مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفع بالبطلان Emptyالدفع بالبطلان

more_horiz
الدفع بالبطلان
نصت المادة 138 من القانون المدنى على انه : اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.
نصت المادة 139 من القانون المدنى على انه : يزول حق ابطال بالاجازة الصريحة او الضمنية وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون احلال بحقوق الغير.
نصت المادة 140 من القانون المدنى على انه : يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
          ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الاكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
نصت المادة 141 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان بالبطلان ، والمحكمة التى تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزال البطلان بالاجازة.
          وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.
نصت المادة 142 من القانون المدنى على انه : فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة الى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا ، جاز الحكم بتعويض معادل.
          ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية ، اذا ابطل العقد لنقص اهليته ، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
نصت المادة 143 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للابطال ، فهذا الشق وحدة هو الذى يبطل ، الا اذا تبين ان العقد ، كان لبتم بغير الشق الذى وقع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله.
نصت المادة 144 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر ، فإن للعقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت اركانه ، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.
المذكره الايضاحيه
ترد اسباب البطلان المطلق الى تخلف ركن من اركان العقد لعدم توافر الاهلية اطلاقا ، بفقدان التمييز وانعدام الارادة تفريعا على ذلك ، أو كانتفاء الرضا أو عدم وجود المحل حقيقة او حكما ، وغنى عن البيان ان تخلف ركن من اركان فى حكم الواقع أو حكم القانون يحول دون انعقاده او وجوده ، وهذا هو ما يقصد بالبطلان المطلق.
اما البطلان النسبى فهو يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر اركانه ولكن ركنا من اركانه هو الرضاء ، يفسد بسبب عيب بداخله ، أو بسبب قصر اهلية احد العاقدين ، ولذلك يكون العقد قابلا البطلان ، بمعنى انه يبطل اذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته ، وهو من داخل رضاءه العيب ، أو من لم تكتمل اهليته... وتظهر اهمية التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبى من وجوده:
أ‌-       فما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فيجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان ، ولو لم يكن طرفا فى التعاقد كالمستأجر مثلا فى حالة ، بيع الشئ المؤجر ، بل يجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه ، اما البطلان النسبى فلا يجوز ان يتمسك به الا طرف من اطراف التعاقد ، وهو الطرف الذى يشرع البطلان لمصلحته ، ويكون من واجبه ان يقيم الدليل على توافر سببه ، بيد ان عبء اثبات البطلان يقع دائما على عاتق من يتمسك به ، وتتبع القاعدة نفسها ، بل ويكون اتباعها اولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق ، فإذا حكم بالبطلان المطلق او النسبى استند اثره واعتبر العقد باطلا من وقت نشوئه ، دون ان يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية ، سجلت قبل تسجيل اعلان التصريح بالبطلان فى حالة البطلان النسبى ، ويلتزم كل من المتعاقدين بأن يرد ما تسلمه بمقتضى العقد. ويستثنى من هذه القاعدة حالتان: بلا سبب ، والثانية- حالة وفاء احد المتعاقدين بالتزام فى عقد باطل لسبب مخالفته الاداب ، فلا يجوز لمثل هذا المتعاقد ان يسترد ما ادى اذا نسب اليه ما يخالف الاداب.
ب‌-     وما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فلا يتصور اطلاقا ان ترد عليه الاجازة ، ولو كانت ضمنية ، بشرط ان تتوفر شروط صحتها وقت الاجازة (كبلوغ التعاقد القاصر سن الرشد وقت الاجازة مثلا) ، وان تكون ذاتها منزهة عن العيب ، اذ ينبغى ان تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها باعتبارها تصرفا قانونيا ، واذا كان اثر الاجاة يستنذ ، او يتعطف على الماضى ، الا انها لا تضر بحقوق الغير ، فلا تضر الاجازة مثلا من يشترى عقارا كان قد سبق لمالكه بيعه ، اذا كان الشراء قد تم بعد صدور البيع الاول وقبل اجازة هذا البيع ، ولما كان التدليس والاكراه من قبيل الافعال الضارة التى تلحق بها صفة التقصير المدنى ، فيظل مرتكبا مسئولا عما وقع منه بمقتضى القواعد العامة ، رغم اجازة العاقد الاخر للتعاقد ، ما لم نتطو الاجازة على اسقاط هذه المسئولية.
‌ج-      وما دام العقد المطلق البطلان معدوما ، او غير موجود ، فلا يتصور ان يرد عليه التقادم ، وعلى النقيض من ذلك يتعدم البطلان النسبى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ انشاء الغلط ، أو التدليس ، أو انقطاع سلطان الاكراه .
اقتبس المشروع احكام المادة 143 من التقنيات الجرمانية ، وهى تعرض لانتقاص العقد عندما يرد البطلان المطلق او النسبى على شق منه ، فلو فرض ان هبة الترتيب بشرط غير مشروع ، أو ان بيعا ورد على عدة اشياء وقع العاقد فى غلط جوهرى بشأن شئ منها ، ففى كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق او النسبى من العقد الا الشق الذى قام به سببه. وعلى ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطلانا مطلقا ، ويبطل البيع فيما يتعلق الشئ الذى وقع الغلط فيه بطلانا نسبيا ، ويظل ما بقى من العقد صحيحا ، باعتباره عقد مستقلا ، مالم يقع من يدعى البطلان الدليل على ان الشق الذى بطل بطلانا مطلقا او نسبيا لا ينفصل عن جملة التعاقد ، وغنى عن البيان ان هذه الاحكام التشريعية ليست الا مجرد تفسير لارادة المتعاقدين .
واسقيت احكام المادة 144 من التقنين الالمانى ايضا ، بيد ان فكرة تحويل العقد او انقلابه ادق من فكرة الانتقاض ، فليس يرد امر للتحويل الى مجرد تفسير لارادة المتعاقدين ، بل الواقع ان القاضى يحل نفسه محلها ، ويبدلهما من عقدها القديم عقدا جديدا بقيمة لها ، ويشترط لاعمال احكام التحويل ان يكون العقد الاصيل باطلا او قابلا للبطلان ، فإذا كان صحيحا فلا يملك القاضى بوجه من الوجود ان يحل محله عقد اخر قد يؤثره المتعاقدان لو فصل لهما امر ، ويشترط كذلك ان تكون عناصر العقد الجديد الذى يقيمه القاضى قد توافرت جميعا فى العقد الاصيل ، الذى قام به سبب من اسباب البطلان ، فلا يملك القاضى ، على اى تقدير ، ان يلتمس عناصر انشاء العقد الجديد خارج نطاق العقد الاصيل ، ويشترط اخيرا ان يقوم الدليل على ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى الارتباط بالعقد الجديد ، لو انهما تبينا بالعقد الاصيل من اسباب البطلان ، ويستخلص مما تقدم ان سطلة القاضى فى نطاق التحويل ليست سلطة تحكمية ، فإذا كان يتولى عن العاقدين إعادة انشاء التعاقد الا انه يسترشد فى ذلك بإرادتهما بالذات وليست الشروط الثلاثة المتقدمة سوى قيود قصد بها ان تحد من اطلاق تقدير القاضى ، على نحو يتيح تقريب الشقة ما امكن بين نية المتعاقدين المفترضة ونيتهما الحقيقية ، ولعل اعتبار الكمبيالة التى لا تستوفى ما ينبغى لها من الشروط الشكلية سندا اذنيا ، او مجرد تعاقد مدنى من ابرز التطبيقات العملية التى يمكن ان تساق فى صدد فكرة التحويل .
 
