• الحكم بعدم الاختصاص والإحالة :
طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب الإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي ضمناً على معنى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم قانون مجلس الدولة . أساس ذلك : أن المدعي يحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للمصطلح القائم فيه . إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري يجب تكييف الطلبات على هدى القواعد المطبقة لديه بحيث لا يقدم وقف التنفيذ استقلالها وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء . تعديل الطلبات أمام القضاء الإداري بإضافة طلب الإلغاء يظل قائما حتى قفل باب المرافعة في الدعوى . لا وجه للقول بأنه على المدعي أن يبادر إلى تعديل طلباته بأن يقرن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء خلال الستون يوماً المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء محسوبة من التاريخ الذي حددته المحكمة للمدعي كما يعدل طلباته . هذا القول ينطوي على مبداء لم يقرره المشرع لأنه ما دامت الخصومة منعقدة أمام المحكمة المختصة يظل حق الخصوم في تعديل الطلبات قائماً حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى. (طعن رقم 1770 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 25/12/1994)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "رفع الدعوى ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد وزير التموين وتسليم العين موضوع النزاع . صدور حكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة القضاء الإداري ثم تصحيح شكل الدعوى بطلب إلغاء القرار رقم 163 لسنة 1967 بالاستيلاء على العين واعتباره كأن لم يكن وإخلاء العين وتسليمها . عد مجادلة الطاعنين في صحة قرار الاستيلاء لانتهاء الغاية منه بمرور أكثر من ثلاث سنوات دون صدور قرار بنزع الملكية. مؤدى ذلك: أن حقيقة المنازعة هي القرار السلبي بالامتناع عن تسليم العين المستولى عليها لمالكيها" (طعن رقم 4225 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1994) وبأنه "أن القرار المطعون فيه ليس من الجزاءات التأديبية . إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية عن طرق إحدى محاكم القضاء العادي مؤداه التزام المحكمة التأديبية بالفصل فيها طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لا وجه للقول بدخول القرار المطعون فيه في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية حسب درجة العامل طبقاً لقواعد توزيع الاختصاص بينها . هذا القول مردود بأن المنازعة المماثلة ليست من اختصاص محاكم مجلس الدولة وإنما أدخلت فيه التزاما بالحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ . مؤدى ذلك: أنه لا يكون هناك محلاً للالتزام بقواعد توزيع الاختصاص النوعي لمحاكم مجلس الدولة ويتعين على المحكمة التأديبية الفصل في الدعوى" (طعن رقم 1621 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 29/11/1994) وبأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ما لم يكن الحكم الصادر بعد الاختصاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً فإنه المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم الفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية . هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . وإن وجد تمثل هذه المحكمة تعين القضاة مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها لما هو معلوم من حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصورة فقط على أسبابه . هذا الإلتزام رهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته . مؤدى ذلك : أنه إذ تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التي قام عليها حكم الإحالة وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخر غير التي قضيت بادئ الأمر بعدم اختصاصها . للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التي تبينت اختصاصها دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات"طعن رقم 601 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلا لولايتها في خصوصية موضوع الدعوى المحالة- ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة مجلس الدولة منعدماً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم الفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية . هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . وإن وجدت هذه المحكمة تعين القضاة مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها – أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصورة فقط على أسبابه . فيمتنع القضاة مرة أخر بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة- حكم الإحالة رهين أيضاً بعدم إلغائه من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته" (طعن رقم 1342 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1993) وبأنه "المادة 110 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، المادتان 167
