إذا قضت المحكمة الجنائية خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين أنه على قيد الحياة فلا يجوز هذا الحكم أى حجية وبعد ما وقعت فيه المحكمة خطأ مادى :
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه إذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة انما هو مجرد خطأ مادى ، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ، وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة نفسها التى أصدرته لتستدرك هى خطأها . إذ لا يجوز أن يلجأ الى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ . ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ، لأن طريق الطعن لديها غير اعتيادى لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه ، لأنه يصدر فى دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا فى خصومة أو دعوى .( نقض 24/4/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص516).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه إذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة انما هو مجرد خطأ مادى ، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ، وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة نفسها التى أصدرته لتستدرك هى خطأها . إذ لا يجوز أن يلجأ الى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ . ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ، لأن طريق الطعن لديها غير اعتيادى لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه ، لأنه يصدر فى دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا فى خصومة أو دعوى .( نقض 24/4/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص516).