الشرح و التعليق
الأجازة تلحق العقد القابل للابطال ، لان له وجودا قانونيا مادام بطلانه لم ينقرر ، واذا كان هذا الوجود مهددا بالزوال ، فإن الاجازة اذا لحقته استقر والاجازة تصرف قانونى صادر من جانب واحد ، فلا حاجة الى اقتران قبول لها ، ولا يمكن الرجوع فيها بحجة ان القبول لم يصدر ، والذى يجيز العقد هو الذى يثبت له الحق فى التمسك ببطلانه ، فناقص الاهلية ، ومن شاب رضاءه عيب هم اللدان تصدر منهما الاجازة ، ويجيب ان يكون المجيز كامل الاهلية وقت الاجازة بالنسبة الى العقد الذى يجيزه ، والا يشوب الاجازة نفسها عيب من عيوب الارادة ، فلا تصح الاجازة اذن الا بعد زوال السبب لقابلية العقد للابطال بعد استكمال الاهلية او بعد انكشاف الغلط او افتضاح التدليس او ارتفاع الاكراه.
واذا اجيز العقد على النحو المتقدم ، انقلب صحيحا على وجه بات من وقت صدوره لا من وقت الاجاز فحسب ، لان للاجازة اثرا رجعيا ، والمقصود بالاثر الرجعى هنا ان العقد يعتبر قد نشأ صحيحا ، لا قابلا للابطال ، منذ البداية ولكن هذا الاثر الرجعى يكون فيما بين المتعاقدين دون الغير ، فلو ان قاصرا باع عينا ، وبعد بلوغه سن الرشد رهنها ثم اجاز البيع ، فإن الاجازة لا تضر الدائن المرتهن ، وتنتقل العين الى المشترى مثقلة بحق الرهن .
لا يقبل العقد الباطل الاجازة من الوجهة المنطقية ، لان الباطل معدوم ، غير منعقد والعدم لا ينقل وجودا بالاجازة ، ولان البطلان من النظام العام؛ والاجازة لا تهدم اعتبار النظام العام ، فلو صحت الاجازة للعقد الباطل لوجب تصحيحه رغم مخالفته للنظام العام ، وعندئذ لا يبقى فى البطلان قوة جزائية رادعة ، ويصبح البطلان والصحة تابعين لارادة العاقد لا لارادة الشارع ، وهذا منطق قابلية الابطال ، لا منطق البطلان- فإذا اريد احياء العقد الباطل وجب انشاؤه من جديد ، وعندئذ يكون زمان وجوده هو زمان انشائه الجديد ، بينما العقد الذى تلحقه الاجازة يعتبر زمان وجوده فى حال الاجازة هو زمان عقده السابق ، لان الاجازة تستند اى تقع بأثر رجعى .
قضاء النقض
دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند ملكيته  " وجوب بحث ملكية البائع فيها " .
صحة البيع - شرطه - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ليتمكن من نقله إلى المشترى - مؤداه - بحث ملكية البائع للمبيع - دخولها فى دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند ملكيته له واستحالة نقلها للمشترى .
يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى لأنه إذا لم يكن مالكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى لأن فاقد الشئ لا يعطيه - ولذلك فإن بحث ملكية البائع للمبيع تدخل فى صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذى كان يستند إليه فى ملكيته له وبالتالى استحالة نقلها للمشترى .
( الطعن رقم 1324 لسنة 64 ق - جلسة 6/2/2003 )
 