و172 من دستور سنة 1971 ، المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 استحدث قانون المرافعات بنص المادة 110 حكماً لم يكن مقرراً من قبل وهو وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذ هي قضت بعدم اختصاصها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية – هذه الإحالة المترتبة على الحكم بعدم الاختصاص الولائي لم تكن المحاكم تملكها من قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات – إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الإداري فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها أي بالفصل في موضوعها دون أن تعاود بحث مسالة الاختصاص الولائي بها ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح – الحكم بالإحالة ينطوي حتماً على حكم باختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى وهو حكم له حجيته أمام جميع المحاكم بحسبانه صادراً من محكمة أناط بها المشرع الولاية في إصداره – ليس في التزام المحكمة بنظر الدعوى المحال إليها ولو لم تكن المحكمة التي قضت بالإحالة أعلى درجة إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء على آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة – أساس ذلك: المقصود بهذه القاعدة ألا يكون للمحكمة أن تعيد النظر قي قضاء صادر من محكمة أخرى إلا إذا كانت الأولى أعلى درجة والفرض أنه ليس للمحكمة المحال إليها الدعوى أي قضاء فيها – لا يكون هناك إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء إحدى جهتي القضاء على الجهة الأخرى ما لم تكن المحكمة المحال إليها محكمة طعن كمحكمة النقض المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك : مخالفة هذه الإحالة للأوضاع والمواعيد والإجراءات وحالات الطعن المقررة أما هاتين المحكمتين فضلاً عما قد ينطوي عليه الحكم بعدم الولاية والإحالة لأي من هاتين المحكمتين من إهدار حق التقاضي أمام أكثر من درجة فتضحى غير جائزة – محاكم مجلس الدولة وإن كانت لا تندرج في عداد المحاكم المخاطبة بأحكام قانون المرافعات إلا أنها مخاطبة بصريح ص المادة 110 التي أوجبت الإحالة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – تصور المشرع عدم التزام أي من القضاءين بالإحالة الصادرة إليه من الآخر وقيام حالة التنازع السلبي لا يعنى البتة أنه قصده عدم سريان حكم المادة 110 مرافعات في الإحالة بين القضاءين وإلا كان الحكم المستحدث كله لغواً والأصل أن المشرع منزه من اللغو – غاية الأمر أن هذا التصور يفرضه الواقع لا صحيح أحكام القانون – نتيجة ذلك : كان حتماً على المشرع أن يستكمل النظام القضائي بتحديد المحكمة المختصة بالتنازع السلبي على الاختصاص فضلاً عن التنازع الإيجابي ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية إحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً يجب أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية – أساس ذلك :لا اجتهاد ع صراحة النص - هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . فإن وجدت تعين القضاة مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها – أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصورة فقط على أسبابه فيمتنع القضاة مرة أخر بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة - حكم الإحالة رهين أيضاً بعدم إلغائه من محكمة أعلى أذ به تزول حجيته " (طعن رقم 3803 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1992) وبأنه "إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بناء على كم بعدم الاختصاص والإحالة صادرة من محكمة تأديبية فيكون على المحكمة المحال إليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة ومن ذلك وجوب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها ضماناً لاستمرا سير الدعوى صحيحة مما يحقق حسن سير العدالة" (طعن رقم 4457 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 9/6/1990) وبأنه "مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يلتزم بالحكم الصادر من القضاء المدني بإحالة الدعوى إليها – فلا يفصل في الدعوى إلا إذا تبين أنه مختص بنظرها طبقاً لقانون مجلس الدولة – تبحث محكمة القضاء الإداري أولاً أمر اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها بإنزال حقيقة التكييف القانوني لها دون أن تقيد في ذلك بالتكيف الذي أجرته محكمة القضاء المدني – يخضع ما تنتهي إليه محكمة القضاء الإداري من تكييف قانوني للدعوى للرقابة القضائية للمحكمة الإدارية العليا – تقصي النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم – إقامة المدعية دعواها بطلب الإفراج فوراً عن السيارات التي ترد علة قوة الموافقات الاستيرادية المتحصل عليها، إذا فهمت نية المدعية على أنها تطلب من المحكمة إصدار الأمر إلى الجهة الإدارية بالإفراج عن السيارات فهذا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري – القضاء الإداري لا يملك إصدار أوامر إلى جهة الإدارة مما تنفرد هي بمقتضى ما لها من سلطة تقريرية بإصدارها – أما إذا فهمت نية الشركة المدعية من دعواها بأنها تطلب إلغاء القرار السلبي الذي اتخذته جهة الإدارة بامتناعها عن الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج رغم وجود موافقات استيرادية بشأنها فهذا مما تختص محكمة القضاء الإداري بالتصدي لها بمقتضى ما خصها به القانون من الحكم بإلغاء القرارات الإدارية سلبية أو إيجابية متى كانت مخالفة للقانون نصاً وروحاً – على ضوء ما أوردته الشركة المدعية في عريضة دعواها تنكشف حقيقة طلباتها – المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في استيراد السيارات الوارد بيانها بالموافقات الإستيرادية التي منح هذه الموافقات أي في ظل أحكام قرار وزير التجارة رقم 1306 لسنة 1978 وعدم تطبيق قرار وزير الاقتصاد رم 6 لسنة 1985 على هذه السيارات لأن هذه الأحكام لا تسري بأثر رجعي – اختصاص القضاء الإداري بهذه الطلبات – البادي من الأوراق أن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها – إعادة الدعوة إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى" (طعن رقم 1489 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1990) وبأنه "البحث في ولاية المحكمة وفي مدى اختصاصها بنظر النزاع والفصل فيه ينبغي أن يكون سابقاً على البحث في شكل الدعاوى أو في موضوعها – محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخر طبقاً للمادة 110 مرافعات – إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة" (طعن رقم 1035 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 29/12/1990) وبأنه "المادة 110 من قانون المرافعات مفادها – حكم الإحالة يترتب عليه إحالة الدعوى بطلباتها الأصلية وبطلبات المتدخلين أمامها – يكون على المحكمة أن تلتزم بنظرها بكامل ما أبدى فيها من طلبات ومن بينها طلبات التدخل التي تمت بإجراءات صحيحة – كافة الإجراءات الخصومة التي تمت صحيحة قبل الإحالة تبقى صحيحة وتتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها" (طعن رقم 2786 و 2844 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1990)
طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب الإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي ضمناً على معنى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم قانون مجلس الدولة . أساس ذلك : أن المدعي يحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للمصطلح القائم فيه . إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري يجب تكييف الطلبات على هدى القواعد المطبقة لديه بحيث لا يقدم وقف التنفيذ استقلالها وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء . تعديل الطلبات أمام القضاء الإداري بإضافة طلب الإلغاء يظل قائما حتى قفل باب المرافعة في الدعوى . لا وجه للقول بأنه على المدعي أن يبادر إلى تعديل طلباته بأن يقرن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء خلال الستون يوماً المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء محسوبة من التاريخ الذي حددته المحكمة للمدعي كما يعدل طلباته . هذا القول ينطوي على مبداء لم يقرره المشرع لأنه ما دامت الخصومة منعقدة أمام المحكمة المختصة يظل حق الخصوم في تعديل الطلبات قائماً حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى. (طعن رقم 1770 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 25/12/1994)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "رفع الدعوى ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد وزير التموين وتسليم العين موضوع النزاع . صدور حكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة القضاء الإداري ثم تصحيح شكل الدعوى بطلب إلغاء القرار رقم 163 لسنة 1967 بالاستيلاء على العين واعتباره كأن لم يكن وإخلاء العين وتسليمها . عد مجادلة الطاعنين في صحة قرار الاستيلاء لانتهاء الغاية منه بمرور أكثر من ثلاث سنوات دون صدور قرار بنزع الملكية. مؤدى ذلك: أن حقيقة المنازعة هي القرار السلبي بالامتناع عن تسليم العين المستولى عليها لمالكيها" (طعن رقم 4225 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1994) وبأنه "أن القرار المطعون فيه ليس من الجزاءات التأديبية . إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية عن طرق إحدى محاكم القضاء العادي مؤداه التزام المحكمة التأديبية بالفصل فيها طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لا وجه للقول بدخول القرار المطعون فيه