الدفع بالبطلان
نصت المادة 138 من القانون المدنى على انه : اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.
نصت المادة 139 من القانون المدنى على انه : يزول حق ابطال بالاجازة الصريحة او الضمنية وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون احلال بحقوق الغير.
نصت المادة 140 من القانون المدنى على انه : يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الاكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
نصت المادة 141 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان بالبطلان ، والمحكمة التى تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزال البطلان بالاجازة.
وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.
نصت المادة 142 من القانون المدنى على انه : فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة الى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا ، جاز الحكم بتعويض معادل.
ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية ، اذا ابطل العقد لنقص اهليته ، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
نصت المادة 143 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للابطال ، فهذا الشق وحدة هو الذى يبطل ، الا اذا تبين ان العقد ، كان لبتم بغير الشق الذى وقع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله.
نصت المادة 144 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر ، فإن للعقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت اركانه ، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.
المذكره الايضاحيه
ترد اسباب البطلان المطلق الى تخلف ركن من اركان العقد لعدم توافر الاهلية اطلاقا ، بفقدان التمييز وانعدام الارادة تفريعا على ذلك ، أو كانتفاء الرضا أو عدم وجود المحل حقيقة او حكما ، وغنى عن البيان ان تخلف ركن من اركان فى حكم الواقع أو حكم القانون يحول دون انعقاده او وجوده ، وهذا هو ما يقصد بالبطلان المطلق.
اما البطلان النسبى فهو يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر اركانه ولكن ركنا من اركانه هو الرضاء ، يفسد بسبب عيب بداخله ، أو بسبب قصر اهلية احد العاقدين ، ولذلك يكون العقد قابلا البطلان ، بمعنى انه يبطل اذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته ، وهو من داخل رضاءه العيب ، أو من لم تكتمل اهليته... وتظهر اهمية التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبى من وجوده:
أ- فما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فيجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان ، ولو لم يكن طرفا فى التعاقد كالمستأجر مثلا فى حالة ، بيع الشئ المؤجر ، بل يجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه ، اما البطلان النسبى فلا يجوز ان يتمسك به الا طرف من اطراف التعاقد ، وهو الطرف الذى يشرع البطلان لمصلحته ، ويكون من واجبه ان يقيم الدليل على توافر سببه ، بيد ان عبء اثبات البطلان يقع دائما على عاتق من يتمسك به ، وتتبع القاعدة نفسها ، بل ويكون اتباعها اولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق ، فإذا حكم بالبطلان المطلق او النسبى استند اثره واعتبر العقد باطلا من وقت نشوئه ، دون ان يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية ، سجلت قبل تسجيل اعلان التصريح بالبطلان فى حالة البطلان النسبى ، ويلتزم كل من المتعاقدين بأن يرد ما تسلمه بمقتضى العقد. ويستثنى من هذه القاعدة حالتان: بلا سبب ، والثانية- حالة وفاء احد المتعاقدين بالتزام فى عقد باطل لسبب مخالفته الاداب ، فلا يجوز لمثل هذا المتعاقد ان يسترد ما ادى اذا نسب اليه ما يخالف الاداب.
ب- وما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فلا يتصور اطلاقا ان ترد عليه الاجازة ، ولو كانت ضمنية ، بشرط ان تتوفر شروط صحتها وقت الاجازة (كبلوغ التعاقد القاصر سن الرشد وقت الاجازة مثلا) ، وان تكون ذاتها منزهة عن العيب ، اذ ينبغى ان تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها باعتبارها تصرفا قانونيا ، واذا كان اثر الاجاة يستنذ ، او يتعطف على الماضى ، الا انها لا تضر بحقوق الغير ، فلا تضر الاجازة مثلا من يشترى عقارا كان قد سبق لمالكه بيعه ، اذا كان الشراء قد تم بعد صدور البيع الاول وقبل اجازة هذا البيع ، ولما كان التدليس والاكراه من قبيل الافعال الضارة التى تلحق بها صفة التقصير المدنى ، فيظل مرتكبا مسئولا عما وقع منه بمقتضى القواعد العامة ، رغم اجازة العاقد الاخر للتعاقد ، ما لم نتطو الاجازة على اسقاط هذه المسئولية.