بطلان التصرفات - أثر بطلان العقد - العقد الباطل - لا وجود له - عدم جواز تصحيحه بالإجازة - سقوط دعوى بطلانه بالتقادم - والمقصود به - عدم سماع دعوى البطلان الصريحة - لكل ذى مصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وللمحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها .
لما كان القانون المدنى قد نص فى المادة 141 على أنه (1. إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة 2. وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ) وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصـر على الفقرة الأولى وحدها ، وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ، ومن ثم لم تر اللجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ، ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم ، فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب التزامه واستقر الرأى على أن يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها
( الطعن 2415 لسنة 70 ق - جلسة 8/4/2002 )
نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية فى حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إذا حدث التغيير فى ظل العمل به ، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة فى هذا النص من الأجرة القانونية للعين ومن ثم فإن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلاً بطلاناً مطلقاًَ .
( الطعن رقم 697 لسنة 67 ق - جلسة 2/1/2002 )
 
بطلان الإجراءات - تغليب القانون موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه :
العمل الإجرائى - تغليب موجبات صحته على أسباب بطلانه - المادتان 20 ، 23 مرافعات - مؤداه - جواز استكمال الإجراء الباطل بأية وسيلة تحقق الغاية منه بدلاً من استبداله .
النص فى قانون المرافعات فى المادة 20 على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " وفى المادة 23 على أنه " يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه " وما ورد فى سائر نصوص قانون المرافعات متسقاً مع هذين النصين أو تطبيقاً لها ومنها المواد 21 ، 22 ، 24 ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 218 فكل ذلك يدل على حرص المشرع على الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات أو قصورها ، متى تكون فى خدمة الحق وليست سبباً لفقده ، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائى عوضاً عن استبداله ، ولم يشترط للاستكمال أن يتم بالوسيلة التى اتخذ بها العمل المعيب ، وإنما أجاز أن يتم ذلك بأى وسيلة تحقق الغاية ، فحضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه مادة 114 ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز إدخال ذى الصفة الذى كان يتعين اختصامه ابتداء بمجرد إعلانه دون إيداع الصحيفة ، وأن حضوره يغنى عن اختصامه ، وأن تقدم محامى الطاعن بطلب إلى قلم الكتاب يتضمن بيان اسم الشارع الذى يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقص الوارد فى صحيفة الطعن متى تم الإعلان على أساسه .
( الطعن رقم 1316 لسنة 72 ق - جلسة 9/6/2003 )
إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف مستندات عبارة عن صورة رسمية من عقد البيع ، البطاقة العائلية وصورة رسمية من توكيل عام وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 5459 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2004)
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى وميعاد إجراء ذلك البيع وتحديد يوم للمعاينة ومكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد وإعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن وفيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات والمواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد وضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه ولم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى ومنها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش والهزات التى تؤثر فى الأئتمان العام ، فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية - بإبطال البيع درءاً لما يصيبه من ضرر ، ومن ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، ويزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، وينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة .
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 13/3/1973 )
إن تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه - خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى - تصرفاته قبل ذلك - صحيحة وملزمة لطرفيها - عدم جواز الطعن فيها إلا وفقا للقواعد العامة - المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة .
( الطعن رقم 406 لسنة 67 ق - جلسة 26/5/1998 )
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف ، إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع ، قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف من غير تناول أقوال الشهود ومؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبُطل وخطأ
( الطعن رقم 180 لسنة 63 ق - جلسة 4/5/2000 )
لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزى الصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى أبرمت فى ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة " د " المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود  الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة فى حالة سماحها بذلك ، مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به .
لما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائهم تخضع - بحسب الأصل  - لمبدأ سلطان الإرادة فإن قرارت البنك المركزى إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات ، إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة  227 من القانون المدنى إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام ، وإذ كان مؤدى ما تقدم إن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الأتفاق يكون قد أنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد .
                 ( الطعن رقم 2244 سنة 52 ق ، جلسة 4/4/1988 )
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه وقبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التى لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما .
دفاع جوهرى - عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة فى القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع فى وجود السكن المعلن عليه وبأنه أخطر بالمسجل فى اليوم التالى للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المُحَضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه - خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق - جلسة 15/5/2001 )
مدى جواز إعلان صحف الدعاوى للطبيب على عيادته الخاصة
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائى لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التى كانت قائمة بينهم - عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة . مؤداه - إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن - وجوب أن يكون لشخصه أو فى موطنه الذى يقيم فيه - إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها - أثره - بطلان الإعلان .
( الطعن رقم 2049 لسنة 69 ق - جلسة 6/6/2001 )
جواز رفع الدعاوى الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المشار إليها أمام المحكمة الواقع فى دائرتها أحد فروعها ، لا يغنى عن وجوب إتمام إعلان صحف هذه الدعاوى فى مركز إدارتها .

