• الدفع بالتقادم من النظام العام:
أنه وإن كان الفصل في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق في الأصل في موضوع الدعوى ن لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة، دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام وتمحيص دلائله باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها - من غير أن يدفع المتهم بالسقوط - ببراءة كل من ترفع عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان من المقرر أيضا أن المحكمة غير ملزمة حتما بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، وأن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكما واحدا، فإنه لا يوجد قانون ما يمنعها من الحكم في موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التي إنما رمى صاحبها من إثارتها إلى بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء بما يؤدي بالضرورة إلى البراءة. (28/6/165 أحكام النقض س16 ق122 ص624)
أنه وإن كان الفصل في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق في الأصل في موضوع الدعوى ن لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة، دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام وتمحيص دلائله باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها - من غير أن يدفع المتهم بالسقوط - ببراءة كل من ترفع عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان من المقرر أيضا أن المحكمة غير ملزمة حتما بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، وأن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكما واحدا، فإنه لا يوجد قانون ما يمنعها من الحكم في موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التي إنما رمى صاحبها من إثارتها إلى بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء بما يؤدي بالضرورة إلى البراءة. (28/6/165 أحكام النقض س16 ق122 ص624)