في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية حسب درجة العامل طبقاً لقواعد توزيع الاختصاص بينها . هذا القول مردود بأن المنازعة المماثلة ليست من اختصاص محاكم مجلس الدولة وإنما أدخلت فيه التزاما بالحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ . مؤدى ذلك: أنه لا يكون هناك محلاً للالتزام بقواعد توزيع الاختصاص النوعي لمحاكم مجلس الدولة ويتعين على المحكمة التأديبية الفصل في الدعوى" (طعن رقم 1621 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 29/11/1994) وبأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ما لم يكن الحكم الصادر بعد الاختصاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً فإنه المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم الفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية . هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . وإن وجد تمثل هذه المحكمة تعين القضاة مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها لما هو معلوم من حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصورة فقط على أسبابه . هذا الإلتزام رهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته . مؤدى ذلك : أنه إذ تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التي قام عليها حكم الإحالة وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخر غير التي قضيت بادئ الأمر بعدم اختصاصها . للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التي تبينت اختصاصها دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات"طعن رقم 601 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلا لولايتها في خصوصية موضوع الدعوى المحالة- ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة مجلس الدولة منعدماً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم الفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية . هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . وإن وجدت هذه المحكمة تعين القضاة مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها – أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصورة فقط على أسبابه . فيمتنع القضاة مرة أخر بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة- حكم الإحالة رهين أيضاً بعدم إلغائه من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته" (طعن رقم 1342 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1993) وبأنه "المادة 110 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، المادتان 167
و172 من دستور سنة 1971 ، المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 استحدث قانون المرافعات بنص المادة 110 حكماً لم يكن مقرراً من قبل وهو وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذ هي قضت بعدم اختصاصها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية – هذه الإحالة المترتبة على الحكم بعدم الاختصاص الولائي لم تكن المحاكم تملكها من قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات – إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الإداري فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها أي بالفصل في موضوعها دون أن تعاود بحث مسالة الاختصاص الولائي بها ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح – الحكم بالإحالة ينطوي حتماً على حكم باختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى وهو حكم له حجيته أمام جميع المحاكم بحسبانه صادراً من محكمة أناط بها المشرع الولاية في إصداره – ليس في التزام المحكمة بنظر الدعوى المحال إليها ولو لم تكن المحكمة التي قضت بالإحالة أعلى درجة إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء على آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة – أساس ذلك: المقصود بهذه القاعدة ألا يكون للمحكمة أن تعيد النظر قي قضاء صادر من محكمة أخرى إلا إذا كانت الأولى أعلى درجة والفرض أنه ليس للمحكمة المحال إليها الدعوى أي قضاء فيها – لا يكون هناك إخلال بقاعدة عدم جواز تسليط قضاء إحدى جهتي القضاء على الجهة الأخرى ما لم تكن المحكمة المحال إليها محكمة طعن كمحكمة النقض المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك : مخالفة هذه الإحالة للأوضاع والمواعيد والإجراءات وحالات الطعن المقررة أما هاتين المحكمتين فضلاً عما قد ينطوي عليه الحكم بعدم الولاية والإحالة لأي من هاتين المحكمتين من إهدار حق التقاضي أمام أكثر من درجة فتضحى غير جائزة – محاكم مجلس الدولة وإن كانت لا تندرج في عداد المحاكم المخاطبة بأحكام قانون المرافعات إلا أنها مخاطبة بصريح ص المادة 110 التي أوجبت الإحالة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – تصور المشرع عدم التزام أي من القضاءين بالإحالة