الحالة الشخصية للإنسان من النظام العام :
وكذلك الأهلية ، ولا يجوز التعديل في أحكامها بالاتفاق ، وتنص المادة 148 من القانون المدني على أنه " ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعجيل في أحكامها " .
ولقد عرفت محكمة النقض الحالة الشخصية بأنها : مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككونه ذكرا أو أنثى ، وكونه زوجا أو مطلقا ، أو أبا أو ابنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون ، وكونه مطلق الأهلية أو مقيد بسبب من أسبابها القانونية . (نقض مدني 216/1934 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج1 ص117) ، وتشمل مسائل الميراث والوصية والحضانة والنفقة .
وهذه مسائل يتلقى بشأنها القانون بالدين وليس للعرف والعادة شأن يذكر في حكمها ، ولهذا يفضل المشرع تحويل قضاء الدولة اختصاصا حاجزا بشأنها وإبعادها عن مجال التحكيم . (مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال ، المرجع السابق ، فقرة 110 ص166) .
فلا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بأهلية شخص لاكتساب حق معين أو ممارسته لحقه في التملك أو حقه في الانتخاب أو أهليته لإجراء تصرف معين أو في خصومة تتعلق بما إذا كان الولد شرعيا أو خصومة تتعلق بما إذا كان عقد الزواج صحيحا أو باطلا ، أو خصومة تتعلق بما إذا كان الشخص يعتبر وارثا أو غير وارث ، ولا يجوز التحكيم في شأن حق الزوجة في النفقة أو حق الزوج في الطلاق (وذلك مع التحفظ بشأن التحكيم بين الزوجين وفقا لأحكام الفقه الإسلامي) . (انظر المرجع السابق الأهواني ، مجلة القضاة) .
وكذلك الأهلية ، ولا يجوز التعديل في أحكامها بالاتفاق ، وتنص المادة 148 من القانون المدني على أنه " ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعجيل في أحكامها " .
ولقد عرفت محكمة النقض الحالة الشخصية بأنها : مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككونه ذكرا أو أنثى ، وكونه زوجا أو مطلقا ، أو أبا أو ابنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون ، وكونه مطلق الأهلية أو مقيد بسبب من أسبابها القانونية . (نقض مدني 216/1934 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج1 ص117) ، وتشمل مسائل الميراث والوصية والحضانة والنفقة .
وهذه مسائل يتلقى بشأنها القانون بالدين وليس للعرف والعادة شأن يذكر في حكمها ، ولهذا يفضل المشرع تحويل قضاء الدولة اختصاصا حاجزا بشأنها وإبعادها عن مجال التحكيم . (مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال ، المرجع السابق ، فقرة 110 ص166) .
فلا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بأهلية شخص لاكتساب حق معين أو ممارسته لحقه في التملك أو حقه في الانتخاب أو أهليته لإجراء تصرف معين أو في خصومة تتعلق بما إذا كان الولد شرعيا أو خصومة تتعلق بما إذا كان عقد الزواج صحيحا أو باطلا ، أو خصومة تتعلق بما إذا كان الشخص يعتبر وارثا أو غير وارث ، ولا يجوز التحكيم في شأن حق الزوجة في النفقة أو حق الزوج في الطلاق (وذلك مع التحفظ بشأن التحكيم بين الزوجين وفقا لأحكام الفقه الإسلامي) . (انظر المرجع السابق الأهواني ، مجلة القضاة) .