التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية المعاينة
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع التاسع : المعاينة .
مادة (294) : المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصا مباشرا
بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره
مادة (295) : ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته .
مادة (296) : ينتقل النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعانيه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يتحمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما أمكن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يري فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث .
مادة (297) : على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدي جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة فإذا أنكر المتهم ما أسند إليه عند سؤاله نعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لإحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة أما في حالة الإعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة .
مادة (298) : على عضو النيابة أن يعنى حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسي أن يكون الجاني قد تركه فيه من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع ويقع الدم وغيرها وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تأمين الأشياء التي يتحمل أن يتعلق بها اثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها ويجب علية أن يحافظ على هذه الأشياء وعلى كل شئ يشتبه في أن تكون عليه بصمة لإصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها وان يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم إمتداد أي أيدي إليها .
ويكون رفع بصمات الأصابع وأثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإذا لم يتيسر ذلك فيجرى رفعها بمعرفة رجال الضبط القضائي .
وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه إسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة .
مادة (299) : لعضو النيابة عند المعانية ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة إحتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائي حتى يعنى بإثبات كل ما يتصل بها وصولا إلى الحقيقة .
مادة (300) : يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في هذه الملاحظات .
مادة (301): يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطياً للمكان الذي قام بمعاينته يبين فيه مكان الحادث وما وجد به والمسافات المختلفة له وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه وإذا تيسر النقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض .
مادة (302) : تجب العناية في المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهاد الأًصلية ثم وصف ما يبدو على الجثة من أثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منهما وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
مادة (303): يمتنع على عضو النيابة أن يضمن المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة التي باشرها وإنما هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة .
مادة (304) : لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذوى الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبي عليها ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الإحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من أثار الجريمة .
مادة (305) : يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الإنتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة :
1- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك .
2- الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان .
3- الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثاً لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل اقدم جيدا وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الإنتفاع بها في غالب الأحيان .
4- الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5- وجود تشقق جسيم بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان أجراء المضاهاة عليها .
6- الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها
وعلى العموم فانه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ في القضية الجنائية .
مادة (306) : تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلها أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من إعتبار الواقعة جناية أو جنحة .
مادة (307) : إذا اقتضت مصلحة التحقيق إستدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب إستدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد المختص بذلك .
مادة (308) : يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
مادة (309) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999. م .) .
مادة (310) : يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شانها في المواد من 671 ألي 713 بهذه التعليمات .
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع التاسع : المعاينة .
مادة (294) : المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصا مباشرا
بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره
مادة (295) : ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته .
مادة (296) : ينتقل النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعانيه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يتحمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما أمكن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يري فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث .
مادة (297) : على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدي جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة فإذا أنكر المتهم ما أسند إليه عند سؤاله نعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لإحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة أما في حالة الإعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة .
مادة (298) : على عضو النيابة أن يعنى حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسي أن يكون الجاني قد تركه فيه من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع ويقع الدم وغيرها وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تأمين الأشياء التي يتحمل أن يتعلق بها اثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها ويجب علية أن يحافظ على هذه الأشياء وعلى كل شئ يشتبه في أن تكون عليه بصمة لإصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها وان يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم إمتداد أي أيدي إليها .
ويكون رفع بصمات الأصابع وأثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإذا لم يتيسر ذلك فيجرى رفعها بمعرفة رجال الضبط القضائي .
وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه إسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة .
مادة (299) : لعضو النيابة عند المعانية ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة إحتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائي حتى يعنى بإثبات كل ما يتصل بها وصولا إلى الحقيقة .
مادة (300) : يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في هذه الملاحظات .
مادة (301): يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطياً للمكان الذي قام بمعاينته يبين فيه مكان الحادث وما وجد به والمسافات المختلفة له وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه وإذا تيسر النقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض .
مادة (302) : تجب العناية في المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهاد الأًصلية ثم وصف ما يبدو على الجثة من أثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منهما وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
مادة (303): يمتنع على عضو النيابة أن يضمن المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة التي باشرها وإنما هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة .
مادة (304) : لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذوى الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبي عليها ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الإحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من أثار الجريمة .
مادة (305) : يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الإنتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة :
1- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك .
2- الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان .
3- الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثاً لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل اقدم جيدا وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الإنتفاع بها في غالب الأحيان .
4- الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5- وجود تشقق جسيم بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان أجراء المضاهاة عليها .
6- الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها
وعلى العموم فانه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ في القضية الجنائية .
مادة (306) : تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلها أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من إعتبار الواقعة جناية أو جنحة .
مادة (307) : إذا اقتضت مصلحة التحقيق إستدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب إستدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد المختص بذلك .
مادة (308) : يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
مادة (309) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999. م .) .
مادة (310) : يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شانها في المواد من 671 ألي 713 بهذه التعليمات .