descriptionالدفع بالبطلان Emptyرد: الدفع بالبطلان

more_horiz
وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه - م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973 - لا يعفى من ذلك - ما نصت عليه م 52/2 مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة فى المسائل المتصلة بهذا الفرع - علة ذلك - مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان - عدم إتمام الإعلان فى الموطن الذى حدده القانون - أثره - بطلان - الاستثناء - تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة .
( الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق - جلسة 5/6/2001 )
بطلان الإجراءات .
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات أنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضى وثبت بعد ذلك أن الخصم الذى صدر الحكم ضده لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها تمثيلاً صحيحاً أو بمن ينوب عنه قانوناً فإن قوة الأمر التى اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريقة الالتماس بهذا السبب - فيما عدا النيابة الاتفاقية - وإن ثبت الحكم فى حالة قبول الطعن فى مسألة تمثيل الخصم مدداً طالما ثبت لديها عدم صحة التمثيل فى تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتباراً بأن عدم تمثيل الخصم فى الخصومة على وجه صحيح يؤدى إلى بطلان الإجراءات بما فى ذلك الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 1909 لسنة  51 ق - جلسة 23/2/1992 )
إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر شروطه القانونية - تعلقها بشكل الخصومة وعدم اتصالها بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده - مؤداه - القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء - قضاء ببطلان الإجراءات - عدم توافر شروط قبول الدعوى - أثره - امتناع القاضى عن الخوض فى موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية وعدم ترتيب أثر أو حجية لما يصدره من أحكام فى هذا الخصوص - للخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه فى دعوى لاحقة .
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون ، إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ، ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة - للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ، هو فى حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن للقواعد التى فرضها القانون لاقتضاء دينه بما مؤداه أنه ما لم تتوافر للدعوى شروط قبولها ، فإنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية ، ولا يكون من شأن ما يصدره فى هذا الخصوص من أحكام ترتيب أى أثر ، كما لا تحوز حجية ما ، فلا يمتنع على الخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه فى دعوى لاحقة .
( الطعن رقم 955 لسنة 71 ق - جلسة 27/2/2002 )
 
