• من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها . (الطعن رقم 1606 لسنة 53ق – جلسة 8/11/1983)
فقد قضت محكمة النقض بأن : حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير . حد ذلك . (الطعن رقم 893 لسنة 55ق جلسة 15/5/1985 س36 ص662) وبأنه " حق محكمة الموضوع فى الجزم بما لم يجزم بة الخبير .(الطعن رقم 22427لسنة 59 ق- جلسة 6/2/1990 س41 ص312 ، الطعن رقم 28486 لسنة 59ق جلسة 19/11/1990 س41 ص1037) وبأنه " إذا كانت تقارير الأطباء عن العاهة المتخلفة بالمجنى عليه قد تضمنت أنه أصيب يوم الحادث بالضرب الذى نشأت عنه العاهة ، ومع هذا ورد بها أن ذلك هو على سبيل الترجيح لا على سبيل الجزم ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى جزمت بصحة ما رجحه الأطباء على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها . ولا يصح أن ينعى عليها أنها أقامت قضائها على الاحتمال والظن لا على اليقين والجزم . وكذلك لا تثريب عليها إذا هى لم تستدع الأطباء مادام المتهم بطلب ذلك إليها ، ومادامت هى قد رأت بعد ما استبانته من تقاريرهم أنه ليس هناك من فائدة لسماعهم بالجلسة " (الطعن رقم 1376 لسنة 13ق جلسة 31/5/1943) . وبأنه " إذا كان الطبيب الشرعى لم يجزم فى تقريره بأن الإصابة حصلت فى وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع مع اعتمادها فى حكمها على رأى الطبيب أن تقرر أن الإصابة حصلت فى ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . (الطعن رقم 1595 لسنة 14ق – جلسة 20/11/1944) . وبأنه " لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها " (الطعن رقم 1776 لسنة 31ق – جلسة 16/4/1962 س13 ص352) . وبأنه " للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها " (الطعن رقم 15 لسنة 33ق – جلسة14/10/1963 س14 ص603) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندما أكدته لديها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قصور التقرير الطبى عن تحديد الزمن الذى تم فيه استعمال المجنى عليهم لا يكون سديدا " (الطعن رقم 409 لسنة 42ق جلسة 29/5/1972 س23 ص839) .
• الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته ك
فقد قضت محكمة النقض بأن : طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا ندب خبير محاسبى لتحقيق واقعة الإختلاس . طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته إلى البراءة . (الطعن رقم 890 لسنة 55ق جلسة 16/5/1985 س26 ص699) . وبأنه " قضاء الإدانة . وجوب بنائه على الجزم واليقين . (الطعن رقم 1725 لسنة 55ق – جلسة 10/10/1985 س36 ص840) .
• وعند ندب المحكمة للخبير فلا يعنى ذلك أن يسلب من المحكمة سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلتها :
وقد قضت محكمة النقض بأن : ندب خبير – بقاء سلطات المحكمة فى تقدير أدلة الثبوت ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت . (الطعن رقم 1429 لسنة 36ق جلسة 17/10/1966 س17 ص971)
فقد قضت محكمة النقض بأن : حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير . حد ذلك . (الطعن رقم 893 لسنة 55ق جلسة 15/5/1985 س36 ص662) وبأنه " حق محكمة الموضوع فى الجزم بما لم يجزم بة الخبير .(الطعن رقم 22427لسنة 59 ق- جلسة 6/2/1990 س41 ص312 ، الطعن رقم 28486 لسنة 59ق جلسة 19/11/1990 س41 ص1037) وبأنه " إذا كانت تقارير الأطباء عن العاهة المتخلفة بالمجنى عليه قد تضمنت أنه أصيب يوم الحادث بالضرب الذى نشأت عنه العاهة ، ومع هذا ورد بها أن ذلك هو على سبيل الترجيح لا على سبيل الجزم ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى جزمت بصحة ما رجحه الأطباء على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها . ولا يصح أن ينعى عليها أنها أقامت قضائها على الاحتمال والظن لا على اليقين والجزم . وكذلك لا تثريب عليها إذا هى لم تستدع الأطباء مادام المتهم بطلب ذلك إليها ، ومادامت هى قد رأت بعد ما استبانته من تقاريرهم أنه ليس هناك من فائدة لسماعهم بالجلسة " (الطعن رقم 1376 لسنة 13ق جلسة 31/5/1943) . وبأنه " إذا كان الطبيب الشرعى لم يجزم فى تقريره بأن الإصابة حصلت فى وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع مع اعتمادها فى حكمها على رأى الطبيب أن تقرر أن الإصابة حصلت فى ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . (الطعن رقم 1595 لسنة 14ق – جلسة 20/11/1944) . وبأنه " لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها " (الطعن رقم 1776 لسنة 31ق – جلسة 16/4/1962 س13 ص352) . وبأنه " للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها " (الطعن رقم 15 لسنة 33ق – جلسة14/10/1963 س14 ص603) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندما أكدته لديها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قصور التقرير الطبى عن تحديد الزمن الذى تم فيه استعمال المجنى عليهم لا يكون سديدا " (الطعن رقم 409 لسنة 42ق جلسة 29/5/1972 س23 ص839) .
• الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته ك
فقد قضت محكمة النقض بأن : طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا ندب خبير محاسبى لتحقيق واقعة الإختلاس . طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته إلى البراءة . (الطعن رقم 890 لسنة 55ق جلسة 16/5/1985 س26 ص699) . وبأنه " قضاء الإدانة . وجوب بنائه على الجزم واليقين . (الطعن رقم 1725 لسنة 55ق – جلسة 10/10/1985 س36 ص840) .
• وعند ندب المحكمة للخبير فلا يعنى ذلك أن يسلب من المحكمة سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلتها :
وقد قضت محكمة النقض بأن : ندب خبير – بقاء سلطات المحكمة فى تقدير أدلة الثبوت ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت . (الطعن رقم 1429 لسنة 36ق جلسة 17/10/1966 س17 ص971)