• بيانات الحكم الصادر في الدفع بالتقادم :
إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدة ورفضت المحكمة دفعه قائلة أن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هى هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلا ويتعين نقضه، إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجرى هذه التحقيقات، وهل هى من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا، وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله. (22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق193 ص248)
إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدة ورفضت المحكمة دفعه قائلة أن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هى هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلا ويتعين نقضه، إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجرى هذه التحقيقات، وهل هى من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا، وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله. (22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق193 ص248)