الدفــع ببــطلان التفتيـش
من المستقر عليه فقها وقضاء أن الدفع ببطلان التفتيش لا يقبل إلا ممن وقع التفتيش على شخصه أو على منزله أو على سيارته فإن لم يثيره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا نلحقه إلا عن طريق التبعية . (الطعن رقم 1531 لسنة 48ق نقض جلسة 11/1/1979 س30 ق8 ص54) .
ويوجد فريق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته ، ذلك أن الدفع الأول يتعلق بصحة الإذن بالتفتيش كانتفاء مبرراته ، أو عدم اختصاص مصدره أو غموض عبارات الإذن ، أما الدفع ببطلان الإجراءات فتتعلق بكيفية تنفيذه وهى مرحلة تالية لصدور الإذن . (الطعن رقم 721 لسنة 35ق نقض جلسة 28/6/1965 س16 ق124 ص643) .
والدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزة ، وإذا ما كان الطاعن لا يدعى ملكية أن حيازة المكان الذى يجرى تفتيشه وضبطت فيه المسروقات ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته . (الطعن رقم 2069 لسنة 37ق نقض جلسة 4/12/1967 س18 ق257 ص1218)
وللزوجة أن تدفع ببطلان التفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له . (الطعن رقم 1068 لسنة 45ق جلسة 19/10/1975 س26 ق134 ص596)
كما أن حضور محام مع المتهم فى تحقيق النيابة وعدم إثارته بطلان إجراءات التفتيش لا يسقط الحق فيه إلا بعد إبدائه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 448 لسنة 42ق نقض جلسة 4/6/1972 س23 ق198 ص884) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا تغنى إثارته فى تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام قاضى الموضوع . (الطعن رقم 409 لسنة 38ق جلسة 15/4/1968 س19 ق88 ص456) وبأنه " متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لإجرائه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى على أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها على صحة إجراءات الضبط والتفتيش " (الطعن رقم 2091 لسنة 48ق ج-جلسة 19/4/1979 س30 ق103 ص490) وبأنه " أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكم أن الطاعن لم يؤثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1070 والطعن رقم 117 لسنة 42ق نقض 12) وبأنه " وإن كان من المقرر أن خطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإذا ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش لما وفق القانون وبإجراءات صحيحة وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو أن تستظهر فى جلاء أن الطاعنة هى بعينها التى كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لاسمها . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 749 سنة 43ق جلسة 11/11/1973 س24 ق198 ص954) وبأنه " جرى قضاء النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها ، وأن تقول كلمتها فيها بأسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إليه الدفع بأسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إليه لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش ، وعلى الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيبا بالقصور " (الطعن رقم 1547 لسنة 49ق جلسة 4/2/1980 س31 ق37 ص182) . وبأنه " مادام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ، ومادام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذى وقع عليهم فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش فى مسكنه أو على شخصه أن تمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به ، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرية الشخصية ، فإذا لم يثره من وقع عليه لأى سبب من الأسباب ، فليس لسواه أن يثيره إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول ، كما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له فى التحدث عنهما أصلا ولا صفة تخوله أن يتعرض لهما " (الطعن رقم 329 سنة 15ق جلسة 5/2/1945) . وبأنه " العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح الى بحث مآخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الاثبات أمامها وعى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوص فيه ، ولما كانت الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التى اطرحت عليها هى أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك فى منطق سليم الى بطلان هذا الاجراء وما تلاه وخلصت الى تبرئة المطعون ضده ، ومن ثم فلا يصح النعى عليها وهى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها ويكون ما تثيره النيابة العامة – من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة احراز المخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها – فى غير محله " (الطعن رقم 1232 لسنة 34ق جلسة 28/12/1964 سنة 15 ص869) وبأنه " عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفته الأوضاع القانونية إلا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايته . لا صفة لغير مالك الشئ أو حائزه فى الدفع ببطلان تفتيشه " (الطعن رقم 960 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 سنة 20 ص976) وبأنه " الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التفتيش ذاته . دفع قانونى مختلط بالواقع . عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض " (الطعن رقم 525 لسنة 41ق جلسة 8/12/1971 سنة 22 ص626) وبأنه " إذا كان الثابت من واقعة الدعوى كما أوردها الحكم أن ضابط المباحث حرر محضرا ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة وطلب من النيابة اصدار الإذن فى تفتيشه وتفتيش منزله فأذنت فى اتخاذ هذا الاجراء وكان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذى تأسس عليه الاذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذى كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الارشاد عن منزله – ذلك لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها ان تقضى ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع باعتباره من النظام العام " (الطعن رقم 1350 لسنة 19ق جلسة 5/12/1949) وبأنه " مادام التفتيش حاصلا بطلب المتهم أو برضاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد دفع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانونا " (الطعن رقم 1779 لسنة 5ق جلسة 28/10/1935) وبأنه " لا جدوى للطاعن من اثارة الدفع ببطلان التفتيش مع اقراره بأن مسكنه لم يفتش لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه التفتيش فليس لغيره أن يثيره ولو كان يستفيد منه " (الطعن رقم 996 لسنة 25ق جلسة 9/1/1956 سنة 7 ص16) وبأنه " متى كان الطاعن لا يدعى أن المخزن الذى وقع عليه التفتيش مملوك له أو فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه التذرع بانتهاك حرمته " (الطعن رقم 1701 لسنة 33ق جلسة 13/1/1964 سنة 15 ص52) . وبأنه " إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه هذا التفتيش . فإذا كان هو لم يقدم بطعن فى صحته فلا يقبل من احد غيره ان يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه ولو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط " (الطعن رقم 1855 لسنة 10ق جلسة 18/11/1940) . وقضى بأن " الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها ، ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشا لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أن بطلان الاذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك " (الطعن رقم 2755 لسنة 32ق جلسة 8/4/1963 سنة 14 ص295) وبأنه " ليس صحيحا فى القانون أن الحق فى الطعن على اجراءات التفتيش يسقط لعدم اثارته من الدفاع فى استجواب النيابة ، إذ العبرة فى سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعدم ابدائه أمام محكمة الموضوع " (الطعن رقم 3066 لسنة 32ق جلسة 4/2/1963 سنة 14 ص88) . وبأنه " الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومكن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزه " (الطعن رقم 2069 لسنة 37ق جلسة 4/12/1967 سنة 18 ص1218) . وبأنه " عدم جواز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش إلا ممن شرع البطلان لمصلحته " (الطعن رقم 259 لسنة 38ق جلسة 4/3/1968 سنة 19 ص320) . وبأنه " إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من التفتيش ، فإذا اشارت إليه المحكمة فى اسبابها وردت عليه وانتهت الى انه دفع فى غير محله صم اصدرت حكمها بإدانة المتهم فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش ، ولا يترتب البطلان على خلو منطوقه من النص على رفض الدفع لأن الأسباب تكمل المنطوق فيما لم ينص عليه " (الطعن رقم 1111 لسنة 24ق جلسة 22/11/1954) . وبأنه " لا يمكن ان يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن ممن وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله " (الطعن رقم 341 لسنة 26ق جلسة 1/5/1956 سنة 7 ص688) وبأنه " إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من وقع عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما تكون بالتبعية ، وكان الطاعن يسلم فى طعنه بأن المكان الذى وقع فيه التفتيش هو لإبنه ، فلا يصح له أن يطعن فى الحكم بمقولة أنه أدانه بناء على تفتيش باطل " (الطعن رقم 105 لسنة 15ق جلسة 8/1/1945) . وبأنه " مادام قد صدر إذن النيابة فى تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت اجراء التفتيش فى منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه " (الطعن رقم 1737 لسنة 19ق جلسة 13/2/1952) وبأنه " الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن – الذى تتصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه – أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها" (الطعن رقم 2008 لسنة 32ق جلسة 5/3/1963 سنة 14 ص148) وبأنه " مادام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التى وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذى كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافيا لصحة التفتيش ولا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا فى السيارة ، ولا شأن لأحد من هؤلاء فى الطعن على هذا الاساس " (الطعن رقم 95 سنة 11ق جلسة 16/12/1940) وبأنه " الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص فيها قانونا بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من اجله تقرر البطلان على اساس أنه هو الذى يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه " (الطعن رقم 2370 سنة 18ق جلسة 31/1/1949) وبأنه " جرى قضاء محكمة النقض على ان الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته " (الطعن رقم 1814 لسنة 27ق جلسة 4/3/1958 لسنة 9 ص246) وبأنه " إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن فى هذا التفتيش بأنه إنما كان بقصد التحرى عن وقوع جريمة لا للتحقيق فى جريمة واقعة " (الطعن رقم 1199 لسنة 12ق جلسة 4/5/1942) . وبأنه " متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التى وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها فى الواقع" (الطعن رقم 888 لسنة 26ق جلسة 5/11/1956 سنة 7 ص1129) . وبأنه " إذا كان المقهى الذى وقع التفتيش فيه ليس مملوكا للمتهم الذى ضبط معه الحشيش وهو فيه ، فلا يقبل من هذا المتهم ان يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعى على الحكم "(الطعن رقم 1882 لسنة 18ق جلسة 22/11/1948)
من المستقر عليه فقها وقضاء أن الدفع ببطلان التفتيش لا يقبل إلا ممن وقع التفتيش على شخصه أو على منزله أو على سيارته فإن لم يثيره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا نلحقه إلا عن طريق التبعية . (الطعن رقم 1531 لسنة 48ق نقض جلسة 11/1/1979 س30 ق8 ص54) .
