلبية
التي تنشأ والتي يمكن أن يتفاقم الضرر أو الخطر عند عدم توفرها مثل وسائل الإنقاذ أو
الإسعاف أو النظافة أو الترتيب والتنظيم بمكان العمل كما استحدث النص التزاما آخر
يقع علي عاتق صاحب العمل ويتمثل في التأكد من حصول العامل في الأماكن الخاصة بطيه
وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية التي تمنحها وزارة الصحة التي يثبت
فيها خلوهم من الأمراض الوبائية والأمراض المعدية وتقع المخالفة علي كل من صاحب
العمل والعامل في ذات الوقت.
سادسا: مخاطر الحريق:-
واستحدث
المشرع التزاما جديدا علي عاتق صاحب العمل في المادة 214 من قانون العمل الموحد
حيث تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحيتاطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من
الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي
تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة.
ومن
الملاحظ أن صاحب العمل هو المخاطب بهذا النص إذ يلتزم باتخاذ الاشتراطات
والاحتياطات اللازمة لأجل الوقاية من مخاطر الحريق ويلتزم في ذلك بالآتي:-
1-
ما تحدده إدارة المطافئ بوزارة الداخلية.
2-
طبيعة نشاط المنشأة: إذ أن المنشأة التي تعمل في مجال استخراج وتكرير البترول
ومشتقاته تختلف عن المنشأة التي تعمل في مجال الأخشاب وتختلف عن المنشأة التي تعمل
في مجال الستصلاح الأراضي من حيث اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق.
3-
الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة في نشاط المنشأة أو المواد التي
تنتجها الشركة وقد أكد النص علي ضرورة أن يراعي صاحب العمل عند القيام بتنفيذ هذا
الالتزام ما يأتي:-
أ-
أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ب-
تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التبيه والتحذير
والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا بحسب
طبيعة المنشأة ونشاطها.
سابعا: إعداد خطة الطوارئ لمواجهة المخاطر
والكوارث:-
وبين
جزاء الإخلال بهذه الالتزامات ويمكن حصر هذه الالتزامات فيما يأتي:-
1-
تقييم وتحليل المخاطر والكوارث المتوقعة سواء كانت طبيعية أو صناعية وتتضافر في
إجراء هذا التحليل خبرات العمال في شتي التخصصات داخل المنشأة.
2-
إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال عند حدوث الكارثة وتقوم هذه الخطة علي ما
سبق الانتهاء إليه من تقسيم وتحليل هذه المخاطر المتوقعة.
3-
اختيار فاعلية الخطة فلا يكفي وضع الخطة وكتابتها والحصول علي الموافقة عليها من
الجهة المختصة بل يلتزم صاحب العمل بإجراء البيانات العملية للتأكد من كفايتها
وتعديل أوجه النقص والقصور فيها.
4-
تدريب العمال بالمنشأة لمواجهة مثل هذه الكوارث والمخاطر عن طريق إعطائهم دورات
تدريبية وبيانات عملية وتحديد اختصاص كل عامل عند حدوث الكارثة.
5-
يجب علي صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ التي أعدها وبأية
تعديلات تطرأ عليها لمعرفة ما تسفر عنه التجارب والبيانات العملية من خلل بالخطة
ومعالجة هذا الخلل.
6-
يجب علي صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في حالة قيام المنشأة بتخزين أو
استخدام مواد خطرة لأن بعض المنشآت تستعمل المفرقعات للحصول علي المواد الخام
اللازمة للتشغيل مثل شركات البترول والأسمنت وتضطر إلي تخزين المواد المفرقعة.
تقادم الدعوي الناشئة عن عقد العمل في القانون
المدني:-
وضع المسألة من الناحية التشريعية:-
النصوص القانونية:-
نصت
المادة 698 من القانون المدني علي الآتي:-
1-
تسقط بالتقادم الدعوي الناشئة عن عقد عمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد
إلا فيما يتعلق بالعمالة المشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن
المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما
يستحقه بحسب آخر جرد.
2-
ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية
أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار.
التقنين المدني السابق:-
المشروع التمهيدي:- نصت المادة 970
علي الآتي:-
1-
تسقط بالتقادم أي الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تسري من وقت انتهاء
العقد إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في أرقام
الأعمال فإن الأجل فيها لا يسري إلا ابتداء من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي
العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2-
ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية
أو بتنفيذ عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار.
المشروع في لجنة المراجعة:-
ورأت
اللجنة استبدال الفقرة الأولي بالصيغة الآتية:-
1-
تسقط بالتقادم الدعوي الناشئة عن عقد عمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد
إلا فيما يتعلق بالعمالة المشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن
المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما
يستحقه بحسب آخر جرد.
وإضافة
واو العطف في أول الفقرة الثانية.
وأصبح
رقم المادة 730 في المشروع النهائي.
التقادم الحولي:-
لم
ينظم قانون العمل قواعد تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل وإنما ترك حكمها
للقواعد المنصوص عنها في القانون المدني وقد أورد القانون المدني تقادما حوليا
لأجور العمال المستحقة أثناء سريان العقد يتأسس علي قرينة الوفاء بالأجر وهو ما
يجب أن يتوثق بيمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلي من تمسك بالتقادم بأنه أدي
الدين الذي يوجد في خدمته إلي الدائن فعلا كما تتوجه هذه اليمين إلي ورثة المدين
أو أوصيائهم إذا كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء
وبالتالي ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالتقادم الحولي مع إقراره بعدم الوفاء به علما
بأن علاقة العمل لا تعد مانعا أدبيا يحول بين العامل وبين مطالبة العامل صاحب
العمل بحقوقه ولا تعتبر بالتالي علاقة العمل سببا من أسباب وقف التقاضي.
وقد
نصت المادة 378 من القانون المدني علي أن : " تتقادم بسنة واحدة الحقوق
الآتية:-
أ-
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون في هذه الأشياء وحقوق
أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب-
حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من
توريدات. ويجب علي من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أداه
فعلا. وهذا اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلي ورثة المدين أو أوصيائهم
إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
وبناء
علي ذلك فإن الأصل في خصوص الأجر هو التماسك بالتقادم الحولي ما لم يوجد ما ينفي
قرينة الوفاء التي يستند إليها هذا التقادم فإذا قام ما ينفي هذه القرينة بسبب
نكول صاحب العمل عن الحلف اليمين أو إقراره بعدم الوفاء بالأجر. فليس أمامه إلا أن
يتمسك بالتقادم الخمسي كما يجوز لصاحب العمل ان يتمسك بالتقادم الخمسي إذا كان لم
يتمسك بالتقادم الحولي في حينه خلال سنة من تاريخ استحقاق الأجر.
ويجوز
للمدين (صاحب العمل) النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ويتم هذا النزول صراحة
أو ضمنا ويستخلص النزول الضمني عن التمسك بالتقادم من كافة الظروف والملابسات التي
تفيد أن إرادة المدين قد اتجهت إلي التنازل عن التمسك بالتقادم.
صاحب العمل بتأمين بيئة العمل
ونصت
المادة 209 من قانون العمل الموحد علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة
والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية.
والتي
تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص:-
أ-
كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال
ونقل الحركة.
ب-
كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
ونصت
المادة 210 علي الآتي: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر
الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي
كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:-
أ-
التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
ب-
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
ونصت
المادة 211 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل
مع المواد الكيميائية مع مراعاة ما يلي:-
أ-
عدم تجاوز أقصي تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي
يتعرض لها العمال.
ب-
عدم تجاوز مخزون المواد الكيماوية كميات العتبة لكل منها.
ج-
توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند مقل التخزين وتداول واستخدام
المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
د-
الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات
الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
هـ-
وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم
العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات
الطوارئ المتعلقة بها وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد
من موردها عند التوريد.
و-
تدريب العمال علي طريقة التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة
للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذا الخطر.
ونصت
المادة 212 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم
الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب
والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة
والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
ونصت
المادة 213 علي الآتي:-
يصدر
الوزير المختص قرارا ببيان حدود الامان والاشتراطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة
بالمواد.
ونصت
المادة 214 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها باتخاذ الاحيتاطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من الحريق طبقا
لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة
والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي:-
أ-
أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ب-
تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التبيه والتحذير
والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا بحسب
طبيعة المنشأة ونشاطها.
ونصت
المادة 215 علي الآتي:-
تلتزم
المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية
المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي أن
يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب
العمال لمواجهة متطلباتها.
تلتزم
المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها
وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفي
حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في
المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
مخاطر البيئة:-
أولا: المخاطر الفيزيائية:-
وقد
عددت المادة 208 من قانون العمل الجديد بعض المخاطر الفيزيائية
وإذا
كان المشرع قد ذكر أمثلة لبعض مسببات مخاطر البيئة فإن ذلك لا يمنع من أن هناك
مسببات أخري لم ترد بالنص ومع ذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير الوسائل الكفيلة لأجل
الوقاية منها وتتمثل هذه المسببات الواردة بالنص فيما يأتي:-
أ- الوطأة الحرارية والبرودة:- ويلتزم صاحب العمل
باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل
بما لا يجاوز الحد الأقصي والحد الأدني المسموح بهما وفي حالة ضرورة العمل في
درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات
اللازمة للوقاية المناسبة لأجل حماية العمال ويفر لهم ملابس خاصة إلي غير ذلك.
ب- الضوضاء والاهتزازات:- تلتزم جميع الجهات
والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل
الآلات والمعدات واستخدام آلات مسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل وكذلك الأماكن
العامة المغلقة وعلي الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات
المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحد المسموح بها والتأكد من
التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان
ذلك من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.
ج- الإضاءة:- ويلتزم صاحب العمل
أن يوفر للعمال في منشأته عدة أشياء تتعلق ببيئة العمل وظروف التشغيل ومن ذلك
الإضاءة التي يجب أن تكون طبيعية بقدر الإمكان ويجب أن تكون الإضاءة كافية وأن
تكون في الحدود التي تساعد العمال علي أداء العمل كما يجب علي صاحب العمل مراعاة
الأسس الصحية في أماكن وضع مصادر الإضاءة حيث ثبت أن استعمال الإضاءة الصناعية
لفترة طويلة يؤثر علي العمال صحيا ونفسيا ويؤدي إلي إضطراب العمال.
د- الإشعاعات الضارة والخطرة:- ويلاحظ ان التعرض
للإشعاعات الضارة يؤدي إلي الإصابة بأخطر أمراض العصر
وتهدد الإشعاعات الضارة حياة الإنسان وجميع عناصر البيئة.
هـ- تغيرات الضغط الجوي وملوثات الهواء:- وقد أخل التقدم
التكنولوجي بالتوازن الطبيعي بين عناصر البيئة والأمر الذي ترتب عليه تولد بعض
الظواهر الجوية شديدة التطرف مثل الارتفاع الحاد في درجة الحرارة إلي الانخفاض
الشديد فيها في وقت متقارب كما يؤدي اختزان الحرارة في الغلاف الجوي إلي التأثير
علي تحرك الكتل الهوائية والضغط الجوي وقد ألزم المشرع صاحب العمل في المنشأة
باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
و- الكهرباء الاستاتيكية الديناميكية:- أوجب المشرع علي
صاحب العمل حماية العامل من أخطار الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية التي تشكل
خطرا كبيرا علي البيئة.
وتتمثل
الكهرباء الاستاتيكية في الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الجو نتيجة
استخدام محطة الإذاعة والتليفزيون المنتشرة في كل مكان وانتشار شبكات الضغط العالي
التي تنقل الكهرباء إلي مسافات بعيدة ليس في داخل الدولة بل في دولة أخري مجاورة
وكذلك انتشار شبكات الموجة القصيرة المستخدمة في الاتصالات الهاتفية.
ثانيا: المخاطر الميكانيكية:-
وقد
نصت علي وقاية العامل من المخاطر الميكانيكية المادة 209 من قانون العمل الموحد
وتتمثل المخاطر الميكانيكية في المخاطر التي تنشأ عن اصطدام جسم العامل وأي جسم
صلب بصفة عامة وقد أورد القانون علي سبيل المثال من هذه المخاطر الأخطار التي تنشأ
عن الآلات وأدوات العمل سواء أكانت أجهزة أو آلات وأدوات رفع وأدوات جر أو وسائل
انتقال كالسيارات وغيرها.
ثالثا: المخاطر البيولوجية:-
وقد
نصت علي ضرورة وقاية العامل من المخاطر البيولوجية المادة 210 من قانون العمل
الموحد.
ويلاحظ
ان التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل هو أحد
مقتضيات تنفيذ العقود بحسن النية المنصوص عنه في الفقرة الأولي من المادة 148 من
القانون المدني.
ويلقي
هذا النص علي عاتق صاحب العمل التزاما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من
خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية
إذا كانت طبيعة العمل بذاتها تعرض العمال لخطر الإصابة بها.
رابعا: المخاطر الكيميائية:-
ويقع
علي عاتق صاحب العمل توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية وفقا لنص المادة
211 من قانون العمل الموحد وتنتج هذه المخاطر عن التعامل مع المواد الكيميائية
الصلبة والسائلة والغازية.
فيجب
أولا عدم تجاوز حد أقصي للتركيز المسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة
للسرطان بأنواعه التي يتعرض لها العمال سواء كانت هذه المواد الكيميائية في صورة
صلبة أو سائلة أو غازية.
وقد
حظر المشرع تجاوز مخزون المواد الكيميائية كميات العينة لكل منها وكميات العينة
لمخزون المواد الكيميائية هي متوسط الكمية التي يمكن تخزينها من هذه المواد دون
إحداث أية أضرار.
خامسا: المخاطر السلبية:-
ويضع
هذا النص علي عاتق صاحب العمل التزاما إيجابيا بتوفير الوقاية من المخاطر السلبية
التي تنشأ والتي يمكن أن يتفاقم الضرر أو الخطر عند عدم توفرها مثل وسائل الإنقاذ أو
الإسعاف أو النظافة أو الترتيب والتنظيم بمكان العمل كما استحدث النص التزاما آخر
يقع علي عاتق صاحب العمل ويتمثل في التأكد من حصول العامل في الأماكن الخاصة بطيه
وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية التي تمنحها وزارة الصحة التي يثبت
فيها خلوهم من الأمراض الوبائية والأمراض المعدية وتقع المخالفة علي كل من صاحب
العمل والعامل في ذات الوقت.
سادسا: مخاطر الحريق:-
واستحدث
المشرع التزاما جديدا علي عاتق صاحب العمل في المادة 214 من قانون العمل الموحد
حيث تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحيتاطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من
الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي
تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة.
ومن
الملاحظ أن صاحب العمل هو المخاطب بهذا النص إذ يلتزم باتخاذ الاشتراطات
والاحتياطات اللازمة لأجل الوقاية من مخاطر الحريق ويلتزم في ذلك بالآتي:-
1-
ما تحدده إدارة المطافئ بوزارة الداخلية.
2-
طبيعة نشاط المنشأة: إذ أن المنشأة التي تعمل في مجال استخراج وتكرير البترول
ومشتقاته تختلف عن المنشأة التي تعمل في مجال الأخشاب وتختلف عن المنشأة التي تعمل
في مجال الستصلاح الأراضي من حيث اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق.
3-
الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة في نشاط المنشأة أو المواد التي
تنتجها الشركة وقد أكد النص علي ضرورة أن يراعي صاحب العمل عند القيام بتنفيذ هذا
الالتزام ما يأتي:-
أ-
أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ب-
تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التبيه والتحذير
والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا بحسب
طبيعة المنشأة ونشاطها.
سابعا: إعداد خطة الطوارئ لمواجهة المخاطر
والكوارث:-
وبين
جزاء الإخلال بهذه الالتزامات ويمكن حصر هذه الالتزامات فيما يأتي:-
1-
تقييم وتحليل المخاطر والكوارث المتوقعة سواء كانت طبيعية أو صناعية وتتضافر في
إجراء هذا التحليل خبرات العمال في شتي التخصصات داخل المنشأة.
2-
إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال عند حدوث الكارثة وتقوم هذه الخطة علي ما
سبق الانتهاء إليه من تقسيم وتحليل هذه المخاطر المتوقعة.
3-
اختيار فاعلية الخطة فلا يكفي وضع الخطة وكتابتها والحصول علي الموافقة عليها من
الجهة المختصة بل يلتزم صاحب العمل بإجراء البيانات العملية للتأكد من كفايتها
وتعديل أوجه النقص والقصور فيها.