ج- وما دام العقد المطلق البطلان معدوما ، او غير موجود ، فلا يتصور ان يرد عليه التقادم ، وعلى النقيض من ذلك يتعدم البطلان النسبى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ انشاء الغلط ، أو التدليس ، أو انقطاع سلطان الاكراه .
اقتبس المشروع احكام المادة 143 من التقنيات الجرمانية ، وهى تعرض لانتقاص العقد عندما يرد البطلان المطلق او النسبى على شق منه ، فلو فرض ان هبة الترتيب بشرط غير مشروع ، أو ان بيعا ورد على عدة اشياء وقع العاقد فى غلط جوهرى بشأن شئ منها ، ففى كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق او النسبى من العقد الا الشق الذى قام به سببه. وعلى ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطلانا مطلقا ، ويبطل البيع فيما يتعلق الشئ الذى وقع الغلط فيه بطلانا نسبيا ، ويظل ما بقى من العقد صحيحا ، باعتباره عقد مستقلا ، مالم يقع من يدعى البطلان الدليل على ان الشق الذى بطل بطلانا مطلقا او نسبيا لا ينفصل عن جملة التعاقد ، وغنى عن البيان ان هذه الاحكام التشريعية ليست الا مجرد تفسير لارادة المتعاقدين .
واسقيت احكام المادة 144 من التقنين الالمانى ايضا ، بيد ان فكرة تحويل العقد او انقلابه ادق من فكرة الانتقاض ، فليس يرد امر للتحويل الى مجرد تفسير لارادة المتعاقدين ، بل الواقع ان القاضى يحل نفسه محلها ، ويبدلهما من عقدها القديم عقدا جديدا بقيمة لها ، ويشترط لاعمال احكام التحويل ان يكون العقد الاصيل باطلا او قابلا للبطلان ، فإذا كان صحيحا فلا يملك القاضى بوجه من الوجود ان يحل محله عقد اخر قد يؤثره المتعاقدان لو فصل لهما امر ، ويشترط كذلك ان تكون عناصر العقد الجديد الذى يقيمه القاضى قد توافرت جميعا فى العقد الاصيل ، الذى قام به سبب من اسباب البطلان ، فلا يملك القاضى ، على اى تقدير ، ان يلتمس عناصر انشاء العقد الجديد خارج نطاق العقد الاصيل ، ويشترط اخيرا ان يقوم الدليل على ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى الارتباط بالعقد الجديد ، لو انهما تبينا بالعقد الاصيل من اسباب البطلان ، ويستخلص مما تقدم ان سطلة القاضى فى نطاق التحويل ليست سلطة تحكمية ، فإذا كان يتولى عن العاقدين إعادة انشاء التعاقد الا انه يسترشد فى ذلك بإرادتهما بالذات وليست الشروط الثلاثة المتقدمة سوى قيود قصد بها ان تحد من اطلاق تقدير القاضى ، على نحو يتيح تقريب الشقة ما امكن بين نية المتعاقدين المفترضة ونيتهما الحقيقية ، ولعل اعتبار الكمبيالة التى لا تستوفى ما ينبغى لها من الشروط الشكلية سندا اذنيا ، او مجرد تعاقد مدنى من ابرز التطبيقات العملية التى يمكن ان تساق فى صدد فكرة التحويل .
