مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفع بالتقادم من النظام العام Emptyالدفع بالتقادم من النظام العام

more_horiz
•        الدفع بالتقادم من النظام العام:
أنه وإن كان الفصل في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق في الأصل في موضوع الدعوى ن لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة، دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام وتمحيص دلائله باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها - من غير أن يدفع المتهم بالسقوط - ببراءة كل من ترفع عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان من المقرر أيضا أن المحكمة غير ملزمة حتما بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، وأن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكما واحدا، فإنه لا يوجد قانون ما يمنعها من الحكم في موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التي إنما رمى صاحبها من إثارتها إلى بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء بما يؤدي بالضرورة إلى البراءة. (28/6/165 أحكام النقض س16 ق122 ص624)

descriptionالدفع بالتقادم من النظام العام Emptyرد: الدفع بالتقادم من النظام العام

more_horiz
والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع. (6/5/1958 أحكام النقض س9 ق128 ص475)
وقد قضت محكمة النقض بأن  "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له" (22/4/1973 أحكام النقض س24 ق111 ص358، 7/4/1969 س20 ق97 ص468) وبأنه " من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام " (8/2/1979 أحكام النقض س30 ق46 ص231) وبأنه " إن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمه فيه " (12/11/1979 أحكام النقض س30 ق171 ص802) وبأنه " إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب أعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها، وإن كان في ذلك تسوئ لمركزه مادام لم يصدر في الدعوى حكم نهائي " (1/2/1955 أحكام النقض س6 ق164 ص500) وبأنه " إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق في مقاضاته جنائيا لمضى المدة القانونية وقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه "(21/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق23 ص21، 12/3/1931 ج2 ق309 ص268) وبأنه " من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم هو من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترج عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا " (نقض 15/11/1984 أحكام النقض سنة 35 ق173 ص775) وبأنه " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام " (نقض 20/4/1989 طعن رقم 782 لسنة 58ق) وبأنه " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري لتعلقه بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه " (نقض 6/4/1989 طعن رقم 8923 لسنة 58ق) وبأنه " انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. الإجراءات القاطعة للتقادم. مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي دون اتخاذ الإجراءات القاطعة للمدة. أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (نقض 11/12/1988 طعن رقم 1325 لسنة 57ق)  وبأنه " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. دفع جوهري يتعلق بالنظام العام. عدم تمحيصه أو الرد عليه. إخلال بحق الدفاع " (نقض 9/2/1989، طعن 745 لسنة 55ق) وبأنه " تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام، إغفال الحكم الابتدائي الرد عليه وتأييده استئنافيا لأسبابه. قصور. " (نقض 27/2/1989 طعن 764 ق58) وبأنه " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة متعلق بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له إيرادا وردا. إغفال ذلك قصور. " (نقض 30/3/1990 طعن رقم 7927 لسنة 58ق) وبأنه " مجرد عرض الصلح من المتهم دون قبول مدير عام الجمارك لا تنقضي به الدعوى الجنائية " (نقض 18/12/1988 طعن 5378 لسنة 57ق)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد