•        للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن اليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن اليه منه فى حق المتهم أخر أى أن المسألة تقديرية للمحكمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة الى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة احراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئه اثنين من المتهمين فيها ، وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار احداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما فى قيام الثانية ، وكان القضاء بتبرئة متهمين آخرين من تهمة احراز المخدر بقصد التعاطى مرده – حسبما يبين من حكم تبرئتهما – عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الاثبات فى حقهما وهو ما لا يتعارض مع قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل بعد أن تحققت المحكمة من ثبوتها قبله لاطمئنانها لأقوال شاهد الاثبات فى حقه التى تأيدت بتقرير معامل التحليل من أن " الجوزة" والحجار الخمسة المضبوطة وجدت بها آثار الحشيش ، ولا يقوم به التعارض بين الحكمين أو شبهة التناقض أو التنافر فى التسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة وإطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم إطمئنانها بالنسبة الى ذات الأدلة بالنسبة الى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتاخذ منها بما تطمئن اليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن اليه منها فىحق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها مادام تقدير الدليل موكولا الى اقتناعها وحدها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد. (الطعن رقم 1405 لسنة 53ق جلسة 29/3/1984 السنة 35 ص365).