فقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه وإن اتخذ من تقرير الخبير دليلا قبل الطاعن أقام عليه قضاءه بالإدانة فقد اكتفى بإيراد مؤداه دون أن يبين مضمون الدليل الذى استقاه من واستواءه على الأسانيد التى أوردها التقرير وصولا إلى نتيجته فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . (الطعن رقم 602لسنة 55ق – جلسة 2/4/1985) . وبأنه " إذا كان الحكم يتعرض فيما له من الأوصاف التى أوردها التقرير الطبى الشرعى للجثة الى ما أثبته الطبيب " من أن حلمتى الثديين غير بارزتين ، وان الهالة حولهما فاتحة اللون ، وان جدار البطن خال من التشققات ومن عدم وجود خط أسمر بمنتصفه " . ولم يشر كذلك الى ما اظهر التشريح من أن " فتحة عنق الرحم مستديرة وملساء" ، فأغفل بذلك الإشارة الى هذه المشاهدات ، ولم يستظهر ما يمكن ان يكون لها من اثر فى تمييل شخصية القتيل ، ولم يتجه الى الكشف عن دلالتها ، وهل يصح أن تكون لامرأة متكررة الولادة كزوجة المتهم ، أم لا تكون بحيث يجدى النظر بعدئذ إلى باق ما ذكر من أوصاف وتقدير ما يمكن أن يكون لها من أثر فى تمييز شخصي القتيل ، صاحبة الجثة التى نازع الدفاع بالجلسة فى أنها الزوجة المدعى بقتلها إذا كان ما تقدم فإن الحكم يكون فى تدليله على أن الجثة – التى سبق ان نسيت خطأ لامرأة على قيد الحياة – هى لزوجة المتهم قاصرا ومعيبا ويتعين لذلك نقضه.(الطعن رقم 1660لسنة 28ق – جلسة /12/1958س9س1033)