الشرح و التعليق
الأجازة تلحق العقد القابل للابطال ، لان له وجودا قانونيا مادام بطلانه لم ينقرر ، واذا كان هذا الوجود مهددا بالزوال ، فإن الاجازة اذا لحقته استقر والاجازة تصرف قانونى صادر من جانب واحد ، فلا حاجة الى اقتران قبول لها ، ولا يمكن الرجوع فيها بحجة ان القبول لم يصدر ، والذى يجيز العقد هو الذى يثبت له الحق فى التمسك ببطلانه ، فناقص الاهلية ، ومن شاب رضاءه عيب هم اللدان تصدر منهما الاجازة ، ويجيب ان يكون المجيز كامل الاهلية وقت الاجازة بالنسبة الى العقد الذى يجيزه ، والا يشوب الاجازة نفسها عيب من عيوب الارادة ، فلا تصح الاجازة اذن الا بعد زوال السبب لقابلية العقد للابطال بعد استكمال الاهلية او بعد انكشاف الغلط او افتضاح التدليس او ارتفاع الاكراه.
واذا اجيز العقد على النحو المتقدم ، انقلب صحيحا على وجه بات من وقت صدوره لا من وقت الاجاز فحسب ، لان للاجازة اثرا رجعيا ، والمقصود بالاثر الرجعى هنا ان العقد يعتبر قد نشأ صحيحا ، لا قابلا للابطال ، منذ البداية ولكن هذا الاثر الرجعى يكون فيما بين المتعاقدين دون الغير ، فلو ان قاصرا باع عينا ، وبعد بلوغه سن الرشد رهنها ثم اجاز البيع ، فإن الاجازة لا تضر الدائن المرتهن ، وتنتقل العين الى المشترى مثقلة بحق الرهن .
لا يقبل العقد الباطل الاجازة من الوجهة المنطقية ، لان الباطل معدوم ، غير منعقد والعدم لا ينقل وجودا بالاجازة ، ولان البطلان من النظام العام؛ والاجازة لا تهدم اعتبار النظام العام ، فلو صحت الاجازة للعقد الباطل لوجب تصحيحه رغم مخالفته للنظام العام ، وعندئذ لا يبقى فى البطلان قوة جزائية رادعة ، ويصبح البطلان والصحة تابعين لارادة العاقد لا لارادة الشارع ، وهذا منطق قابلية الابطال ، لا منطق البطلان- فإذا اريد احياء العقد الباطل وجب انشاؤه من جديد ، وعندئذ يكون زمان وجوده هو زمان انشائه الجديد ، بينما العقد الذى تلحقه الاجازة يعتبر زمان وجوده فى حال الاجازة هو زمان عقده السابق ، لان الاجازة تستند اى تقع بأثر رجعى .
قضاء النقض
دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند ملكيته " وجوب بحث ملكية البائع فيها " .
صحة البيع - شرطه - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ليتمكن من نقله إلى المشترى - مؤداه - بحث ملكية البائع للمبيع - دخولها فى دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند ملكيته له واستحالة نقلها للمشترى .
يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى لأنه إذا لم يكن مالكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى لأن فاقد الشئ لا يعطيه - ولذلك فإن بحث ملكية البائع للمبيع تدخل فى صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذى كان يستند إليه فى ملكيته له وبالتالى استحالة نقلها للمشترى .
( الطعن رقم 1324 لسنة 64 ق - جلسة 6/2/2003 )
بطلان التصرفات - أثر بطلان العقد - العقد الباطل - لا وجود له - عدم جواز تصحيحه بالإجازة - سقوط دعوى بطلانه بالتقادم - والمقصود به - عدم سماع دعوى البطلان الصريحة - لكل ذى مصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وللمحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها .
لما كان القانون المدنى قد نص فى المادة 141 على أنه (1. إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة 2. وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ) وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصـر على الفقرة الأولى وحدها ، وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ، ومن ثم لم تر اللجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ، ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم ، فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب التزامه واستقر الرأى على أن يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها
( الطعن 2415 لسنة 70 ق - جلسة 8/4/2002 )
نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية فى حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إذا حدث التغيير فى ظل العمل به ، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة فى هذا النص من الأجرة القانونية للعين ومن ثم فإن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلاً بطلاناً مطلقاًَ .
( الطعن رقم 697 لسنة 67 ق - جلسة 2/1/2002 )
بطلان الإجراءات - تغليب القانون موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه :
العمل الإجرائى - تغليب موجبات صحته على أسباب بطلانه - المادتان 20 ، 23 مرافعات - مؤداه - جواز استكمال الإجراء الباطل بأية وسيلة تحقق الغاية منه بدلاً من استبداله .
النص فى قانون المرافعات فى المادة 20 على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " وفى المادة 23 على أنه " يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه " وما ورد فى سائر نصوص قانون المرافعات متسقاً مع هذين النصين أو تطبيقاً لها ومنها المواد 21 ، 22 ، 24 ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 218 فكل ذلك يدل على حرص المشرع على الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات أو قصورها ، متى تكون فى خدمة الحق وليست سبباً لفقده ، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائى عوضاً عن استبداله ، ولم يشترط للاستكمال أن يتم بالوسيلة التى اتخذ بها العمل المعيب ، وإنما أجاز أن يتم ذلك بأى وسيلة تحقق الغاية ، فحضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه مادة 114 ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز إدخال ذى الصفة الذى كان يتعين اختصامه ابتداء بمجرد إعلانه دون إيداع الصحيفة ، وأن حضوره يغنى عن اختصامه ، وأن تقدم محامى الطاعن بطلب إلى قلم الكتاب يتضمن بيان اسم الشارع الذى يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقص الوارد فى صحيفة الطعن متى تم الإعلان على أساسه .
( الطعن رقم 1316 لسنة 72 ق - جلسة 9/6/2003 )
إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف مستندات عبارة عن صورة رسمية من عقد البيع ، البطاقة العائلية وصورة رسمية من توكيل عام وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 5459 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2004)
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى وميعاد إجراء ذلك البيع وتحديد يوم للمعاينة ومكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد وإعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن وفيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات والمواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد وضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه ولم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى ومنها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش والهزات التى تؤثر فى الأئتمان العام ، فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية - بإبطال البيع درءاً لما يصيبه من ضرر ، ومن ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، ويزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، وينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة .
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 13/3/1973 )
إن تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه - خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى - تصرفاته قبل ذلك - صحيحة وملزمة لطرفيها - عدم جواز الطعن فيها إلا وفقا للقواعد العامة - المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة .
( الطعن رقم 406 لسنة 67 ق - جلسة 26/5/1998 )
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف ، إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع ، قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف من غير تناول أقوال الشهود ومؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبُطل وخطأ
( الطعن رقم 180 لسنة 63 ق - جلسة 4/5/2000 )
لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزى الصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى أبرمت فى ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة " د " المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة فى حالة سماحها بذلك ، مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به .
لما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائهم تخضع - بحسب الأصل - لمبدأ سلطان الإرادة فإن قرارت البنك المركزى إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات ، إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام ، وإذ كان مؤدى ما تقدم إن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الأتفاق يكون قد أنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد .
( الطعن رقم 2244 سنة 52 ق ، جلسة 4/4/1988 )
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه وقبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التى لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما .
دفاع جوهرى - عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة فى القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع فى وجود السكن المعلن عليه وبأنه أخطر بالمسجل فى اليوم التالى للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المُحَضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه - خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق - جلسة 15/5/2001 )
مدى جواز إعلان صحف الدعاوى للطبيب على عيادته الخاصة
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائى لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التى كانت قائمة بينهم - عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة . مؤداه - إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن - وجوب أن يكون لشخصه أو فى موطنه الذى يقيم فيه - إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها - أثره - بطلان الإعلان .
( الطعن رقم 2049 لسنة 69 ق - جلسة 6/6/2001 )
جواز رفع الدعاوى الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المشار إليها أمام المحكمة الواقع فى دائرتها أحد فروعها ، لا يغنى عن وجوب إتمام إعلان صحف هذه الدعاوى فى مركز إدارتها .
نصت المادة 138 من القانون المدنى على انه : اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.
نصت المادة 139 من القانون المدنى على انه : يزول حق ابطال بالاجازة الصريحة او الضمنية وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون احلال بحقوق الغير.
نصت المادة 140 من القانون المدنى على انه : يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حالة نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الاكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
نصت المادة 141 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان بالبطلان ، والمحكمة التى تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزال البطلان بالاجازة.
وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.
نصت المادة 142 من القانون المدنى على انه : فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة الى كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا ، جاز الحكم بتعويض معادل.
ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية ، اذا ابطل العقد لنقص اهليته ، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
نصت المادة 143 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للابطال ، فهذا الشق وحدة هو الذى يبطل ، الا اذا تبين ان العقد ، كان لبتم بغير الشق الذى وقع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله.
نصت المادة 144 من القانون المدنى على انه : اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر ، فإن للعقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت اركانه ، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.
المذكره الايضاحيه
ترد اسباب البطلان المطلق الى تخلف ركن من اركان العقد لعدم توافر الاهلية اطلاقا ، بفقدان التمييز وانعدام الارادة تفريعا على ذلك ، أو كانتفاء الرضا أو عدم وجود المحل حقيقة او حكما ، وغنى عن البيان ان تخلف ركن من اركان فى حكم الواقع أو حكم القانون يحول دون انعقاده او وجوده ، وهذا هو ما يقصد بالبطلان المطلق.
اما البطلان النسبى فهو يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر اركانه ولكن ركنا من اركانه هو الرضاء ، يفسد بسبب عيب بداخله ، أو بسبب قصر اهلية احد العاقدين ، ولذلك يكون العقد قابلا البطلان ، بمعنى انه يبطل اذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته ، وهو من داخل رضاءه العيب ، أو من لم تكتمل اهليته... وتظهر اهمية التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبى من وجوده:
أ- فما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فيجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان ، ولو لم يكن طرفا فى التعاقد كالمستأجر مثلا فى حالة ، بيع الشئ المؤجر ، بل يجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه ، اما البطلان النسبى فلا يجوز ان يتمسك به الا طرف من اطراف التعاقد ، وهو الطرف الذى يشرع البطلان لمصلحته ، ويكون من واجبه ان يقيم الدليل على توافر سببه ، بيد ان عبء اثبات البطلان يقع دائما على عاتق من يتمسك به ، وتتبع القاعدة نفسها ، بل ويكون اتباعها اولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق ، فإذا حكم بالبطلان المطلق او النسبى استند اثره واعتبر العقد باطلا من وقت نشوئه ، دون ان يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية ، سجلت قبل تسجيل اعلان التصريح بالبطلان فى حالة البطلان النسبى ، ويلتزم كل من المتعاقدين بأن يرد ما تسلمه بمقتضى العقد. ويستثنى من هذه القاعدة حالتان: بلا سبب ، والثانية- حالة وفاء احد المتعاقدين بالتزام فى عقد باطل لسبب مخالفته الاداب ، فلا يجوز لمثل هذا المتعاقد ان يسترد ما ادى اذا نسب اليه ما يخالف الاداب.
ب- وما دام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما ، فلا يتصور اطلاقا ان ترد عليه الاجازة ، ولو كانت ضمنية ، بشرط ان تتوفر شروط صحتها وقت الاجازة (كبلوغ التعاقد القاصر سن الرشد وقت الاجازة مثلا) ، وان تكون ذاتها منزهة عن العيب ، اذ ينبغى ان تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها باعتبارها تصرفا قانونيا ، واذا كان اثر الاجاة يستنذ ، او يتعطف على الماضى ، الا انها لا تضر بحقوق الغير ، فلا تضر الاجازة مثلا من يشترى عقارا كان قد سبق لمالكه بيعه ، اذا كان الشراء قد تم بعد صدور البيع الاول وقبل اجازة هذا البيع ، ولما كان التدليس والاكراه من قبيل الافعال الضارة التى تلحق بها صفة التقصير المدنى ، فيظل مرتكبا مسئولا عما وقع منه بمقتضى القواعد العامة ، رغم اجازة العاقد الاخر للتعاقد ، ما لم نتطو الاجازة على اسقاط هذه المسئولية.
ج- وما دام العقد المطلق البطلان معدوما ، او غير موجود ، فلا يتصور ان يرد عليه التقادم ، وعلى النقيض من ذلك يتعدم البطلان النسبى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ انشاء الغلط ، أو التدليس ، أو انقطاع سلطان الاكراه .
اقتبس المشروع احكام المادة 143 من التقنيات الجرمانية ، وهى تعرض لانتقاص العقد عندما يرد البطلان المطلق او النسبى على شق منه ، فلو فرض ان هبة الترتيب بشرط غير مشروع ، أو ان بيعا ورد على عدة اشياء وقع العاقد فى غلط جوهرى بشأن شئ منها ، ففى كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق او النسبى من العقد الا الشق الذى قام به سببه. وعلى ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطلانا مطلقا ، ويبطل البيع فيما يتعلق الشئ الذى وقع الغلط فيه بطلانا نسبيا ، ويظل ما بقى من العقد صحيحا ، باعتباره عقد مستقلا ، مالم يقع من يدعى البطلان الدليل على ان الشق الذى بطل بطلانا مطلقا او نسبيا لا ينفصل عن جملة التعاقد ، وغنى عن البيان ان هذه الاحكام التشريعية ليست الا مجرد تفسير لارادة المتعاقدين .
واسقيت احكام المادة 144 من التقنين الالمانى ايضا ، بيد ان فكرة تحويل العقد او انقلابه ادق من فكرة الانتقاض ، فليس يرد امر للتحويل الى مجرد تفسير لارادة المتعاقدين ، بل الواقع ان القاضى يحل نفسه محلها ، ويبدلهما من عقدها القديم عقدا جديدا بقيمة لها ، ويشترط لاعمال احكام التحويل ان يكون العقد الاصيل باطلا او قابلا للبطلان ، فإذا كان صحيحا فلا يملك القاضى بوجه من الوجود ان يحل محله عقد اخر قد يؤثره المتعاقدان لو فصل لهما امر ، ويشترط كذلك ان تكون عناصر العقد الجديد الذى يقيمه القاضى قد توافرت جميعا فى العقد الاصيل ، الذى قام به سبب من اسباب البطلان ، فلا يملك القاضى ، على اى تقدير ، ان يلتمس عناصر انشاء العقد الجديد خارج نطاق العقد الاصيل ، ويشترط اخيرا ان يقوم الدليل على ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى الارتباط بالعقد الجديد ، لو انهما تبينا بالعقد الاصيل من اسباب البطلان ، ويستخلص مما تقدم ان سطلة القاضى فى نطاق التحويل ليست سلطة تحكمية ، فإذا كان يتولى عن العاقدين إعادة انشاء التعاقد الا انه يسترشد فى ذلك بإرادتهما بالذات وليست الشروط الثلاثة المتقدمة سوى قيود قصد بها ان تحد من اطلاق تقدير القاضى ، على نحو يتيح تقريب الشقة ما امكن بين نية المتعاقدين المفترضة ونيتهما الحقيقية ، ولعل اعتبار الكمبيالة التى لا تستوفى ما ينبغى لها من الشروط الشكلية سندا اذنيا ، او مجرد تعاقد مدنى من ابرز التطبيقات العملية التى يمكن ان تساق فى صدد فكرة التحويل .
الشرح و التعليق
الأجازة تلحق العقد القابل للابطال ، لان له وجودا قانونيا مادام بطلانه لم ينقرر ، واذا كان هذا الوجود مهددا بالزوال ، فإن الاجازة اذا لحقته استقر والاجازة تصرف قانونى صادر من جانب واحد ، فلا حاجة الى اقتران قبول لها ، ولا يمكن الرجوع فيها بحجة ان القبول لم يصدر ، والذى يجيز العقد هو الذى يثبت له الحق فى التمسك ببطلانه ، فناقص الاهلية ، ومن شاب رضاءه عيب هم اللدان تصدر منهما الاجازة ، ويجيب ان يكون المجيز كامل الاهلية وقت الاجازة بالنسبة الى العقد الذى يجيزه ، والا يشوب الاجازة نفسها عيب من عيوب الارادة ، فلا تصح الاجازة اذن الا بعد زوال السبب لقابلية العقد للابطال بعد استكمال الاهلية او بعد انكشاف الغلط او افتضاح التدليس او ارتفاع الاكراه.
واذا اجيز العقد على النحو المتقدم ، انقلب صحيحا على وجه بات من وقت صدوره لا من وقت الاجاز فحسب ، لان للاجازة اثرا رجعيا ، والمقصود بالاثر الرجعى هنا ان العقد يعتبر قد نشأ صحيحا ، لا قابلا للابطال ، منذ البداية ولكن هذا الاثر الرجعى يكون فيما بين المتعاقدين دون الغير ، فلو ان قاصرا باع عينا ، وبعد بلوغه سن الرشد رهنها ثم اجاز البيع ، فإن الاجازة لا تضر الدائن المرتهن ، وتنتقل العين الى المشترى مثقلة بحق الرهن .
لا يقبل العقد الباطل الاجازة من الوجهة المنطقية ، لان الباطل معدوم ، غير منعقد والعدم لا ينقل وجودا بالاجازة ، ولان البطلان من النظام العام؛ والاجازة لا تهدم اعتبار النظام العام ، فلو صحت الاجازة للعقد الباطل لوجب تصحيحه رغم مخالفته للنظام العام ، وعندئذ لا يبقى فى البطلان قوة جزائية رادعة ، ويصبح البطلان والصحة تابعين لارادة العاقد لا لارادة الشارع ، وهذا منطق قابلية الابطال ، لا منطق البطلان- فإذا اريد احياء العقد الباطل وجب انشاؤه من جديد ، وعندئذ يكون زمان وجوده هو زمان انشائه الجديد ، بينما العقد الذى تلحقه الاجازة يعتبر زمان وجوده فى حال الاجازة هو زمان عقده السابق ، لان الاجازة تستند اى تقع بأثر رجعى .
قضاء النقض
دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند ملكيته " وجوب بحث ملكية البائع فيها " .
صحة البيع - شرطه - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ليتمكن من نقله إلى المشترى - مؤداه - بحث ملكية البائع للمبيع - دخولها فى دعوى بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال سند ملكيته له واستحالة نقلها للمشترى .
يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى لأنه إذا لم يكن مالكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى لأن فاقد الشئ لا يعطيه - ولذلك فإن بحث ملكية البائع للمبيع تدخل فى صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذى كان يستند إليه فى ملكيته له وبالتالى استحالة نقلها للمشترى .
( الطعن رقم 1324 لسنة 64 ق - جلسة 6/2/2003 )
بطلان التصرفات - أثر بطلان العقد - العقد الباطل - لا وجود له - عدم جواز تصحيحه بالإجازة - سقوط دعوى بطلانه بالتقادم - والمقصود به - عدم سماع دعوى البطلان الصريحة - لكل ذى مصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وللمحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها .
لما كان القانون المدنى قد نص فى المادة 141 على أنه (1. إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة 2. وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ) وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصـر على الفقرة الأولى وحدها ، وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ، ومن ثم لم تر اللجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ، ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم ، فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب التزامه واستقر الرأى على أن يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها
( الطعن 2415 لسنة 70 ق - جلسة 8/4/2002 )
نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية فى حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إذا حدث التغيير فى ظل العمل به ، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة فى هذا النص من الأجرة القانونية للعين ومن ثم فإن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلاً بطلاناً مطلقاًَ .
( الطعن رقم 697 لسنة 67 ق - جلسة 2/1/2002 )
بطلان الإجراءات - تغليب القانون موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه :
العمل الإجرائى - تغليب موجبات صحته على أسباب بطلانه - المادتان 20 ، 23 مرافعات - مؤداه - جواز استكمال الإجراء الباطل بأية وسيلة تحقق الغاية منه بدلاً من استبداله .
النص فى قانون المرافعات فى المادة 20 على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " وفى المادة 23 على أنه " يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه " وما ورد فى سائر نصوص قانون المرافعات متسقاً مع هذين النصين أو تطبيقاً لها ومنها المواد 21 ، 22 ، 24 ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 218 فكل ذلك يدل على حرص المشرع على الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات أو قصورها ، متى تكون فى خدمة الحق وليست سبباً لفقده ، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائى عوضاً عن استبداله ، ولم يشترط للاستكمال أن يتم بالوسيلة التى اتخذ بها العمل المعيب ، وإنما أجاز أن يتم ذلك بأى وسيلة تحقق الغاية ، فحضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه مادة 114 ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز إدخال ذى الصفة الذى كان يتعين اختصامه ابتداء بمجرد إعلانه دون إيداع الصحيفة ، وأن حضوره يغنى عن اختصامه ، وأن تقدم محامى الطاعن بطلب إلى قلم الكتاب يتضمن بيان اسم الشارع الذى يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقص الوارد فى صحيفة الطعن متى تم الإعلان على أساسه .
( الطعن رقم 1316 لسنة 72 ق - جلسة 9/6/2003 )
إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف مستندات عبارة عن صورة رسمية من عقد البيع ، البطاقة العائلية وصورة رسمية من توكيل عام وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 5459 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2004)
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى وميعاد إجراء ذلك البيع وتحديد يوم للمعاينة ومكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد وإعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن وفيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات والمواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد وضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه ولم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى ومنها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش والهزات التى تؤثر فى الأئتمان العام ، فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية - بإبطال البيع درءاً لما يصيبه من ضرر ، ومن ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، ويزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، وينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة .
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 13/3/1973 )
إن تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه - خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى - تصرفاته قبل ذلك - صحيحة وملزمة لطرفيها - عدم جواز الطعن فيها إلا وفقا للقواعد العامة - المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة .
( الطعن رقم 406 لسنة 67 ق - جلسة 26/5/1998 )
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف ، إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع ، قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف من غير تناول أقوال الشهود ومؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبُطل وخطأ
( الطعن رقم 180 لسنة 63 ق - جلسة 4/5/2000 )
لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزى الصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى أبرمت فى ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة " د " المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة فى حالة سماحها بذلك ، مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به .
لما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائهم تخضع - بحسب الأصل - لمبدأ سلطان الإرادة فإن قرارت البنك المركزى إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات ، إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام ، وإذ كان مؤدى ما تقدم إن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الأتفاق يكون قد أنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد .
( الطعن رقم 2244 سنة 52 ق ، جلسة 4/4/1988 )
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه وقبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التى لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما .
دفاع جوهرى - عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة فى القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع فى وجود السكن المعلن عليه وبأنه أخطر بالمسجل فى اليوم التالى للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المُحَضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه - خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق - جلسة 15/5/2001 )
مدى جواز إعلان صحف الدعاوى للطبيب على عيادته الخاصة
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائى لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التى كانت قائمة بينهم - عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة . مؤداه - إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن - وجوب أن يكون لشخصه أو فى موطنه الذى يقيم فيه - إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها - أثره - بطلان الإعلان .
( الطعن رقم 2049 لسنة 69 ق - جلسة 6/6/2001 )
جواز رفع الدعاوى الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المشار إليها أمام المحكمة الواقع فى دائرتها أحد فروعها ، لا يغنى عن وجوب إتمام إعلان صحف هذه الدعاوى فى مركز إدارتها .