مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين بعد استجوابا حكميا :
يقصد بالمواجهة وضع المتهم وجها لوجه أمام بعض المتهمين الآخرين أو الشهود كى يسمع بنفسه أقوالهم ويرد عليها بما يدحضها أو يصححها أو يؤيدها . وتقتصر المواجهة فى العادة على جزئية من جزئيات التحقيق يرى المحقق أهميتها ويلمس التباين فيها واضحا بين أقوال المتهم واقوال غيره فيجمع بينهم ويواجه كلا منهم بالآخر لاستجلاء الحقيقة فيما اختلف فيه والمواجهة كالاستجواب من حيث إنها تأخذ طابع الحوار والمناقشة . ولهذا لا يعد من قبيل المواجهة حضور المتهم أثناء سماع بعض الشهود أو المتهمين الآخرين حتى ولو طلب من المحقق أو طلب منه من المحقق إبداء ما لديه من ملاحظات . ولما كانت المواجهة كالاستجواب من حيث طبيعتها ونتيجتها فقد أجرى القانون عليها حكمها وأسبع عليه ضماناته وقرنهما معا فى المادتين 124و125 من قانون الإجراءات .(د/عوض محمد عوض و المستشار عدلى خليل).
وللمتهم دائما أن يلزم الصمت أثناء استجوابه أو مواجهته بغيره وهذا الحق مستمد من قرينة أن الأصل فى الانسان البراءة حتى يثبت العكس .(م67 من الدستور المصرى ) ولا يصلح الصمت مصدرا لقرينة ضده بل أن اجماع الفقه منعقد على ان قرينة البراءة لا تتأثر بموقف المتهم إذ آثر الصمت أمام النيابة أو أمام المحكمة فى مرحلة المحاكمة وقد نص فى بعض الشرئع صراحة على أن المتهم المكنة أو الامتياز فى ألا يجاوب ولم يرد فى القانون المصرى نص صريح عن حق المتهم فى السكوت أو عدم الاجابة عند الاستجواب أو المواجهة لكنه حق بديهى مستمد من قرينة البراءة ولذا فليس للمحكمة أن تستمد من هذا السكوت قرينة ضده .( الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن المواجه كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مـأمورى الضبط القضائى اتخاذها .(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983). وبأنه" لما كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى من مواجهة للطاعن الثالث بالأدلة القائمة ومناقشته فيها وتوجيه الاتهام اليه انما ينطوى على استجواب محظور فى تطبيق الفقة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية – ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه – ضمن الأدلة التى تساند اليها فى ادانة المحكوم عليهم – على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .( الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983). وبأنه" أن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقى المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على /أمور الضبط القضائى اتخاذها .(الطعن رقم 889 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976) وبأنه" أن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم فالمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا ولا بطلان الا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه" .( الطعن رقم 855 لسنة 21ق جلسة 29/10/1951). وبأنه" استقر قضاء هذه المحاكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه اليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فإن ذلك منه يدل أن مصلحته لم تضار بالاستجواب" .( الطعن رقم 460 لسنة 26ق جلسة 26/1/1957).
يقصد بالمواجهة وضع المتهم وجها لوجه أمام بعض المتهمين الآخرين أو الشهود كى يسمع بنفسه أقوالهم ويرد عليها بما يدحضها أو يصححها أو يؤيدها . وتقتصر المواجهة فى العادة على جزئية من جزئيات التحقيق يرى المحقق أهميتها ويلمس التباين فيها واضحا بين أقوال المتهم واقوال غيره فيجمع بينهم ويواجه كلا منهم بالآخر لاستجلاء الحقيقة فيما اختلف فيه والمواجهة كالاستجواب من حيث إنها تأخذ طابع الحوار والمناقشة . ولهذا لا يعد من قبيل المواجهة حضور المتهم أثناء سماع بعض الشهود أو المتهمين الآخرين حتى ولو طلب من المحقق أو طلب منه من المحقق إبداء ما لديه من ملاحظات . ولما كانت المواجهة كالاستجواب من حيث طبيعتها ونتيجتها فقد أجرى القانون عليها حكمها وأسبع عليه ضماناته وقرنهما معا فى المادتين 124و125 من قانون الإجراءات .(د/عوض محمد عوض و المستشار عدلى خليل).
وللمتهم دائما أن يلزم الصمت أثناء استجوابه أو مواجهته بغيره وهذا الحق مستمد من قرينة أن الأصل فى الانسان البراءة حتى يثبت العكس .(م67 من الدستور المصرى ) ولا يصلح الصمت مصدرا لقرينة ضده بل أن اجماع الفقه منعقد على ان قرينة البراءة لا تتأثر بموقف المتهم إذ آثر الصمت أمام النيابة أو أمام المحكمة فى مرحلة المحاكمة وقد نص فى بعض الشرئع صراحة على أن المتهم المكنة أو الامتياز فى ألا يجاوب ولم يرد فى القانون المصرى نص صريح عن حق المتهم فى السكوت أو عدم الاجابة عند الاستجواب أو المواجهة لكنه حق بديهى مستمد من قرينة البراءة ولذا فليس للمحكمة أن تستمد من هذا السكوت قرينة ضده .( الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن المواجه كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مـأمورى الضبط القضائى اتخاذها .(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983). وبأنه" لما كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى من مواجهة للطاعن الثالث بالأدلة القائمة ومناقشته فيها وتوجيه الاتهام اليه انما ينطوى على استجواب محظور فى تطبيق الفقة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية – ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه – ضمن الأدلة التى تساند اليها فى ادانة المحكوم عليهم – على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .( الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983). وبأنه" أن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقى المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على /أمور الضبط القضائى اتخاذها .(الطعن رقم 889 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976) وبأنه" أن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم فالمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا ولا بطلان الا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه" .( الطعن رقم 855 لسنة 21ق جلسة 29/10/1951). وبأنه" استقر قضاء هذه المحاكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه اليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فإن ذلك منه يدل أن مصلحته لم تضار بالاستجواب" .( الطعن رقم 460 لسنة 26ق جلسة 26/1/1957).