دعوى أخرى لأجرة مسكن
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة وهى فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا وهذه الصغيرة لا مال لها
وحيث أن الطالبة طالبت المعلن إليه مرراً وتكرراً بإعطائها أجر مسكن لصغيرتها إلا إنه رفض ذلك وتركهم بلا مأوى فى العراء لا حول ولا قوة لهم وفقاً لقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) .
وطبقاً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنه 1929 والتى تنص على إنه : يلتزم الأب بنفقه أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم .
وحيث أن الطالبة تقدمت بالطلب رقم .... لسنه ..... تسويه أسره ولم يحضر المعلن إليه فقررت اللجنة أحاله الملف للمحكمة.
لذلك فإن الطالبة أقامت دعواها هذه بغيه الحكم لها بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى لها أجر مسكن لصغيرتهما .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمه ....... لشئون الأسرة الكائن مقرها ........ بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق ../../.... أمام الدائرة ...... فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ، ليسمع المعلن إليه الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالبة أجر مسكن حضانة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله .
مع حفظ كافه الحقوق الأخرى .