4-
تدريب العمال بالمنشأة لمواجهة مثل هذه الكوارث والمخاطر عن طريق إعطائهم دورات
تدريبية وبيانات عملية وتحديد اختصاص كل عامل عند حدوث الكارثة.
5-
يجب علي صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ التي أعدها وبأية
تعديلات تطرأ عليها لمعرفة ما تسفر عنه التجارب والبيانات العملية من خلل بالخطة
ومعالجة هذا الخلل.
6-
يجب علي صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في حالة قيام المنشأة بتخزين أو
استخدام مواد خطرة لأن بعض المنشآت تستعمل المفرقعات للحصول علي المواد الخام
اللازمة للتشغيل مثل شركات البترول والأسمنت وتضطر إلي تخزين المواد المفرقعة.
تقادم الدعوي الناشئة عن عقد العمل في القانون
المدني:-
وضع المسألة من الناحية التشريعية:-
النصوص القانونية:-
نصت
المادة 698 من القانون المدني علي الآتي:-
1-
تسقط بالتقادم الدعوي الناشئة عن عقد عمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد
إلا فيما يتعلق بالعمالة المشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن
المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما
يستحقه بحسب آخر جرد.
2-
ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية
أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار.
التقنين المدني السابق:-
المشروع التمهيدي:- نصت المادة 970
علي الآتي:-
1-
تسقط بالتقادم أي الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تسري من وقت انتهاء
العقد إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في أرقام
الأعمال فإن الأجل فيها لا يسري إلا ابتداء من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي
العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2-
ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية
أو بتنفيذ عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار.
المشروع في لجنة المراجعة:-
ورأت
اللجنة استبدال الفقرة الأولي بالصيغة الآتية:-
1-
تسقط بالتقادم الدعوي الناشئة عن عقد عمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد
إلا فيما يتعلق بالعمالة المشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن
المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما
يستحقه بحسب آخر جرد.
وإضافة
واو العطف في أول الفقرة الثانية.
وأصبح
رقم المادة 730 في المشروع النهائي.
التقادم الحولي:-
لم
ينظم قانون العمل قواعد تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل وإنما ترك حكمها
للقواعد المنصوص عنها في القانون المدني وقد أورد القانون المدني تقادما حوليا
لأجور العمال المستحقة أثناء سريان العقد يتأسس علي قرينة الوفاء بالأجر وهو ما
يجب أن يتوثق بيمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلي من تمسك بالتقادم بأنه أدي
الدين الذي يوجد في خدمته إلي الدائن فعلا كما تتوجه هذه اليمين إلي ورثة المدين
أو أوصيائهم إذا كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء
وبالتالي ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالتقادم الحولي مع إقراره بعدم الوفاء به علما
بأن علاقة العمل لا تعد مانعا أدبيا يحول بين العامل وبين مطالبة العامل صاحب
العمل بحقوقه ولا تعتبر بالتالي علاقة العمل سببا من أسباب وقف التقاضي.
وقد
نصت المادة 378 من القانون المدني علي أن : " تتقادم بسنة واحدة الحقوق
الآتية:-
أ-
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون في هذه الأشياء وحقوق
أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب-
حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من
توريدات. ويجب علي من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أداه
فعلا. وهذا اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلي ورثة المدين أو أوصيائهم
إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
وبناء
علي ذلك فإن الأصل في خصوص الأجر هو التماسك بالتقادم الحولي ما لم يوجد ما ينفي
قرينة الوفاء التي يستند إليها هذا التقادم فإذا قام ما ينفي هذه القرينة بسبب
نكول صاحب العمل عن الحلف اليمين أو إقراره بعدم الوفاء بالأجر. فليس أمامه إلا أن
يتمسك بالتقادم الخمسي كما يجوز لصاحب العمل ان يتمسك بالتقادم الخمسي إذا كان لم
يتمسك بالتقادم الحولي في حينه خلال سنة من تاريخ استحقاق الأجر.
ويجوز
للمدين (صاحب العمل) النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ويتم هذا النزول صراحة
أو ضمنا ويستخلص النزول الضمني عن التمسك بالتقادم من كافة الظروف والملابسات التي
تفيد أن إرادة المدين قد اتجهت إلي التنازل عن التمسك بالتقادم.