جــرائم الـمادة 85 (أ)
 
تنص المادة  (85 " أ ") من قانون العقوبات على أنه "في تطبيق أحكام هذا الباب :
(أ‌)      يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .
(ب‌)    يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامه أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .
(جـ)   تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن    الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا .
(د‌)     تعتبر في حكم الدولة الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة ".
المادة 85 (أ) تقابل بعض فقرات المادة 85 من القانون القائم وقد استحدثت النص المقترح حكما جديدا يلحق بحالة الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا اعتبار بأن تلك الفترة . وإن كانت في الواقع ليست في زمن الحرب إلا أنها تبلغ بحكم الظروف مبلغ حالة مما يقتضي تسويتها بتلك الحالة وسحب أحكامها عليها وقد تضمنت المادة المقترحة النص على أنه تعبير في حكم الدولة الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة المحاربين ولم يقصد بذلك على خلق حكم جديد في القانون وإنما رؤى التصريح به في المشروع باعتباره من المبادئ التي استقرت عليها أراء الفقه والقضاء في القانون الدولي . وأبانت المادة كذلك الموظف ومن في حكمه بالمعنى المقصود في هذا الباب فقد رؤى باعتباره موظفا ولو لم يحصل على الأوراق والوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بسببها وكذلك لو زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة وسواء حصل على الأشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .
وقد روعي في ذلك الحكم أن بين هذه الطائفة وبين الدول التي اختارته وقتا للخدمة علاقة أدبية لا تنضم عراها بانتهاء العمل أو الخدمة وتستوجب هذه العلاقة مزيدا من واجب الإخلاص والأمانة ولو بعد انتهائها .
وقد جرى مشروع المادة الجديدة أيضا بحذف البند خامسا من المادة 85 الذي ينص على اعتبار الأفعال المشار إليها في أحكام ذلك الباب إذا وقعت على دولة حليفة في حكم الجرائم التي تقع على مصر وسوى في الحكم بين الدولة الحليفة والدولة الشريكة أو الصديقة وأصبح قرار رئيس الجمهورية شرطا لازما ابسط أحكام ذلك الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت ضد أي دولة من الدول المذكورة على اختلاف علاقتها بمصر . فقد رؤى أن يوضع في يد الحكومة الحق في سحب هذه الأحكام على حليف البلاد أو عدم سحبها عليه حسبما تمليه ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام . فضلا عن أن القرار بسريان الأحكام المذكورة يعتبر لازما في كثير من الظروف للعلم بأحكام القانون وترتيب المسئولية الجنائية بناء عليه وقد اقتبس هذا النص من المادة 86/3 من قانون العقوبات الفرنسي (المذكرة الإيضاحية) .
وخلاصة القواعد التفسيرية الواردة في هذه المادة ، أنه حيث يستخدم نص القانون كلمة "البلاد" يقصد بهذه الكلمة لا أراضي مصر فحسب بل الأراضي التي يكون للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان كذلك .
ورغم أن الأصل في جريمة الفاعل الخاص كجريمة الموظف ، هو ضرورة أن تكون للجاني الصفة التي يتطلبها القانون وقت اتخاذه للسلوك موضوع التجريم ، بحيث لا تقع تلك الجريمة في وقت لم يكن الجاني فيه قد اكتسب هذه الصفة بعد أو في وقت تكون فيه قد زالت عنه رسميا وفعليا ، فإن المادة 85(أ) قد خرجت على ذلك الأصل لاعتبارات تتعلق بالصيانة الفعالة لأمن الدولة الخارجي ، فقررت اعتبار صفة الموظف أو الصفة النيابية العامة أو صفة المكلف بخدمة عامة لدى الجاني حتى إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه رسميا وبالفعل وقت أن ارتكبت الجريمة ، وذلك إما كي يظل تشديد العقوبة المبنى على الصفة مستحقا رغم زوالها ، كما في إتلاف أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى (م 77د) ، وإما كي تعتبر الجريمة قائمة بوصفها جريمة فاعل خاص ، كما في جناية إفشاء الموظف لسر الدفاع (م 80ب) ، إذ يخلص من المادة 85 أنه يعتبر الجاني موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة مرتكبا لتلك الجناية ولو كانت قد زالت عنه هذه الصفة قبل ارتكابه إياها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام تلك الصفة فيه أو عبد زوالها عنه . والحكمة التي رعاها القانون في ذلك أن الصفة وإن كانت غير ثابتة للجاني وقت ارتكابه للجريمة يسرت له مع ذلك اقترافها.
هذا وتعتبر المادة 85 وجود صفة من تلك الصفات في الجاني قائما بكل ما يترتب على الصفة ذاتها من أثار ، ولو لم يكن صاحبها قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته بسببها .
وتعتبر في حكم حالة الحرب عند ورود ذكرها في نص التجريم ، حالة قطع العلاقات السياسية . كما أن زمن الحرب إذا ذكره ذلك النص يشتمل على الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا .
وتعتبر في حكم "الدولة" عند تطبيق قواعد التجريم التي يرد في عبارتها ذكر الدولة ، حتى الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة المحاربين .
وأخيرا يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام جرائم العدوان على أمن الدولة المصرية كلها أو بعضها ، حتى على جرائم العدوان على أمن دولة أخرى غير الدولة المصرية تكون شريكة أو حليفة أو صديقة لمصر .
•        أحكــام النقــض : 
§        لما كان الحكم قد أعمل في حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التي يتبعها ورد على دفاعه في هذا الصدد بما مؤداه أن تلك المنظمة هي الجناح العسكري لحزب البعث السوري طبقا لما جاء باعتراف الطاعن – وأنها جزء من دولة سوريا والسلطات الحاكمة بها – وإلى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر ومناصبة حزب البعث السوري العداء لمصر – وكان الشارع لم يشترط في الجماعة السياسية لكيما تصير لحكم الدولة طبقا للمادة 85/أ/د من قانون العقوبات أن تكون جماعة معادية لمصر . وإنما أحال في شأنها – إذ اعتبرها في حكم الدولة – إلى أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برمته – بما في ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقا للمادة 77/هـ أو مع مجرد دولة أجنبية . ولو لم تكن معادية وفقا للمادة 77/د بما مفاده وجوب تطبيق البندين جـ ، د من المادة سالفة الذكر – حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية لما كان ذلك فإن رمي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب في هذا الخصوص يكون في غير محله . (نقض جلسة 19/2/1984 الطعن رقم 6049 لسنة 52ق)
§        يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن تلك الدولة الأجنبية في حالة حرب مع دولة مصر وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها في حالة حرب تباشرها قواتها النظامية . (جلسة 13/5/1958 الطعن رقم 1519 لسنة 27ق)