• الدفع الذى يجب على المحكمة الرد عليه :
وقد قضت محكمة النقض بأن : استناد المحكمة إلى تقرير طبيب قام بالتشريح ليس طبيبا شرعيا يحسبانه عنصرا من عناصر الدعوى . عيب . وإن لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعن فى هذا الشأن . مادام أن دفاع ظاهر البطلان . (الطعن رقم 398 لسنة 58ق جلسة 1/11/1988 س39 ص975) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : استناد المحكمة إلى تقرير طبيب قام بالتشريح ليس طبيبا شرعيا يحسبانه عنصرا من عناصر الدعوى . عيب . وإن لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعن فى هذا الشأن . مادام أن دفاع ظاهر البطلان . (الطعن رقم 398 لسنة 58ق جلسة 1/11/1988 س39 ص975) .