أن جريمة إحراز المخدر هى من الجرائم المستمرة التى لا يبدأ سقوطها بمضى المدة إلا من يوم خروج المخدر من حيازة الجانى ، فمادامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار تلك الحيازة . (نقض جلسة 20/11/1951 الطعن رقم رقم 192 لسنة 20ق س2 ق72 ص183) .