 
( أ ) انتقاض العقد
دعوى بطلان العقد - عدم إقامة مدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد - أثره - بطلان هذا الشق وحده .
                   ( الطعن رقم 6670 لسنة 62 ق - جلسة 16/5/2000 )
قضاء الحكم المطعون فيه بإبطال عقد البيع الإبتدائى بالنسبة لمساحة من إجمالى الأطيان المباعة - بطلان هذا الشق - أثره - لا يترتب عليه بطلان العقد كله مادام الطاعن لم يقدم الدليل على أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة التعاقد - لازمه - بقاء العقد صحيحاً فى باقى بنوده ومنها الشرط الجزائى - إعمال الحكم المطعون فيه هذا الشرط - صحيح .
( الطعن رقم 6670 لسنة 62 ق - جلسة 16/5/2000 )
إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خالياً اعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقاً لقانون الرسوم القضائية:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهولة القيمة ويتسحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت فى الاستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم إعلانها (بصحيفة الإغفال) وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق بأنه بالإطلاع على صحيفة دعوى الإغفال تبين أنها معلنة وموقعة من محامى الطاعنة، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 2/12/2004)
القضاء ببطلان مؤخر أتعاب المحاماه دون إخضاع المقدم - الوارد بالعقد - لتقدير المحكمة رغم المنازعة فيه وتعويله فى تقدير الأتعاب على الاتفاق محل التداعى باعتباره كاشفاً ومعبراً عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها دون أن يبين فى قضائه هذا الجهد والأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية المطعون ضدها باعتبارها العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن أن عقد الاتفاق المؤرخ ..../..../... قد تضمن مقدم أتعاب مقداره... جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الأتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجود ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شأن أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الاتفاق المؤرخ .../..../.... بمقولة أنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون أن يبين الجهد الذى قامت به والأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 4372 لسنة 73ق - جلسة 13/12/2004)
لا يسرى على المحضر عند تسليم إعلانات الأوراق القضائية . رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان . وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابة العامة لاستكمال الإعلان بالوسيلة المناسبة . تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة إلى بطلان الإعلان . عدم جواز اعتبار ذلك راجعاً إلى فعل المدعى. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب إعمال الجزاء المذكور لثبوته أن بطلان إعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابة العامة عن إتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعيه استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية. خطأ ومخالفة للقانون .
إن اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964 قد حظرت فى المادة 22 منها دخول مأمورى الدولة - رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت فى عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقة فإذا هى تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فى الميعاد المقرر فى المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعين استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذا تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5836 لسنة 73ق - جلسة 28/2/2005)
القضاء برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع وبطلانه بطلاناً مطلقاً تأسيساً على أن أرض التداعى جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد تقسيمها . بالرغم من تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بوقوع الأرض المبيعة لها من الجمعية المطعون ضدها خارج نطاق المدن وبعدم سريان أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 عليها وتدليلها على ذلك بالمستندات . خطأ .
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصلة أن قطعة الأرض التى خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج نطاق المدن ولا تسرى عليها أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ودللت على ها الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/5/1992 والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ 22/2/1993 إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى - تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً، ودون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه .
(الطعن رقم 62 لسنة 65ق - جلسة 28/6/2005)
للقاضى فى دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى .
إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه - فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع - فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر.
(الطعن رقم 111 لسنة 65ق - جلسة 28/6/2005)
 
 
 
 
 
بطلان الاعلان
إعلان الطاعنة بصحيفتى الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها - ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمسكن آخر ومدينة أخرى - أثره - بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 376 لسنة 70 ق - جلسة 21/5/2001 )
تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائى لأنه وجه إليه فى عين النزاع التى نص فى عقد الإيجار على أنها مؤجرة مخزناً للكتب ولم يوجه إليه فى مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد - اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف معتداً بهذا الإعلان - خطأ .
( الطعن رقم 300 لسنة 70 ق - جلسة 8/1/2001 )
 
بطلان حكم التحكيم
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد فى المادتين 53 و54 الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادئ - العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن الطعن فى الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
( الطعن رقم 661 لسنة 72ق " تجارى" - جلسة 1/8/2005 )
أسباب بطلان حكم المحكمين - ورودها على سبيل الحصر - الخطأ فى احتساب مدة التقادم عدم اعتبارها من تلك الأسباب - قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب - خطأ - علة ذلك .
( الطعن رقم 6529 لسنة 62 ق - جلسة 12/1/2000 )
جواز الطعن ببطلان حكم المحكمين - قصره على الأحوال التى بينتها المادة 53 من ق 27 لسنة 1994 - نعى الشركة الطاعنة على حكم المحكمين ليس من حالات البطلان التى عددتها المادة 53 المشار إليها - مؤداه - لا بطلان - علة ذلك - الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع - تعديل الطلبات - وجوب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه - م 22/2 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .
( الطعن رقم 291 لسنة 70 ق - جلسة 17/6/2001 )
دعوى بطلان حكم التحكيم :
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد فى المادتين 53 و54 الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادئ - العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن الطعن فى الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
( الطعن رقم 661 لسنة 72ق " تجارى" - جلسة 1/8/2005 )
أثر تعويل الحكم على مستند قدم فى غيبة الخصم وطعن عليه بالتزوير .
إذ كان الثابت من محضر جلسة 8/8/2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التى تليها والتى حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع ابلاتدائى المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذى حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتى لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول فى قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن فى إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 6976 لسنة 72ق - جلسة 3/2/2005)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده من أن نصوص القانون 25 لسنة 1976 خاصة ببطلان التصرفات الواقعة على عقار سجل الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه وبالتالى فهو ليس خاصاً بالحالة المطروحة فى النزاع وأنه لو سجل الحكم فعلاً بطل أى تصرف تال له وتحجبه عن التحقق من صحة ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضدهما الثانى والثالثة لم يؤشرا على هامش تسجيل صحيفة دعواهما بمنطوق الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لهما من المطعون ضده الأول خلال الخمس سنوات المقررة قانوناً توصلاً منها إلى اعتبار عقد شرائها هو الأسبق تسجيلاً - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقصور مبطل .
( الطعن رقم 4798 لسنة 62 ق - جلسة 5/6/2001 )

descriptionالدفع بالبطلان Emptyرد: الدفع بالبطلان

more_horiz
المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء:
جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة - بمعنى أنه إذا انتقلت السيرطة الفعلية على الشئ لغير مالك ولحساب الحارس - كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشئ سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب فى تكوين الشئ ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه ، فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة - حماية المضرور - وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس ، فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد فى أن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لإيهم على سبيل الانفراد فليس فى نصوص القانون المدنى ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم - مثل الملاك على الشيوع والمستأجرين لعين واحدة - أو تعدد سندهم ، فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى، وما استلهمه المشرع فى المادة 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة، ومستوردها ، وتاجر الجملة على السواء ... عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب فى السلعة حتى لو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت إليهم تاجر التجزئة إذا كان يعلم بالعيب أو كان من واجبه أن يعلم به وقت البيع، وكذلك المادة 252 من القانون ذاته التى أشارت إلى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان أى اتفاق يخالف ذلك ، وكذلك ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر".
(الطعن رقم 2133 لسنة 57ق - جلسة 28/2/2005)
تقسيم الأراضى المعدة للبناء - الحالات التى لا ينطبق فيها وصف التقسيم .
ثبوت أن المبيع فى عقد النزاع عبارة عن جزء من عقار من دور واحد يطل على طريق قائم وأن الأرض غير مجزأة إلى عدة قطع - أثره - عدم خضوعها لقانون التقسيم - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان عقد البيع تأسيساً على خضوع الأرض لهذا القانون وحظر التصرف فيها بالبيع قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم - خطأ .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق - جلسة 8/2/2000 )
لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية ، فإن التنازل عن طلب الحجر يكون عديم الأثر قانوناً ، ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجز وأن ثمناً لم يدفع، فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد فى العقد، والحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1214 لسنة 13 ق - جلسة 27/12/1962 )
ابتداؤه دائماً كإجراء تحفظى بحت ، فلا يشترط لصحته إعلان المدين بالسند التنفيذى .
حجز ما للمدين لدى الغير - عدم تطلبه إعلان المدين بالسند التنفيذى - م 328/1 مرافعات - علة ذلك - ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظى بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه فى يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها - مؤداه - عدم خضوع الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة فى التنفيذ - جواز ذلك الحجز فى جميع الأحوال بغير سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند التنفيذى أو ضرورة التنبيه عليه بالوفاء .
( الطعن رقم 3213 لسنة 70 ق - جلسة 29/5/2001 )
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثانى والثالث - ودون بحث باقى الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذى يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه فى تلك المرحلة من الحجز - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه جر إلى قصور مبطل .
( الطعن رقم 3213 لسنة 70 ق - جلسة 29/5/2001 )
 
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقدى البيع موضوع الدعوى لإبرامهما بموجب تنازل من الطاعن بصفتها وكيلة عن المطعون ضده الأول متجاوزة حدود الوكالة استناداً إلى ما جاء بكتاب المطعون ضده الثانى بصفته الذى يفيد أن التنازل فى الحالتين صدر من الطاعنة باعتبارها وكيلة عن المطعون ضده الأول كفايته لحمل قضائه - التفات الحكم عن إعادة الدعوى للمرافعة وعما جاء بكتاب المطعون ضده الثانى المرفق صورته بطلب فتح باب المرافعة لسبق تقديمه بجلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف لا قصور .
( الطعن رقم 4031 لسنة 69 ق - جلسة 29/5/2001 )
 
