القانون القطرى بشأن الوقـــف ( 8 /
1996 )



المادة
1 ( عدلت بموجب قانون 38 سنة 2004 المادة 38 )




في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات الآتية
المعاني الموضحة قرين كل منها :


الوزارة : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .

الوزير : وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .


الإدارة : إدارة الأوقاف بالوزارة .

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (3)
، (7) ، (13) ، (14) من القانون رقم (Laughing لسنة 1996 المشار إليه ، النصوص التالية :


المادة
2


الوقف هو حبس مال
معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على مصرف مباح شرعاً .





المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 38 سنة 2004 المادة 38 )

أنواع الوقف هي :


1-وقف خيري ، وهو
ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً .



2- وقف أهلي ، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو
ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهما
معاً ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة .



3- وقف مشترك ، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية
معاً .


المادة 3

أنواع
الوقف هي :



1- وقف
خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً .



2- وقف
أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على
أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم جميعاً ، على أن ينتهي في جميع
الأحوال إلى جهة بر معينه .



3- وقف
مشترك ، و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً .



4- وصية بوقف خيري أو
أهلي أو مشترك .



5- وصية بأعمال
البر و الخير .

المادة
4


1-يجوز
وقف أي مال ، عقاراً كان أو منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و السندات ، و جميع
الأوراق



المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، و ذلك
متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ، كما



يجوز وقف النقود للإقراض ، أو لإيداعها في
حساب استثمار بالمصارف الإسلامية ، وصرف



أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .


2-لا
يجوز وقف المال المرهون .

المادة
5


يشترط في صيغة
الوقف أن تكون دالة التأبيد .


المادة
6


ينشأ الوقف
بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما
يرجح إفادتها للوقف .



ويثبت الوقف بجميع
وسائل الإثبات الشرعية


المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 38 سنة 2004 المادة 38 )


تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه .

المادة 7

" تكون للوقف
اعتبارية منذ إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون
" .


المادة
8


يشترط لصحة الوقف
ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع ؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً
رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف .


المادة
9


يفسر شرط الواقف
كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة . وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط
الواقف بما يتفق مع مدلولها .


المادة
10



إذا أقترن الوقف
بشرط مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف
عليهم ، صح الوقف وبطل الشرط .


المادة
11


يبطل الوقف في
الحالتين الآتيتين :



1-استحقاق الموقوف قبل الوقف .


2-إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا
إذا أجازة الدائنون .


المادة
12

ناظر الوقف هو
المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير .


المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 38 سنة 2004 المادة 38 )

يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره . فإن لم
يشترط الواقف النظارة ، أو توفي الناظر أو النظارة المعينون من قبل الواقف .



فتكون النظارة للوزير .

المادة 13

" يجوز أن
يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد ، أو توفي
الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر و الخير دون أن يشترط
من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع
عليهما ، فتكون النظارة أو الوصاية للوزير " .

المادة
14


" للوزير حق
النظارة العامة على جميع الأوقاف ، والإشراف العام على الوصاية بوقف أو بأعمال
البر والخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين ، وله أن يعترض على مالاً يسوغ
من أعماله ، وله أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من الأعمال
المضرة مال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله " .


المادة 14 ( عدلت بموجب قانون 38 سنة 2004 المادة 38 )

للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ؛ فله
أن يعترض على ما لا يسوغ من أعمال الناظر المعين ، وله أن يعرض أمره على المحكمة
الشرعية ، إذا تبين أنه يأتي من الأعمال
المضرة بمال الوقف ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله.


المادة 15

تتولى الإدارة ،
إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه .

المادة
16


إذا كان الموقوف
حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر ، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر ،
جازت القسمة بين الواقف وشركائه ، بإذن المحكمة الشرعية .


المادة
17

تعتبر المساجد ،
أرضاً و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً لله تعالى ، متى فتحت
وأقيمت فيها الصلاة للكافة . وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها .


المادة
18

إذا أقيم مسجد على
أرض مملوكة للغير ، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً ، وفتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً
بالضرورة .


المادة
19

تعتبر الأراضي
المخصصة من الدولة لصلاة العيد ، ودفن الموتى ، وقفاً لله تعالى ، تسري عليها
أحكام الوقف الشرعي .


المادة
20

لا يجوز نقل
المسجد ، وإبداله ، وبيع ساحته ، إلا عند تعذر الانتفاع به.


المادة
21


مع مراعاة أحكام المادة السابقة ،
يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف
لا ينتفع به كلياً ، أو صار لا يفي بمؤونته ، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة .


المادة
22


إذا خرب الوقف ، أو تعذر عودة
لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و لا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف
، فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون
البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس ، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، ويورث
عنه ، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين .


المادة
23


لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية .

المادة
24


لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة
تزيد على ثلاثين سنة ، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة . وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول
الأجل المعين له ، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه .


المادة
25


على من يعمر الوقف أن يتخذ من
الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها
، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له .


المادة
26

على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة
المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر الوقف ، لصرفها على مخصصات الوقف .


المادة
27


تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن
تطبيق هذا القانون .


المادة
28


تعفى الأوقاف من جميع الرسوم
والضرائب ، كما يعفى الواقف من أية رسوم بالإشهاد أو تسجيل الوقف .


المادة
29


يصدر وزير الأوقاف والشئون
الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم
إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته ، وتنمية غلتها ، والتصرف فيها وسائر شئونها ، بما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .


المادة
30


على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ القانون . ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو
نهائية
شبكة المعلومات القانونية