ويوجد فريق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته ، ذلك أن الدفع الأول يتعلق بصحة الإذن بالتفتيش كانتفاء مبرراته ، أو عدم اختصاص مصدره أو غموض عبارات الإذن ، أما الدفع ببطلان الإجراءات فتتعلق بكيفية تنفيذه وهى مرحلة تالية لصدور الإذن . (الطعن رقم 721 لسنة 35ق نقض جلسة 28/6/1965 س16 ق124 ص643) .
والدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزة ، وإذا ما كان الطاعن لا يدعى ملكية أن حيازة المكان الذى يجرى تفتيشه وضبطت فيه المسروقات ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته . (الطعن رقم 2069 لسنة 37ق نقض جلسة 4/12/1967 س18 ق257 ص1218)
وللزوجة أن تدفع ببطلان التفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له . (الطعن رقم 1068 لسنة 45ق جلسة 19/10/1975 س26 ق134 ص596)
كما أن حضور محام مع المتهم فى تحقيق النيابة وعدم إثارته بطلان إجراءات التفتيش لا يسقط الحق فيه إلا بعد إبدائه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 448 لسنة 42ق نقض جلسة 4/6/1972 س23 ق198 ص884) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا تغنى إثارته فى تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام قاضى الموضوع . (الطعن رقم 409 لسنة 38ق جلسة 15/4/1968 س19 ق88 ص456) وبأنه " متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لإجرائه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى على أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها على صحة إجراءات الضبط والتفتيش " (الطعن رقم 2091 لسنة 48ق ج-جلسة 19/4/1979 س30 ق103 ص490) وبأنه " أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكم أن الطاعن لم يؤثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1070 والطعن رقم 117 لسنة 42ق نقض 12) وبأنه " وإن كان من المقرر أن خطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإذا ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش لما وفق القانون وبإجراءات صحيحة وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو أن تستظهر فى جلاء أن الطاعنة هى بعينها التى كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لاسمها . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 749 سنة 43ق جلسة 11/11/1973 س24 ق198 ص954) وبأنه " جرى قضاء النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها ، وأن تقول كلمتها فيها بأسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إليه الدفع بأسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إليه لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش ، وعلى الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيبا بالقصور " (الطعن رقم 1547 لسنة 49ق جلسة 4/2/1980 س31 ق37 ص182) . وبأنه " مادام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ، ومادام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذى وقع عليهم فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش فى مسكنه أو على شخصه أن تمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به ، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرية الشخصية ، فإذا لم يثره من وقع عليه لأى سبب من الأسباب ، فليس لسواه أن يثيره إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول ، كما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له فى التحدث عنهما أصلا ولا صفة تخوله أن يتعرض لهما " (الطعن رقم 329 سنة 15ق جلسة 5/2/1945) . وبأنه " العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح الى بحث مآخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الاثبات أمامها وعى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوص فيه ، ولما كانت الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التى اطرحت عليها هى أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك فى منطق سليم الى بطلان هذا الاجراء وما تلاه وخلصت الى تبرئة المطعون ضده ، ومن ثم فلا يصح النعى عليها وهى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها ويكون ما تثيره النيابة العامة – من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة احراز المخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها – فى غير محله " (الطعن رقم 1232 لسنة 34ق جلسة 28/12/1964 سنة 15 ص869) وبأنه " عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفته الأوضاع القانونية إلا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايته . لا صفة لغير مالك الشئ أو حائزه فى الدفع ببطلان تفتيشه " (الطعن رقم 960 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 سنة 20 ص976) وبأنه " الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التفتيش ذاته . دفع قانونى مختلط بالواقع . عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض " (الطعن رقم 525 لسنة 41ق جلسة 8/12/1971 سنة 22 ص626) وبأنه " إذا كان الثابت من واقعة الدعوى كما أوردها الحكم أن ضابط المباحث حرر محضرا ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة وطلب من النيابة اصدار الإذن فى تفتيشه وتفتيش منزله فأذنت فى اتخاذ هذا الاجراء وكان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذى تأسس عليه الاذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذى كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الارشاد عن منزله – ذلك لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها ان تقضى ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع باعتباره من النظام العام " (الطعن رقم 1350 لسنة 19ق جلسة 5/12/1949) وبأنه " مادام التفتيش حاصلا بطلب المتهم أو برضاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد دفع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانونا " (الطعن رقم 1779 لسنة 5ق جلسة 28/10/1935) وبأنه " لا جدوى للطاعن من اثارة الدفع ببطلان التفتيش مع اقراره بأن مسكنه لم يفتش لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه التفتيش فليس لغيره أن يثيره ولو كان يستفيد منه " (الطعن رقم 996 لسنة 25ق جلسة 9/1/1956 سنة 7 ص16) وبأنه " متى كان الطاعن لا يدعى أن المخزن الذى وقع عليه التفتيش مملوك له أو فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه التذرع بانتهاك حرمته " (الطعن رقم 1701 لسنة 33ق جلسة 13/1/1964 سنة 15 ص52) . وبأنه " إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه هذا التفتيش . فإذا كان هو لم يقدم بطعن فى صحته فلا يقبل من احد غيره ان يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه ولو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط " (الطعن رقم 1855 لسنة 10ق جلسة 18/11/1940) . وقضى بأن " الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها ، ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشا لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أن بطلان الاذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك " (الطعن رقم 2755 لسنة 32ق جلسة 8/4/1963 سنة 14 ص295) وبأنه " ليس صحيحا فى القانون أن الحق فى الطعن على اجراءات التفتيش يسقط لعدم اثارته من الدفاع فى استجواب النيابة ، إذ العبرة فى سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعدم ابدائه أمام محكمة الموضوع " (الطعن رقم 3066 لسنة 32ق جلسة 4/2/1963 سنة 14 ص88) . وبأنه " الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومكن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزه " (الطعن رقم 2069 لسنة 37ق جلسة 4/12/1967 سنة 18 ص1218) . وبأنه " عدم جواز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش إلا ممن شرع البطلان لمصلحته " (الطعن رقم 259 لسنة 38ق جلسة 4/3/1968 سنة 19 ص320) . وبأنه " إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من التفتيش ، فإذا اشارت إليه المحكمة فى اسبابها وردت عليه وانتهت الى انه دفع فى غير محله صم اصدرت حكمها بإدانة المتهم فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش ، ولا يترتب البطلان على خلو منطوقه من النص على رفض الدفع لأن الأسباب تكمل المنطوق فيما لم ينص عليه " (الطعن رقم 1111 لسنة 24ق جلسة 22/11/1954) . وبأنه " لا يمكن ان يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن ممن وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله " (الطعن رقم 341 لسنة 26ق جلسة 1/5/1956 سنة 7 ص688) وبأنه " إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من وقع عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما تكون بالتبعية ، وكان الطاعن يسلم فى طعنه بأن المكان الذى وقع فيه التفتيش هو لإبنه ، فلا يصح له أن يطعن فى الحكم بمقولة أنه أدانه بناء على تفتيش باطل " (الطعن رقم 105 لسنة 15ق جلسة 8/1/1945) . وبأنه " مادام قد صدر إذن النيابة فى تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت اجراء التفتيش فى منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه " (الطعن رقم 1737 لسنة 19ق جلسة 13/2/1952) وبأنه " الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن – الذى تتصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه – أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها" (الطعن رقم 2008 لسنة 32ق جلسة 5/3/1963 سنة 14 ص148) وبأنه " مادام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التى وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذى كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافيا لصحة التفتيش ولا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا فى السيارة ، ولا شأن لأحد من هؤلاء فى الطعن على هذا الاساس " (الطعن رقم 95 سنة 11ق جلسة 16/12/1940) وبأنه " الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص فيها قانونا بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من اجله تقرر البطلان على اساس أنه هو الذى يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه " (الطعن رقم 2370 سنة 18ق جلسة 31/1/1949) وبأنه " جرى قضاء محكمة النقض على ان الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته " (الطعن رقم 1814 لسنة 27ق جلسة 4/3/1958 لسنة 9 ص246) وبأنه " إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن فى هذا التفتيش بأنه إنما كان بقصد التحرى عن وقوع جريمة لا للتحقيق فى جريمة واقعة " (الطعن رقم 1199 لسنة 12ق جلسة 4/5/1942) . وبأنه " متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التى وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها فى الواقع" (الطعن رقم 888 لسنة 26ق جلسة 5/11/1956 سنة 7 ص1129) . وبأنه " إذا كان المقهى الذى وقع التفتيش فيه ليس مملوكا للمتهم الذى ضبط معه الحشيش وهو فيه ، فلا يقبل من هذا المتهم ان يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعى على الحكم "(الطعن رقم 1882 لسنة 18ق جلسة 22/11/1948)