وتنص المادة (83 " أ ") من قانون العقوبات على أنه " تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أرضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان القصد منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور " .
تقع الجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل والخارج على صور وأشكال شتى ولا مشاحة أن أخطر هذه الجرائم على حياة الدولة وأشدها أثرا على كيانها ووجودها هي الانفعال التي يقصد من ورائها إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها وكذلك الأفعال التي ترمي إلى إعانة عدوها عليها أو الإضرار بالعمليات الحربية لقواتها المسلحة . ولما كانت الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل قد تنصرف إلى غاية من الغايات السابقة فلا تكون العقوبة المقررة لها كافية في الزجر ولذلك تضمن النص المقترح العقاب على الجريمة في هذه الأحوال بالإعدام إذا كان من شأن الجريمة تحقيق الغرض المقصود منها أما في الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج فقد تضمن المشرع نصا جديدا بالمادة 77 يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا فعل يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها . ولم يبقى بعد ذلك إلا أن يضاف إلى المادة المقترحة 83 (أ) نص يعاقب بالعقوبة السابقة أيضا من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة إذا كان من شأنها تحقيقي الغرض المذكور . وقد اشتق نص المادة المقترحة بما تجري به المادة 137 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات . (المذكرة الإيضاحية)
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان القصد منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور " .
تقع الجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل والخارج على صور وأشكال شتى ولا مشاحة أن أخطر هذه الجرائم على حياة الدولة وأشدها أثرا على كيانها ووجودها هي الانفعال التي يقصد من ورائها إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها وكذلك الأفعال التي ترمي إلى إعانة عدوها عليها أو الإضرار بالعمليات الحربية لقواتها المسلحة . ولما كانت الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل قد تنصرف إلى غاية من الغايات السابقة فلا تكون العقوبة المقررة لها كافية في الزجر ولذلك تضمن النص المقترح العقاب على الجريمة في هذه الأحوال بالإعدام إذا كان من شأن الجريمة تحقيق الغرض المقصود منها أما في الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج فقد تضمن المشرع نصا جديدا بالمادة 77 يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا فعل يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها . ولم يبقى بعد ذلك إلا أن يضاف إلى المادة المقترحة 83 (أ) نص يعاقب بالعقوبة السابقة أيضا من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة إذا كان من شأنها تحقيقي الغرض المذكور . وقد اشتق نص المادة المقترحة بما تجري به المادة 137 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات . (المذكرة الإيضاحية)