• عن الدفع بحداثة السن:
الدفع بعدم بلوغ المتهم عمرا معينا جوهري إذا ترتب عليه - ولو كان صحيحا - تغيير مصيره على نحو أو على آخر، فإذا كان المتهم يدعى أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة سبع عشرة سنة، ومع ذلك حكمت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، دون أن تتناول هذا الدفاع أو أن تقدر السن مما قدم إليها من أوراق، أو مما رأته هى نفسها، فإن قضاءها يكون معيبا، ولكن يلزم أن تكون للمتهم مصلحة في الدفع بصغر سنه إذا لم ترد عليه المحكمة، أو إذا ردت عليه رد غير صحيح، أما إذا انتفت مصلحته فلا يقبل نعيه على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص، تطبيقا لنظرية العقوبة المبررة، ويستوي لانتفاء المصلحة في الطعن أن يكون خطأ الحكم صورته أنه اعتبر متهما طفلا من جاوز سن الطفولة، أو على العكس من ذلك اعتبرت متهما بالغا سن الرشد من لم يجاز بعد هذه السن، ففي جميع الأحوال تنتفي المصلحة في الطعن إذا أمكن تبرير العقوبة رغم خطأ الحكم المطعون فيه، ويتحقق ذلك بوجه خاص إذا كان الحكم المطعون فيه قضى مثلا على المتهم الطفل بعقوبة الجنحة في جناية تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات لا تطبيقا لقانون الطفل أو لغيره من النصوص. (نقض جنائي 2/12/1952 مجموعة أحكام النقض 4 - 77 – 196، ونقض 8/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 3 - 243 - 1129)
الدفع بعدم بلوغ المتهم عمرا معينا جوهري إذا ترتب عليه - ولو كان صحيحا - تغيير مصيره على نحو أو على آخر، فإذا كان المتهم يدعى أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة سبع عشرة سنة، ومع ذلك حكمت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، دون أن تتناول هذا الدفاع أو أن تقدر السن مما قدم إليها من أوراق، أو مما رأته هى نفسها، فإن قضاءها يكون معيبا، ولكن يلزم أن تكون للمتهم مصلحة في الدفع بصغر سنه إذا لم ترد عليه المحكمة، أو إذا ردت عليه رد غير صحيح، أما إذا انتفت مصلحته فلا يقبل نعيه على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص، تطبيقا لنظرية العقوبة المبررة، ويستوي لانتفاء المصلحة في الطعن أن يكون خطأ الحكم صورته أنه اعتبر متهما طفلا من جاوز سن الطفولة، أو على العكس من ذلك اعتبرت متهما بالغا سن الرشد من لم يجاز بعد هذه السن، ففي جميع الأحوال تنتفي المصلحة في الطعن إذا أمكن تبرير العقوبة رغم خطأ الحكم المطعون فيه، ويتحقق ذلك بوجه خاص إذا كان الحكم المطعون فيه قضى مثلا على المتهم الطفل بعقوبة الجنحة في جناية تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات لا تطبيقا لقانون الطفل أو لغيره من النصوص. (نقض جنائي 2/12/1952 مجموعة أحكام النقض 4 - 77 – 196، ونقض 8/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 3 - 243 - 1129)