•        الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام، ويعد دفعا جوهريا :
المقرر قانونا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو من النظام العام، وبالتالي يخضع لخصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وهى جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لكل ذي شأن التمسك به : المتهم والنيابة العامة، وللقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه ولو عارض أطراف الدعوى، وذلك على النحو الذي رأيناه عند الكلام عن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة. (الدكتور / محمد المنجى - المرجع السابق)
كذلك من المقرر قانونا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفع جوهري، وبالتالي يخضع لخصائص الدفوع الجوهرية، وهى التزام المحكمة بالرد عليه قبولا أو رفضا، بالرد المدعم بالدليل، فإن أغفلت ذلك كان حكمها قاصر التسبيب، وذلك على النحو الذي رأيناه عند الكلام عن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة. (الدكتور / محمد المنجى - المرجع السابق)
 
والبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة، أن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضية ذكر رقمها، فأمت المحكمة بضمها، بيد أنها أصدرت حكمها المطعون فيه، دون أن تعرض لذلك الدفع إيرادا له ورد عليه، على الرغم من جوهريته، إذ من شأنه - لو صح - أن يهدم التهمة موضوع الدعوى، لابتنائه على سبق الفصل فيها، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور مما يبطله. (الطعن رقم 2691 لسنة 54ق نقض جنائي 18/2/1984) وبأنه " لما كان الدفع المبدي من الطاعنين جوهريا، ومن شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأى في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإدانة الطاعن الأول، وبإلزامه والطاعن الثاني متضامنين بدفع تعويض للمدعى بالحقوق المدنية، دون أن يعرض البتة للدفع المبدي منهما إيرادا له أو ردا عليه، يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه، فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية " (نقض جنائي 29/10/1980 مجموعة أحكام محكمة النقض 31 - 925 - 180)
ولا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هلا بعينها الواقعة التي سبقت محاكمته عنها، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع فيها القول بوحدة السب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل.
وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه، فإذا اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض.
وعلى ذلك إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإن المحاكمة عن بعض هذه الأفعال تمنع إعادة المحاكمة عن أى فعل سابق من ذات النوع، ولو لم يكن ذلك الفعل قي ذكر صراحة في التهمة، إذ أن ظهوره لم يكن يغير شيئا من وجه التهمة. (نقض 8/2 1943 مجموعة القاعد القانونية ج6 رقم 99 ص140)