نوع البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإثبات الجنائى :
تختلف الدفوع المتعلقة بقواعد الإثبات ، فمنها ماهو جوهري وان كان لايتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة (1) ، والدفع ببطلان الشهادة لصدورها تحت تأثير الاكراه فهو دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتين مدي صحته (2) ، كما يعتبر دفعاً جوهرياً الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى (3) .
ويلاحظ ان الدفوع السابقة وإن كانت جوهرية ويتعين علي محكمة الموضوع الرد عليها نفيا أو إثباتا بيد أنه لايجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأول مرة . وبعض الدفوع الأخري المتعلقة بقواعد الإثبات كالدفع ببطلان الاعتراف هي من النظام العام ، ولكن لايجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضي تحقيقا موضوعيا (4) .
ـــــــــــــــــــــ
 (1) أنظر نقض 16 أبرىل سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 ص 473 .
(2) أنظر نقض 12 ماىو سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 423 .
(3) أنظر نقض 4 فبراىر سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 ص 203 .
(4) أنظر نقض 7 نوفمبر سنة 1960 مجموعـة أحكام محكمة النقض س 110 رقم 145 ص 756 .