• الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام :
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة ، متى أبدى لها ، أن تتحرى حقيقة الواقع فى شأنه وأن تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا الى غاية الأمر فيه (الطعن رقم 2505 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984 س35 ص863).
وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .( الطعن رقم 1851 لسنة 45ق جلسة 23/2/1976 س27 ص271). وبأنه" أنه وإن كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقا بالنظام العام وجائزا إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وتطبيقه" .( نقض جلسة 10/1/1977). وبأنه"متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لم يلغ ، وهو ما يلتقى فى نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد اقترن بالصواب" .( الطعن رقم 927 لسنة 50ق جلسة 5/11/1980 س31 ص960). وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض" . (الطعن رقم 1445 لسنة 51ق جلسة 13/10/1981 س32 ص692).وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض" .( نقض 10/12/1990 طعن رقم 2899 لسنة 59ق جلسة 10/12/1990). وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى . إعراض المحكمة عن ايراد الدفع والرد عليه قصور" .( نقض 30/3/1989 طعن رقم 1166 لسنة 58ق).وبأنه" وحيث أنه بين من الحكم المطعون فيه انه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم ……..لسنة 1987 جنح مركز شبين الكوم وأطرحه بقوله وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولما كان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة التعرض له ……… وكان الحاضر مع المتهم اكتفى بذكر رقم الدعوى دون ان يقدم شهادة من الجدول للجنحة دالة على صحة الدفع ولم يطلب تمكينه من ذلك ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع " لما كان ذلك وكان من المقر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر – على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك اللأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة" .( الطعن رقم 12758 لسنة 60ق جلسة 24/2/1998).وبأنه" من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تكون مقوماته واضحة من الحكم ذاته أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير حاجة الى إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر هذا الدفع ، وكان الفصل فيه يقتضى تحقيقا موضوعيا فإنه لا تقبل إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض" .( الطعن رقم 2082لسنة 53ق جلسة 27/3/1984). وبأنه" لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن فعل واحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذ صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا تجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون " وكان من المقرر أيضا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، ويتعين على المحكمة متى أبدى أمامها أن تتحرى حقيقة الواقع بشأنه وأن تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالبراءة فى الجنحة رقم ……….لسنة 1984 جنح مركز قليوب والتى انحسم أمرها نهائيا بالحكم الصادر فى 30 من يناير سنة 1986 ، ومع أن المحكمة الاستئنافية أمرت بضم هذه الجنحة وتأجلت الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة ، إلا أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير ضمها وقضت برفض هذا الدفع دونما إقامة قضائها على ما يحمله ، وبذلك غدا حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع .(الطعن رقم 15011 لسنة 61ق جلسة 8/10/2000). وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأطرحه فى قوله " وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح هيهيا سبق أن قضت فى الدعوى بجلسة 1/11/1988 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح هيهيا سالف الذكر غير فاصل فى موضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلا عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجنائية من الأوراق وقدمتها اصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير اساس صحيح من القانون ويتعين رفضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه لصدور حكم نهائى فيها بالبراءة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن قى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض– أنه يشترط فى الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولا : أن يكون هناك حكم نهائى سبق صدوره فى محاكمة معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين – ثانيا : أن يكون الحكم صادر فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها . أما اذا صدر حكم فى مسألة غي فاصلة فى الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشئ المقضى به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .(الطعن رقم 10442 لسنة 60ق جلسة 9/11/1997).
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة ، متى أبدى لها ، أن تتحرى حقيقة الواقع فى شأنه وأن تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا الى غاية الأمر فيه (الطعن رقم 2505 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984 س35 ص863).
وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .( الطعن رقم 1851 لسنة 45ق جلسة 23/2/1976 س27 ص271). وبأنه" أنه وإن كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقا بالنظام العام وجائزا إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وتطبيقه" .( نقض جلسة 10/1/1977). وبأنه"متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لم يلغ ، وهو ما يلتقى فى نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد اقترن بالصواب" .( الطعن رقم 927 لسنة 50ق جلسة 5/11/1980 س31 ص960). وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض" . (الطعن رقم 1445 لسنة 51ق جلسة 13/10/1981 س32 ص692).وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض" .( نقض 10/12/1990 طعن رقم 2899 لسنة 59ق جلسة 10/12/1990). وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى . إعراض المحكمة عن ايراد الدفع والرد عليه قصور" .( نقض 30/3/1989 طعن رقم 1166 لسنة 58ق).وبأنه" وحيث أنه بين من الحكم المطعون فيه انه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم ……..لسنة 1987 جنح مركز شبين الكوم وأطرحه بقوله وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولما كان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة التعرض له ……… وكان الحاضر مع المتهم اكتفى بذكر رقم الدعوى دون ان يقدم شهادة من الجدول للجنحة دالة على صحة الدفع ولم يطلب تمكينه من ذلك ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع " لما كان ذلك وكان من المقر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر – على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك اللأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة" .( الطعن رقم 12758 لسنة 60ق جلسة 24/2/1998).وبأنه" من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تكون مقوماته واضحة من الحكم ذاته أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير حاجة الى إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر هذا الدفع ، وكان الفصل فيه يقتضى تحقيقا موضوعيا فإنه لا تقبل إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض" .( الطعن رقم 2082لسنة 53ق جلسة 27/3/1984). وبأنه" لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن فعل واحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذ صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا تجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون " وكان من المقرر أيضا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، ويتعين على المحكمة متى أبدى أمامها أن تتحرى حقيقة الواقع بشأنه وأن تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالبراءة فى الجنحة رقم ……….لسنة 1984 جنح مركز قليوب والتى انحسم أمرها نهائيا بالحكم الصادر فى 30 من يناير سنة 1986 ، ومع أن المحكمة الاستئنافية أمرت بضم هذه الجنحة وتأجلت الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة ، إلا أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير ضمها وقضت برفض هذا الدفع دونما إقامة قضائها على ما يحمله ، وبذلك غدا حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع .(الطعن رقم 15011 لسنة 61ق جلسة 8/10/2000). وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأطرحه فى قوله " وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح هيهيا سبق أن قضت فى الدعوى بجلسة 1/11/1988 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح هيهيا سالف الذكر غير فاصل فى موضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلا عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجنائية من الأوراق وقدمتها اصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير اساس صحيح من القانون ويتعين رفضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه لصدور حكم نهائى فيها بالبراءة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن قى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض– أنه يشترط فى الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولا : أن يكون هناك حكم نهائى سبق صدوره فى محاكمة معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين – ثانيا : أن يكون الحكم صادر فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها . أما اذا صدر حكم فى مسألة غي فاصلة فى الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشئ المقضى به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .(الطعن رقم 10442 لسنة 60ق جلسة 9/11/1997).