انه فى يوم الموافق
/ / الساعة




بناء على طلب السيد /
ومقيم برقم شارع
قسم محافظة
ومحلة المختار مكتب الاستاذ /محمد جمعه موسى المحامى شارع احمد فؤاد نور برشيد.




انا محضر
محكمة
قد اتنقلت الى محل اقامة




السيد /
ومهتنه
ومقيم برقم شارع
قسم مخاطبا مع /




واعلنتها بالاتى




الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن اليها المرحومة
بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ /
/ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش
الزوجية الصحيحة بصغير يدعى
وقد توفيت زوجته المذكورة الى رحمة الله بتاريخ / /
فانتقلت حضانتها الى شقيقتها المعلن اليها غير ان المعلن اليها احترفت ارتكاب
جرائم السرقة وسبق اتهامها فى قضايا الجنح ارقام وصار الحكم باتا وقد دابت
على ترك الصغير فى منزلها كل وقت او معظمه دون رعايه مما يضيع معه الصغير عندها .




وحيث انه من المقرر شرعا ان يشترط فى الحاضنة ان تكون امينة على الصغير فاذا فقدت
شرط الامانة سقط حقها فى حضانة الصغير واذ كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة
وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الامانة عليه
فقد طالبها مرارا بان تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره ابيه ولا يوجد
له حاضنة اخرى من النساء الا انها امتنعت على ذلك بودن وجه حق شرعى الامر الذى
اضطره الى اقامة الدعو للقضاء بطلباته .




بناء عليه




انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من
هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة لشئون الاسره الدائرة احوال شخصية للولاية على
النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة
فى غرفة المشورة يوم
الموافق / /
من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .




اولا :- باسقاط حضانة المعلن اليه لصغيره




ثانيا :- بالزام المعلن اليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له فى
ذلك




ثالثا :- بالزام المعلن اليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .