الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية من النظام العام : 
إن الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية لأي سبب سواء كان عاماً أو خاصاً علي النحو السالف بيانه تفصيلا يعتبر دفعاً من النظام العام. 
ويتعين إذا ماتم ابداؤه أمام محكمة الموضوع أن تتعرض له في أسباب حكمها إما بالقبول وإما بتفنيده إذا قضي برفضه ، وإلا كان الحكم قاصراً في أسبابه وبالتالي معيباً ، ذلك أنه يترتب علي رفضه امكان التعرض للموضوع.  أما قبول الدفع فيترتب عليه وجوب الحكم بإنقضاء الدعوي بغير التعرض لموضوعها.
وقد لايثير الدفاع موضوع انقضاء الدعوي الجنائية ، ولكن يكون في الأوراق مايدعوا للقول به ، وعندئذ يجب أن تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها لأن انقضاء الدعوي الجنائية أيا كانت أسبابه من النظام العام.