•        مدى جواز الخبير المنتدب الاستعانة بغيره من الخبراء :
القاعدة العامة هى أن للخبير مطلق الحرية فى إجراء التجارب العملية وأداء الأبحاث اللازمة لإعطاء رأيه الفني فى المسألة محل البحث – ويثار فى هذا الصدد مدى إمكان الخبير المنوط به أداء العمل فى الاستعانة بغيره من الخبراء وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن الأصل أنه ينبغي على الخبير أن يقوم بأداء المأمورية بنفسه فليس له أن يندب غيره لأدائها مادام قد عين باسمه ولم تصرح له المحكمة أو المحقق فى ذلك لأنه باختياره لأداء الخبرة تنشأ رابطة إجرائية بينه وبين الجهة القضائية المختصة بمقتضاها يلتزم الخبير شخصيا بأداء العمل ولا يقبل تخليه سوى فى حالات الضرورة ، أما إذا اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء أخصائيين جاز له ذلك على ألا يحلفهم اليمين وألا يكلفهن بأداء التقرير الفنى فى الخبرة المطلوبة وإنما يقتصر عملهما على مجرد الأعمال المادية والأعمال التحضيرية ، فإن تطلب الأمر تقديرا من أخصائي تعين على الخبير عرض الأمر على المحكمة أو المحقق لندب ذلك الخبير المتخصص للمشاركة فى أعمال الخبرة. (المستشار الدكتور / عادل قورة – الإجراءات الجنائية) .