تنص المادة (99) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ، كل من لجأ الى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب ".
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 بأن المادة 99 تعاقب من يحاول بالقوة أو التهديد باستعمالها إرغام رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أعضاء البرلمان على أداء عمل من خصائصه أو على الامتناع عنه فقد عدلت صياغتها بما يلاءم الوضع الدستوري الراهن مع إضافة (أية وسيلة أخرى غير مشروعة) الى الوسائل القسرية التي تستعمل في ارتكاب الجريمة .
ويتطلب نموذج الجريمة صفة خاصة فيمن بوجه إليه السلوك المكون لها وهى صفة رئيس الجمهورية أو الوزير أو نائب الوزير أو عضو مجلس الشعب ، ذلك أنه إذا لم تتوافر هذه الصفة الخاصة وإنما توافرت صفة الموظف العام فحسب ، توافرت جريمة أخرى كجريمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه (م173 مكررا أ) أو جريمة عرض رشوة على موظف عمومي بغير أن يقبلها (م109 مكرر) ويجب لتوافر الجريمة فوق انصراف إرادة الجاني الى العنف أو التهديد أو استخدام وسيلة أخرى غير مشروعة أن يكون واعيا بصفة من يفعل ذلك في مواجهته وكونه رئيس الجمهورية أو وزيرا أو نائب وزير أو عضوا في مجلس الشعب ، وأن تكون غايته من مسلكه حمل هذا الأخير على عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه فإن كانت له غاية أخرى كالتشفي أو الانتقام مثلا فلا تتوفر الجناية التي نحت بصددها . (الدكتور أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ص77)
• طبيعة الجريمة :
العنف سلوك مادي بحت ينشأ منه حدث مادي في شخص كالضرب أو الجرح أو في شيء كتلفه أو وقوع انفجار يحدث خلخلة في الهواء دون أن يصاب شخص أو شيء أو هو سلوك مادي ذو مضمون نفسي مثير . فهو كل مسلك يقطع مجرى الهدوء في الكون المادي أو في الكون النفسي ، فهناك عنف على شيء ، وعنف على جسم إنسان وعنف عل ى نفس إنسان كالقذف أو السب . والعنف إما بالفعل (أى بسلوك مادي وبحت) وإما بالقول ( أى بسلوك مادي ذي مشمون نفسي) .
وإذا كان العنف سلوكا ماديا بحتا تارة ، وسلوكا ماديا ذا مضمون نفسي تارة أخرى ، فإن التهديد على الدوام سلوك مادي ذو مضمون نفسي ، يوجه الى نفسية المهدد لينذرها بضرر معين لو لم يسلك صاحبها مسلكا معينا .
والوسيلة غير المشروعة هى كل وسيلة غير العنف وغير التهديد لا يقرها القانون ، مثل تقدين هدية أو مبلغ على سبيل الرشوة الى موظف عام .
والجريمة التي تنص عليها المادة 99 ، جريمة حدث مادي أو نفسي لا يشترط القانون فيه إحداث ضرر أو تشكيل خطر فعلي يقام الدليل على توافره ، وبالتالي فهى جريمة شكلية ، والشروع فيها متصور على الصورة الموقوفة ولكنه لا يتصور على الصورة الخائبة . كما أن الاشتراك فيها ممكن بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص184 وما بعدها)
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 بأن المادة 99 تعاقب من يحاول بالقوة أو التهديد باستعمالها إرغام رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أعضاء البرلمان على أداء عمل من خصائصه أو على الامتناع عنه فقد عدلت صياغتها بما يلاءم الوضع الدستوري الراهن مع إضافة (أية وسيلة أخرى غير مشروعة) الى الوسائل القسرية التي تستعمل في ارتكاب الجريمة .
ويتطلب نموذج الجريمة صفة خاصة فيمن بوجه إليه السلوك المكون لها وهى صفة رئيس الجمهورية أو الوزير أو نائب الوزير أو عضو مجلس الشعب ، ذلك أنه إذا لم تتوافر هذه الصفة الخاصة وإنما توافرت صفة الموظف العام فحسب ، توافرت جريمة أخرى كجريمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه (م173 مكررا أ) أو جريمة عرض رشوة على موظف عمومي بغير أن يقبلها (م109 مكرر) ويجب لتوافر الجريمة فوق انصراف إرادة الجاني الى العنف أو التهديد أو استخدام وسيلة أخرى غير مشروعة أن يكون واعيا بصفة من يفعل ذلك في مواجهته وكونه رئيس الجمهورية أو وزيرا أو نائب وزير أو عضوا في مجلس الشعب ، وأن تكون غايته من مسلكه حمل هذا الأخير على عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه فإن كانت له غاية أخرى كالتشفي أو الانتقام مثلا فلا تتوفر الجناية التي نحت بصددها . (الدكتور أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ص77)
• طبيعة الجريمة :
العنف سلوك مادي بحت ينشأ منه حدث مادي في شخص كالضرب أو الجرح أو في شيء كتلفه أو وقوع انفجار يحدث خلخلة في الهواء دون أن يصاب شخص أو شيء أو هو سلوك مادي ذو مضمون نفسي مثير . فهو كل مسلك يقطع مجرى الهدوء في الكون المادي أو في الكون النفسي ، فهناك عنف على شيء ، وعنف على جسم إنسان وعنف عل ى نفس إنسان كالقذف أو السب . والعنف إما بالفعل (أى بسلوك مادي وبحت) وإما بالقول ( أى بسلوك مادي ذي مشمون نفسي) .
وإذا كان العنف سلوكا ماديا بحتا تارة ، وسلوكا ماديا ذا مضمون نفسي تارة أخرى ، فإن التهديد على الدوام سلوك مادي ذو مضمون نفسي ، يوجه الى نفسية المهدد لينذرها بضرر معين لو لم يسلك صاحبها مسلكا معينا .
والوسيلة غير المشروعة هى كل وسيلة غير العنف وغير التهديد لا يقرها القانون ، مثل تقدين هدية أو مبلغ على سبيل الرشوة الى موظف عام .
والجريمة التي تنص عليها المادة 99 ، جريمة حدث مادي أو نفسي لا يشترط القانون فيه إحداث ضرر أو تشكيل خطر فعلي يقام الدليل على توافره ، وبالتالي فهى جريمة شكلية ، والشروع فيها متصور على الصورة الموقوفة ولكنه لا يتصور على الصورة الخائبة . كما أن الاشتراك فيها ممكن بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص184 وما بعدها)