•        التقويم الذي يقدر السن على مقتضاه:
لم يبين قانون العقوبات ما إذا كانت السن تحسب وفقا للتقويم الهجري أو التقويم الميلادي، والذي يجري عليه العمل في هذا الشأن أنها تحسب بالتقويم الميلادي، وعلته أنه أصلح للمتهم لأنه يطيل فترة عدم المسئولية أو المسئولية المخففة على قدر زيادة السنة الميلادية عن السنة الهجرية، وفضلا عن ذلك فإن التشريع الجنائي المصري يتجه بصفة عامة الى الأخذ بالتقويم الميلادي. مثال ذلك. المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم (م4 منه)، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المتشردين (المادة الأولى)، وقانون الإجراءات الجنائية الذي نص في المادة 560 على أن جميع المدد المبينة به تحسب بالتقويم الميلادي .