بطلان الحكم
بطلان الحكم المترتب على إغفال بيان جوهرى - تعلقه بالنظام العام - تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه - أثره - بطلانه بالتبعية .
( الطعن رقم 4728 لسنة 63 ق - جلسة 28/3/2000 )
خلو الصورة الرسمية للحكم الابتدائى من بيان اسم عضو يسار الدائرة الذى شارك فى إصداره - أثره - بطلانه - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وإقامة قضائه على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى . عدم امتداد البطلان إلى الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 3264 لسنة 63 ق - جلسة 3/5/2000 )
اطراح الحكم المطعون فيه لصورة المستندات الرسمية تأسيساً على أنها صور ضوئية لا قيمة لها بمفردها دون الانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها . أو تكليف خبير بالانتقال إلى تلك الجهات لإجراء المضاها . إخلال بحق الدفاع .
إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف مستندات عبارة عن صورة رسمية من عقد البيع ، البطاقة العائلية وصورة رسمية من توكيل عام وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 5459 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2004)
رد وبطـلان عقد  البيع .
الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة به ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل أخر مقبول قانونا .
( الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق - جلسة 24/11/1993 )
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية ( الجمعية التعاونية للبترول) هى التى باعت للمطعون ضدها الأولى المواد البترولية بالأسعار المحملة بالزيادة التى تطالب باسترداد قيمتها ولم تكن الطاعنة ( الهيئة المصرية العامة للبترول ) طرفاً فى هذا الاتفاق فلا تكون ملزمة مع المطعون ضدها الثانية بأداء هذه الزيادة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزام الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية برد المبلغ المقضى به لمجرد وساطة وكيل الطاعنة فى المحاسبة بين طرفى الاتفاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1250 لسنة 74 ق - جلسة 9/5/2005)
عدم بطلان بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن ملكيتها بعد سريان القانون 4 لسنة 1996 :
إذا تمسك الوكيل فى دعوى الحساب المرفوعة عليه من ورثة موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم عن ريع بعض أطيان المورث إذ أنه إشتراها منه فدفع الورثة ببطلان البيع لسببين أولهما أن البائع كان غير أهل للتصرف و ثانيهما أن المشترى كان وقت العقد وكيلاً فما كان له أن يشترى لنفسه شيئاً من مال موكله ، وبنت المحكمة قضاءها فى الدعوى على التقرير بصحة العقد قائلة إن ليس فى ظاهره ما يشوبه إذ قد ثبت لها أن المشترى قد دفع ثمن الصفقة ، فهذا القول لا يصلح رداً على الدفع ببطلان العقد المؤسس على السببين السالف ذكرهما ، ولذلك يكون الحكم معيباً بقصور أسبابه .
( الطعن رقم 137 لسنة 16 ق ، جلسة 13/5/1948 )
إلتزام محكمة الموضوع بنطاق الدفع المبدي بالجهالة على صحة التوقيع دون التصرف المثبت بالمحرر طالما لم يشمله دفاع المطعون ضدهم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في فهم الواقع - أساس ذلك.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع الذي أدي به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولان بياناً لذلك إنه إذا كان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهي - في شأن الطعن بالجهالة - إلى أن البصمة المذيل بها عقد البيع المؤرخ 7/9/1953 هي بصمة صحيحة أخذت من قالب ختم المرحوم/ حميد بديوي حمدون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان هذا العقد فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، كما أن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اقتصروا على الدفع بجهالة توقيع مورث مورثتهم على عقد البيع محل التداعي ولم يستطل دفاعهم إلى القول بوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد مما كان يوجب على محكمة الموضوع أن تلتزم نطاق هذا الدفع فتقف في تحقيقه عند حد إثبات أو نفي حصول التوقيع ممن نسب إليه دون أن تتعداه لما شاب صلب العقد من إضافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في موضوع الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد البيع سالف الذكر لوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد رغم ما انتهي إليه تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن البصمة المذيل بها عقد البيع سالف الذكر هي بصمة صحيحة مأخوذة من قالب ختم مورث مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدي به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 7/9/1953 على أن يستتبع ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى باعتباره مؤسساً عليه وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
( الطعن رقم 4886 لسنة 73 ق ، جلسة 20/4/2006 )
الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع الأماكن . المادتان 1 ، 2 ق 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم بطلان البيع الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . خطأ ومخالفة للقانون .
إنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 12353 لسنة 75 ق ـ جلسة 21/12/2006 (
إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع .
 في دعوى سابقة على محرر معين ينصب على ذات اطلاع المحكمة على المستند في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه ، لما كان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن أياً ما كان الرأى فيه غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول .
( الطعن رقم 12353 لسنة 75 ق ـ جلسة 21/12/2006 (
 عدم اطلاع المحكمة على المستند في دعوى رد وبطلان المحرر لا يترتب عليه بطلان الحكم في حال سبق القضاء بصحة التوقيع في دعوى سابقة وتعيين المستند على نحو حاسم وثبوت تحقق الغاية من ذلك الإجراء :
الأصل جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط . صميم الخصومة ومدارها ومحل الحكم فيها . مقتضاه . وجوب معاينته وتحديده على نحو قاطع . علة ذلك . الحكم بصحة التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاته وبقاءه على حاله دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيين المحرر محل المنازعة على نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدم تغييره . مؤداه . عدم تضمن الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحرر ذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة التحقق من صحته بالاطلاع عليه . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء . غير مقبول .
( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه للسفه مانع من إثارة الدفع ببطلان العقد في دعوى لاحقه.  
القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بإبطال العقد بالتقادم الطويل . أثره . منع الخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول تلك المسألة الكلية لذات السبب في أية دعوى تالية ولو في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير دون قول بعدم قابلية الدفوع للتقادم . علة ذلك . خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم وفقاً للمادة 140 مدني .
إن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدني ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم ـ أخطأت المحكمة أم أصابت فيه ـ مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها .
)   الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007 (
 
