إستدعاء الشهود :
يكلف الشهود بالحضور بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء علي طلب الخصوم " المادة 277 / إ. ج". 418 - واجبات الشاهد وجزاء الإخلال بها: يجب علي كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء علي الطلب المحرر اليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا
تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفة أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره " المادة 117 / إ. ج".
وإذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفة بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدي أعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز اعفاؤه بناء علي طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه " المادة 118 / إ. ج".
ومن المقرر أن الإعلان الصحيح للشهادة هو الذي يفرض علي الشاهد واجب الحضور ، فلا تقع الجريمة إذا كان الإعلان باطلاً لأن هذا الواجب لا ينشأ إلا عند إعلان صحيح . وإذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه .
ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق " المادة 119 / إ. ج".
وإذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة " المادة 121 / إ. ج".
ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة علي الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 وتراعي في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون " المادة 120 / إ. ج".
يكلف الشهود بالحضور بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء علي طلب الخصوم " المادة 277 / إ. ج". 418 - واجبات الشاهد وجزاء الإخلال بها: يجب علي كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء علي الطلب المحرر اليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا
تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفة أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره " المادة 117 / إ. ج".
وإذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفة بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدي أعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز اعفاؤه بناء علي طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه " المادة 118 / إ. ج".
ومن المقرر أن الإعلان الصحيح للشهادة هو الذي يفرض علي الشاهد واجب الحضور ، فلا تقع الجريمة إذا كان الإعلان باطلاً لأن هذا الواجب لا ينشأ إلا عند إعلان صحيح . وإذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه .
ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق " المادة 119 / إ. ج".
وإذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة " المادة 121 / إ. ج".
ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة علي الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 وتراعي في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون " المادة 120 / إ. ج".