الصادرة إليه من الآخر وقيام حالة التنازع السلبي لا يعنى البتة أنه قصده عدم سريان حكم المادة 110 مرافعات في الإحالة بين القضاءين وإلا كان الحكم المستحدث كله لغواً والأصل أن المشرع منزه من اللغو – غاية الأمر أن هذا التصور يفرضه الواقع لا صحيح أحكام القانون – نتيجة ذلك : كان حتماً على المشرع أن يستكمل النظام القضائي بتحديد المحكمة المختصة بالتنازع السلبي على الاختصاص فضلاً عن التنازع الإيجابي ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية إحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً يجب أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية – أساس ذلك :لا اجتهاد ع صراحة النص - هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . فإن وجدت تعين القضاة مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها – أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصورة فقط على أسبابه فيمتنع القضاة مرة أخر بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة - حكم الإحالة رهين أيضاً بعدم إلغائه من محكمة أعلى أذ به تزول حجيته " (طعن رقم 3803 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1992) وبأنه "إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بناء على كم بعدم الاختصاص والإحالة صادرة من محكمة تأديبية فيكون على المحكمة المحال إليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة ومن ذلك وجوب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها ضماناً لاستمرا سير الدعوى صحيحة مما يحقق حسن سير العدالة" (طعن رقم 4457 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 9/6/1990) وبأنه "مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يلتزم بالحكم الصادر من القضاء المدني بإحالة الدعوى إليها – فلا يفصل في الدعوى إلا إذا تبين أنه مختص بنظرها طبقاً لقانون مجلس الدولة – تبحث محكمة القضاء الإداري أولاً أمر اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها بإنزال حقيقة التكييف القانوني لها دون أن تقيد في ذلك بالتكيف الذي أجرته محكمة القضاء المدني – يخضع ما تنتهي إليه محكمة القضاء الإداري من تكييف قانوني للدعوى للرقابة القضائية للمحكمة الإدارية العليا – تقصي النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم – إقامة المدعية دعواها بطلب الإفراج فوراً عن السيارات التي ترد علة قوة الموافقات الاستيرادية المتحصل عليها، إذا فهمت نية المدعية على أنها تطلب من المحكمة إصدار الأمر إلى الجهة الإدارية بالإفراج عن السيارات فهذا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري – القضاء الإداري لا يملك إصدار أوامر إلى جهة الإدارة مما تنفرد هي بمقتضى ما لها من سلطة تقريرية بإصدارها – أما إذا فهمت نية الشركة المدعية من دعواها بأنها تطلب إلغاء القرار السلبي الذي اتخذته جهة الإدارة بامتناعها عن الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج رغم وجود موافقات استيرادية بشأنها فهذا مما تختص محكمة القضاء الإداري بالتصدي لها بمقتضى ما خصها به القانون من الحكم بإلغاء القرارات الإدارية سلبية أو إيجابية متى كانت مخالفة للقانون نصاً وروحاً – على ضوء ما أوردته الشركة المدعية في عريضة دعواها تنكشف حقيقة طلباتها – المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في استيراد السيارات الوارد بيانها بالموافقات الإستيرادية التي منح هذه الموافقات أي في ظل أحكام قرار وزير التجارة رقم 1306 لسنة 1978 وعدم تطبيق قرار وزير الاقتصاد رم 6 لسنة 1985 على هذه السيارات لأن هذه الأحكام لا تسري بأثر رجعي – اختصاص القضاء الإداري بهذه الطلبات – البادي من الأوراق أن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها – إعادة الدعوة إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى" (طعن رقم 1489 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1990) وبأنه "البحث في ولاية المحكمة وفي مدى اختصاصها بنظر النزاع والفصل فيه ينبغي أن يكون سابقاً على البحث في شكل الدعاوى أو في موضوعها – محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخر طبقاً للمادة 110 مرافعات – إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة" (طعن رقم 1035 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 29/12/1990) وبأنه "المادة 110 من قانون المرافعات مفادها – حكم الإحالة يترتب عليه إحالة الدعوى بطلباتها الأصلية وبطلبات المتدخلين أمامها – يكون على المحكمة أن تلتزم بنظرها بكامل ما أبدى فيها من طلبات ومن بينها طلبات التدخل التي تمت بإجراءات صحيحة – كافة الإجراءات الخصومة التي تمت صحيحة قبل الإحالة تبقى صحيحة وتتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها" (طعن رقم 2786 و 2844 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1990)