الدفع بأن المتهم مالكاً للسلاح ومرخصاً له بحيازته
جرم المشرع حيازة أو إحراز سلام بدون ترخيص فإذا ضبط سلاح بإحدى العقارات التي يملكها أحد الأشخاص وكان هذا السلاح مرخصاً فيجب على محام الدفاع أن يثبت أولاً ملكية المتهم لهذا العقار ثم إثبات ملكية المتهم للسلاح وأن هذا السلاح مرخصاً للمتهم بحيازته وبالتالي انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن"مؤدى اشتراط توقيع الملك الخفير وعلى الطلب لاستصدار الترخيص إلى الأخيرة طبقا للمادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم 82لسنة1960نفاذا بالقانونين رقمى 546لسنة1954، 75لسنة 1958- أن شخص المالك له اعتباره لدى الجهة الدراية عند البحث فى إصدار الترخيص ، وصدوره لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص بل أن سلطانة يظل مبسوطا عليه بحيث تنعقد له الحيازة بحكم تلك الملكية ويقتصر استعمال السلاح على الخفير المرخص إلى المالك والخفير معا على أن تقتصر حيازة المالك على كل ما من شأنه تحقيق الغرض من الترخيص وهو الحراسة وأن يقتصر الإحراز على الخفير المرخص له دون غيره بحمله واستعماله وحيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض ولا بغير من ذلك أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد جرى نصها على أن"الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى"ذلك بأن المالك لا يعد فى هذا المجال من الغير بالنسبة إلى المرخص له ، ومن ثم فإن حيازة الطاعن السلاح محل مدوناته لا جريمة فيه، ما لم يرد عليه مانع سواء من نص فى القانون أو لقيد فى شروط الترخيص ذاته على مقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون حيث يقوم عندئذ حق وزير الداخلية أو من ينيبه فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه على حسب الأحوال والتزام المرخص له تسليم السلاح فورا إلى مقر الشرطة المختص مع إباحة التصرف له فيه بالشروط والأوضاع المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر.ويديهى أن هذا التصرف لامناص من إسباغه على المالك بوصفه صاحب حق فى التصرف فى ملكه دون أن ينعطف هذا الحق إلى الخفير المرخص له بالسلاح،الأمر المستمد من طبيعة حق الملكية المتصل بالمالك وحده.لما كان مناط العقاب طبقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه هو حيازة السلاح أو إحرازه وحمله بغير ترخيص،وكان الطاعن مالكا للسلاح ومرخصا له بحيازته،فإن الحكم المطعون فيه اذ دانه بجريمة إحراز ذلك السلاح بغير ترخيص على الرغم من توافر المقتضى لهذا الإحراز يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه" (نقض 22مارس سنة1965مجموعة أحكام محكمة النقض س16رقم54ص251) وبأنه"وحيث أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز سلاحا ناريا مششخنا"بندقية"بغير ترخيص كما أحرز ذخائر"طلقات"مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى إحرازه بالمواد 1و26/2-4و30 من القانون رقم394 لسنة1954المعدل بالقانونين رقمى 546 سنة 1954و75 لسنة 1958والبند"ب"من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به ومحكمة الجنايات دانت المطعون ضده بوصف أنه خالف القيود الواردة بترخيص حمل السلاح الصادر له بأن أحرز بندقية من طراز ألمانى بينما صرح له بحمل بندقية من طراز لى انفليد ، كما خالف قيود الترخيص بأن أحرز ذخيرة مما تستعمل فى غير السلاح المرخص له بحمله وإحرازه بالمواد 1، 4، 29، 30 من القانون رقم 394لسنة 1954مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله"أنه فى طريقة إلى الرخصة المنصرفة إلى المتهم أنها برقم 90692 فى3/6/1961 عن بندقية لى انفليد مششخنة رقم46على الماسورة ذات خزنة تسع خمس طلقات عيار303،كما تبين من التقرير الطبى الشرعى أن البندقية المضبوطة حربية مششخنة الماسورة من الطراز الالمانى عليها رقم 207وعلى الترباس رقم2844 وأنها خلاف البندقية الصادر عنها الترخيص".لما كانت المادة الأولى من القانون 394لسنة1954المعدل بالقانون546لسنة 1954 قد نصت على أنه" يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من الجدول رقم3..."ونصت المادة السادسة منه على أنه"لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون"كما نصت المادة العاشرة على أن"يعتبر الترخيص ملغى فى حالتى فقد السلاح أو تسليمه إلى شخص أخر"وأوجبت المادة الثالثة من القرار المؤرخ 7/9/1954 الصادر من وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 37 من القانون والمعدل بالقرارين الصادرين فى5/6/1955 و16/7/1956 أن يشتمل الترخيص على وصف السلاح أو الأسلحة المرخص بها للمديرية أو المحافظة عند تسليم الترخيص وعند تجديده للتثبت  من مطابقتها للأوصاف الواردة بالترخيص . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نصوص هذه المواد أن القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية،قصد فى نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصيا لمن صدر بإسمه الترخيص مقصورا على السلاح أو الأسلحة المبنية به بدواتها دون سواها مما لم يرد به . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه أن البندقية المضبوطة وذخيرتها قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها،وأن الترخيص الصادر إليه عن سلاح أخر وكان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمتى إحراز سلاح نارى وذخيرته بغير ترخيص اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية مجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى والذخيرة بغير ترخيص قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها وأن الترخيص الصادر إليه خاص بسلاح أخر فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها وتكون جريمة حيازته سلاحا ناريا بغير ترخيص قائمة قانونا مستوجبة مساءلته عنها ، ولا محل للتوحى بالمادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم546لسنة1954التى أعملها الحكم إذ هى تتحدث عن حق وزير الداخلية فى رفض طلب الترخيص أو تقييده بأى شرط يراه متعلقا بالسلاح المرخص به دون ما يحوزه أو يحرزه الجانى من أسلحة أخرى لم يرخص بها والتى تبقى خاضعة للعقوبة المنصوص إذ دان المطعون ضده بوصف أنه خالف قيود الترخيص الصادر إليه يكون قد أخطأ تأويل القانون وتطبيقه.ولما كان تصحيح الخظأ الذى انبنى عليه الحكم فى هذه الحالة لا يخضع لاى تقدير موضوعى إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده،فإنه يتعين وفقاللمادة39من القانون57لسنة1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون" (نقض 9 مارس سنة1965مجموعة أحكام محكمة النقض س16رقم49ص227)وبأنه" وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن البندقية رقم5548خرطوش بروح واحد - موضوع هذه التهمة - قد ضبطت فى محل المطعون ضده وانه تبين أنها مملوكة لأخر مرخص له بإحرازها وأنه كان قد أوعها لدى المطعون ضده لإصلاح خلل بها بمعرفة أحد المختصين ثم خلص الحكم إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة السلاح بدون ترخيص تأسيسا على أن السلاح مرخص لصاحبه بإحرازه أن المطعون ضده لم يكن ملزما بإثبات ورود هذا السلاح إلى محله فى دفاتره لأنه غير مرخص له بإصلاح الأسلحة والمحظور قانونا الجمع بينه وبين الاتجار فيها الأمر الذى يرفع عنه المسئولية الجنائية عن تهمة حيازة السلاح بغير ترخيص.لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أنه يكفى لتحقيق جريمة إحراز سلاح نارى ذلك وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت وأيا وكان الباعث عليها،ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن البندقية رقم 5548 موضوع التهمة قد ضبطت فى محل المطعون ضده دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو يشملها الترخيص الصادر له بالاتجار فى الأسلحة لأنها بإقراره لم ترد إلى محلة كى يشملها الترخيص الصادر له بالاتجار فى الأسلحة لأنها بإقراره لم ترد إلى محله كى يشملها نشاطه التجارى فتدخل فى نطاق ترخيصه بل أودعت لديه لإجراء إصلاح بها وهو غير مختص به ولا رخص له بمباشرة هذا النوع من النشاط فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها كما لم يكن لها مبرر مشروع يحميه القانون وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن السلاح حين ضبط فى محل المطعون ضده صالحا للاستعمال بإقرار المطعون ضده فقد كانت بذلك جريمة حيازته سلاحا ناريا بغير ترخيص قائمة قانونا مستوجبة مسائلته عنها مادامت قد صحت نسبتها إليه ولا يرفع هذه المسئولية ما أثبته الحكم من أن هذا السلاح مرخص لصاحبه بإحرازه لما هو مقرر فى المادة الثالثة من القانون 394لسنة1954 بإحراز السلاح المعدل بالقانون546لسنة1954،من أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تأويل للقانون ، ولما كان تصحيح الخطأ الذى انبنى عليه الحكم فى هذه الحالة لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد هذه التهمة ماديا إلى المطعون ضده وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته . لما كان ذلك،وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعويض له والحكم به دون ما حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالا للسلطة المخولة لها وبعد الإطلاع على المواد 1و26/1و30 من القانون 394لسنة1954المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958والجدول رقم 2 الملحق به و17و 55 و56 من قانون العقوبات" (نقض 17 ديسمبر سنة 1963مجموعة أحكام محكمة النقض س14 رقم174 ص950)