وضع الراكب فى وسيلة النقل العام شئ من متاعه على الأرض الى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس وفق المادة 30 اجراءات ولا يعتبر تخليا عنه يبيح لمأمور الضبط فضه .
وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ،ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ، ويكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة ، وكان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الأرض الى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ، ولا يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الفعال ما ينبئ عن أن صاحب المتاع قد أراد التخلى عنه . (الطعن رقم 26876 لسنة 67ق جلسة 3/4/2000) .