انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيدة / 000000000000000 ، مقيمه شارع الجناين ، و محلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- السيدة / 0000000000000 ، مقيمه شارع الجناين ، بجوار سرور عوضه للبقاله، برشيد.
2:- السيد/ 0000000000000000000ومقيم شارع 0000000000برشيد
و أعلنتها بالاتي
الطالبة هي أم للمعلن إليها ، و التي تزوجت في فتره حضانتها لابنتها الصغيرة 00000000
ولما كان المقرر شرعًا بأن زواج الحاضنة أيًا كانت بزوج غير محرم على الصغير يسقط حقها في الحضانة سواء دخل بها أم لا.
ولما كانت المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير غير محرم لها فسقطت عنها الحضانة، مما يحق للطالبة معه استلام الصغيرة 0000000 منها لرعايتها والقيام بتربيتها ورعاية شؤونها .
وعلى اثر ذلك توجهت الطالبة و المعلن إليها ، إلى مكتب تسويه أسرة رشيد و تقدمت بالطلب رقم 000لسنه00000 بتاريخ 00/00/2010 (طلب نقل حضانه الصغيره 00000000) لإثبات و اتفاق على نقل الحضانة من الأم إلى الجدة (ألطالبه)
مما حدا بالطالبة إلى أقامه هذه الدعوى حتى تتمكن من ضم الصغيرة 0000000 إلى حضانتها لزواج أمها السيدة / 00000000 من اجنبى .
وفقا للفقره الثانيه من المنشور الوزارى رقم 1 لسنه2010.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليها و سلمتها صوره من أصل هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام محكمه رشيد لشئون الاسره و الكائن اعلي بنك مصر القديم – بجلستها المنعقدة من يوم الموافق / /2010 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم عليها فى مواجهه المعلن اليه الثانى بنقل حضانة الصغيرة / 00000000 من السيدة/0000000 إلى السيدة/ 0000000 ،لتقوم بتربيها ورعاية شؤونها مع أمرها بعدم التعرض لها في ذلك مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم.
بناء على طلب السيدة / 000000000000000 ، مقيمه شارع الجناين ، و محلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- السيدة / 0000000000000 ، مقيمه شارع الجناين ، بجوار سرور عوضه للبقاله، برشيد.
2:- السيد/ 0000000000000000000ومقيم شارع 0000000000برشيد
و أعلنتها بالاتي
الطالبة هي أم للمعلن إليها ، و التي تزوجت في فتره حضانتها لابنتها الصغيرة 00000000
ولما كان المقرر شرعًا بأن زواج الحاضنة أيًا كانت بزوج غير محرم على الصغير يسقط حقها في الحضانة سواء دخل بها أم لا.
ولما كانت المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير غير محرم لها فسقطت عنها الحضانة، مما يحق للطالبة معه استلام الصغيرة 0000000 منها لرعايتها والقيام بتربيتها ورعاية شؤونها .
وعلى اثر ذلك توجهت الطالبة و المعلن إليها ، إلى مكتب تسويه أسرة رشيد و تقدمت بالطلب رقم 000لسنه00000 بتاريخ 00/00/2010 (طلب نقل حضانه الصغيره 00000000) لإثبات و اتفاق على نقل الحضانة من الأم إلى الجدة (ألطالبه)
مما حدا بالطالبة إلى أقامه هذه الدعوى حتى تتمكن من ضم الصغيرة 0000000 إلى حضانتها لزواج أمها السيدة / 00000000 من اجنبى .
وفقا للفقره الثانيه من المنشور الوزارى رقم 1 لسنه2010.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليها و سلمتها صوره من أصل هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام محكمه رشيد لشئون الاسره و الكائن اعلي بنك مصر القديم – بجلستها المنعقدة من يوم الموافق / /2010 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم عليها فى مواجهه المعلن اليه الثانى بنقل حضانة الصغيرة / 00000000 من السيدة/0000000 إلى السيدة/ 0000000 ،لتقوم بتربيها ورعاية شؤونها مع أمرها بعدم التعرض لها في ذلك مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم.