فى يوم الموافق


دعوى اجر مسكن و حضانه Image001بناء
على طلب السيدة /
المقيمة
ومحلها المختار مكتب / محمد جمعه موسى المحامى شارع احمد فؤاد نور برشيد.




انتقلت انا محضر محكمة حيث اعلنت :




السيد /
المقيم بالدور السابع بالعقار رقم
القاهرة .



مخاطبا مع :-





وأعلنته بالأتى



الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 1/12/1993 ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير حسن
وعمرة الأن ستة سنوات وهو فى يدها وحضانتها الصالحة له شرعا وبتاريخ
25/7/2000 طلقت الطالبة من المعلن اليه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم
؟؟؟؟؟ لسنة 1998 كلى شمال طلقة بائنة للضرر وقد انقضت عدتها من المعلن الية




وحيث ان المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على " على الزوج المطلق
ان يهيئ لصغارة من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل
خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم
المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين
الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها " .




وحيث ان أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة مالم تكن
الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير او معتدة من طلاق بائن او رجعى ويثبت
للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلى .




وحيث لن الطالبة قد طالبت المعلن الية مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى
لها من تاريخ 25/7/2000 اجر مسكن وحضانة لصغيرة منها الا انه امتنع دون وجة
حق او مبرر شرعى ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها
بطلباتها .



بناء علية




انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب
فى اعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام محكمة لشئون الاسره وذلك
بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق امام
الدائرة نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
لسماعة الحكم علية بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغيرة حسين وذلك من
تاريخ 25/7/2000 وامرة بأداء مايفرض علية فى مواعيدة مع شمول الحكم بالنفاذ
المعجل الطليق من قيود الكفالة وازام المدعى علية بالمصاريف ومقابل اتعاب
المحاماة .




ولأجل العلم