• يعد ندب المحكمة لمحاميا اخر ترافع فى الدعوى بدلا من المحامى الذى لم يحضر عن موكله لا ينطوى على بطلان فى الإجراءات :
لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحاكمة ندبت محاميا للدفاع عن الطاعنة ترافع بما هو مدون بمحضر الجلسة دون أى اعتراض منها ، وخلا المحضر من أى طلب منها بتأجيل نظر الدعوى لحين حضور محاميها الموكل وكان الأصل أنه اذا لم يحضر المحامى الموكل وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا ينطوى على بطلان الاجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم فى الدفاع مادام لم يبد إعتراضا على هذا الاجراء أو يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل ولا وجه لما تثيره من أن المحامى المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من ان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكل الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده ، وتقاليد مهتنه. (الطعن رقم 8532 لسنة60ق جلسة 8/10/1991)
لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحاكمة ندبت محاميا للدفاع عن الطاعنة ترافع بما هو مدون بمحضر الجلسة دون أى اعتراض منها ، وخلا المحضر من أى طلب منها بتأجيل نظر الدعوى لحين حضور محاميها الموكل وكان الأصل أنه اذا لم يحضر المحامى الموكل وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا ينطوى على بطلان الاجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم فى الدفاع مادام لم يبد إعتراضا على هذا الاجراء أو يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل ولا وجه لما تثيره من أن المحامى المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من ان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكل الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده ، وتقاليد مهتنه. (الطعن رقم 8532 لسنة60ق جلسة 8/10/1991)