بطلان التظلم عند خلو صحيفة من بيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الأمر وموضعه منه .
 صحيفة التظلم من الأمر على  عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضوعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 197/3 مرافعات .
النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفي الفقرة الثانية " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ......... " وفي الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " . يدل على أن المشرع أوجب أن تشمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .
( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007 (
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية المحكوم ضدهم للتقاضي لكونهم مقيدي الحرية تنفيذاً لحكم جنائي صادر ضدهم . أطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن المطعون ضدها قد اختصمت القيم علي أموال المحكوم ضدهم دون التحقق من قيام المحكمة المدنية بتعيينه أو ان المحكوم ضدهم قاموا بذلك وأقرتهم المحكمة . قصور .
إن كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوي لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدي الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم في الجناية رقم .... لسنة ...... جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقوله إن المطعون ضدها قد اختصمت ...... باعتباره قيماً علي أموال المحكوم ضدهم دون ان يتحقق بدليل علي أن المحكمة المدنية المختصة هي التي قامت بتعينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعينه وأقرتهم المحكمة علي ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبي .
( الطعن رقم 2230 لسنة 78 ق  جلسة 21 / 1 / 2010 )
جواز الطعن بالصورية علي عقد البيع رغم قيده بالسجل العيني .
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه. مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م 11 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصراً . نظم الشهر العقاري شخصياً أو عينياً اقتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصراً ولو كان السجل عينياً . قضاء الحكم المطعون فيه يرفض دعوي الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلي المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة أن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجباً عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
إذ كانت القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلي ما تنص عليه بالمادة الحادية عشر من قانون السجل العيني هي ان تكون الحقوق العينية التي يثبتها القيد في صحائفه قد أنشأتها أة قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التي لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل بشأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالي أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني وحصرها . وأن نظم الشهر العقاري علي اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق العينية التي تسجلها أو تقيدها في صحائفها من أسبابها ( أسباب كسب الملكية ) التي حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هي التي تقيمها وفقاً للقانون حتي ولو كان السجل عينياً . وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في مدونات حكمها الصادر في الطعن رقم 420 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6 / 6 /1998 . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتحجب بذلك عن بحث دعوي الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور .
( الطعن رقم 3337 لسنة 67 ق - جلسة 27 / 2 / 2010 )
بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن بطلان العقد من تاريخ صدور الحكم النهائى بالبطلان - الحكم ببطلان العقد . أثره .زوال العقد فى خصوص التزامات طرفيه منذ أبرامه. انعدام أثره فى بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشوع المؤدى للحكم بذلك البطلان. علة ذلك. العبره فى بدء سريانه بوقوع الضرر فعلا والعلم الحقيقى بالمسئول عنه .م 172 مدنى .تحققه.بصدور الحكم النهائى بالبطلان.
إن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير ذلك صحيح فى القانون ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا انه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به والمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ،بل العبرة فى ذلك- وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى- هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان.
( الطعن رقم 1902 لسنه 58 ق-جلسه 8/5/2010  )
إقامه الطاعنه دعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتها نتيجه غش الأخير فى عقد زواجهما لعجزه عن معاشرة النساء .بدء سريان تقادمها من تاريخ علمها الحقيقى بالضرر الذى لحقها. تحققه بصدور الحكم النهائى ببطلان ذلك العقد سبب فعله غير المشروع. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعواها بالتقادم من تاريخ الزواج - فساد .
إذ كان العلم الحقيقى بالضرر الذى يٌعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقه الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجهما بالمطعون ضده بسب فعله غير المشروع ،وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى أستناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ زواجهما المطعون ضده  -بالمخالفة للنظر المتقدم- فإنه يكون مشوباً بالفساد.
( الطعن رقم 1902 لسنه 58 ق-جلسه 8/5/2010  )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد