مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفــع بعــدم الاختصــاص Emptyالدفــع بعــدم الاختصــاص

more_horiz
الدفــع بعــدم الاختصــاص
 
الدفع بعدم الاختصاص في جرائم الأسلحة والذخائر عديدة منها الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والشخصي وأخيراً المحلي أو المكاني، وسوف نلقي الضوء على هذه الأنواع على الترتيب التالي :



أولا : الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بولاية المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية باعتبار أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية أو المحاكم الإدارية أو المحاكم العسكرية أو محاكم الأحداث.
والدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يجوز إبداؤه في أية مرحلة الدعوى كما يجوز الدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام، بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها، قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام، ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. (نقض جنائي 27/10/1980 مجموعة أحكام النقض 31 - 917 - 179)


والمحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.(الطعن رقم 1490 لسنة 51ق نقض جنائي 10/11/1981)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان من المقرر وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استئنافية. وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة - كمحاكم أمن الدولة - فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في تلك الجرائم، مادام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها. ويستوي في ذلك، أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها بها، لما أعوزه النص على ذلك صراحة، على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة، وعلى غرار ما أورده في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الأحداث السالف الإشارة إليها، من انفراد محكمة الأحداث، دون غيرها، بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. ولما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الأحداث على اختصاص محاكم الأحدث بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، دون أن يقصر الاختصاص في ذلك عليها وحدها دون غيرها، فإن مؤدى ذلك أنه لم يسلب المحاكم العادية اختصاصها بنظرها بالنسبة لغير الحدث بحسبانها المحكمة ذات الولاية العامة. (الطعن رقم 1490 لسنة 51ق نقض جنائي جلسة 10/11/1981)



 
•        محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958. استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ :
إذا صدر حكما من محكمة الجنايات العادية غير المختصة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن الجرائم التي دين بها المتهم من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها جائز ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
والدفع بعدم الاختصاص هنا يكون قائم على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها.
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتبارا من أول يونيو سنة 1980 بعد ن نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أن " تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.... الخ ، نص في المادة الثامنة على أن " تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر، ومن ثم فإن هذه المحاكم - محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالا للقانون 105 لسنة 1980 - إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذي أحال الى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هى محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفي تشكيلها في بعض الأحوال، وفي عدم جاز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أ الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتى لا يؤبه لها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من محكمة جنايات عادية رغم أن الجرائم التي دين بها الطاعن هى من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 دون غيرها - على ما سلف بيانه - فإنه نظرا ن محاكم الجنايات العادية - التي صدر منها الحكم المطعون فيه - قد أحاطها المشرع بذات الضمانات التي أحاط بها محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 سلفة البيان والمتمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك، فإنه من ثم وترتيبا على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى يكون قائما على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها، مما يعين معه الالتفات عن هذا الوجه من المنعى. (الطعن رق 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2000)
 

 
 
•        وقضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ والتي لا ولاية لها في الدعوى في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. خطأ في تطبيق القانون. وجوب قضائها. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بالإلغاء وعدم الاختصاص. المادة 35 ق57 لسنة 1959:
 وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي عدله واختتم بأسبابه الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 السارية أحكامه على واقعة الدعوى ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية - المختصة وحدها دون غيرها - بل قدمتها الى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ بنظر الدعوى. (الطعن رقم 13764 لسنة 61ق جلسة 1/10/2000)

descriptionالدفــع بعــدم الاختصــاص Emptyرد: الدفــع بعــدم الاختصــاص

more_horiz
والمحاكم العادية هى صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الجرائم التي تخول المحاكم سلطة الفصل فيها :
 وقد قضت محكمة النقض بأن "صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وإحالتها الى المحكمة العسكرية المختصة، هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون، من أن المحاكم العادية هى صاحبة اختصاص أصيل في نظر الجرائم التي تخول المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها، وما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه، وتقضي بعدم اختصاصها دون الفصل في موضوع الدعوى التي أحيلت إليها من النيابة العامة، قبل أن يصدر فيها حكم نهائي من المحكمة العسكرية. إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ، طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية - ذلك أن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين، وقد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكري فلا مصلحة في نقض الحكم، ويصح الطعن بذلك غير ذي موضوع. (نقض جنائي 30/5/1960 مجموعة أحكام محكمة النقض 11 - 2 - 502 - 95)
 
 
•        اختصاص القضاء الإداري :
انظر التعليق والشرح على المادة 4 من قانون الأسلحة والذخائر .

ثانياً : الدفع بعدم الاختصاص النوعي
تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل، يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ".
وتنص المادة 216 من القانون سالف الذكر على أن " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل، يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها لها ".
وتضح لنا من هاتين المادتين أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو دفع يتعلق بنوع الجريمة، وأنواع الجرائم ثلاثة هى : المخالفة، والجنحة، والجناية.
وضابط التفرقة بين المخالفة والجنحة والجناية هو العقوبة التي يقررها القانون للفعل، والمعول عليه في ذاك هو العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، وليس العقوبة التبعية التي تتبع العقوبة الأصلية من تلقاء نفسها، وبغير حاجة الى أن ينص عليها القاضي في حكمه، وليس العقوبة التكميلية التي لا تلحق المحكوم عليه إلا إذا نص عليها القاضي في حكمه فإذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، هى مما نص عليه في المادة 12 من قانون العقوبات (الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه) فالجريمة تكون مخالفة، وإذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، هى مما نص عليه في المادة 11 من قانون العقوبات (الحبس من 24 ساعة الى ثلاث سنوات - الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه)، فالجريمة تكون جنحة، وإذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، هى مما نص عليه في المادة 10 من قانون العقوبات (الإعدام - الأشغال الشاقة المؤبدة - الأشغال الشاقة المؤقتة - السجن) فالجريمة تكون جناية. (الدكتور / محمد المنجي - المرجع السابق، الدكتور / السعيد مصطفى السعيد - الأحكام العامة في قانون العقوبات ص46)
 
 
                   

ويجب على محكمة الجنح أن تحيل الدعوى الى محكمة الجنايات إذا وقعت في وقائع الدعوى شبهة جنائية، وأيضا محكمة الجنايات فيجب عليها أن تحيل الدعوى لمحكمة الجنح إذا وجدت الواقعة جنحة:

 وقد قضت محكمة النقض بأن "إن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقا للمادة 174 (تحقيق جنايات) إذا هى وجدت في وقائعها شبهة الجناية، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير، بل يتعين أن تترك ذلك الى المحكمة التي تملكه، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية، أو في ضعفها يكون تعرضا منها لأمر خارج عن اختصاصها. أما إذا لم تقم لدى المحكمة أى شبهة من حيث طبيعة الجريمة، وكانت مقتنعة بأن الوصف القانوني الوحيد الذي يصح انطباقه على الوقائع المقدمة إليها، هو وصف الجنة، كان متعينا عليها في هذه الحالة أن تفصل في القضية بحسب الوصف الذي اقتنعت بصحته، وليس لها عندئذ أن تحكم بعدم الاختصاص. (نقض جنائي 24/4/1933 مجموعة القواعد القانونية 1 - 125 - 22)

                       


ويتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى :

 وقد قضت محكمة النقض بأن "المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي، هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى، إذ يمتنع عقلا أن يكون المرجع في ذلك ابتداء، هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى، سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع، وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا. وإذ كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للسرقة بعود وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة، فإن ذلك يقتضي حتما أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في أى من هذه الجرائم هى محكمة الجنايات، لأن الخيار في توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور، إلا أن يكون للمحكمة التي تملك توقيع أشدها، وإذ قضت محكمة الجنايات بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. (نقض جنائي 21/4/1969 مجموعة أحكام محكمة النقض 20 - 2 - 539 – 112)

 

 
ثالثا : الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو المكاني
تنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه  " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه ".
وتنص المادة 218 من القانون سالف الذكر على أن  " 1- في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت، في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. 2- وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة، يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها ".
ويبين من هاتين المادتين أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو المكاني هو دفع يتعلق بمكان الجريمة، الذي يتحدد بأحد أماكن ثلاثة : مكان وقوع الجريمة، أو مكان إقامة المتهم إذا كانت الجريمة قد وقعت في غير مكان إقامته، أو مكان القبض على المتهم إذا كان قد قبض عليه في غير مكان وقوع الجريمة.
وقد قضت محكمة النقض بأن : جرى نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو يقبض عليه فيه "، وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون ولا تفاضل بينها، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم من ضبط الطاعن ببندر دمياط، كاف وحده لحمل قضائه، للرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة دمياط بنظر الدعوى. (نقض جنائي 11/5/1970 مجموعة أحكام محكمة النقض 21 - 2 - 707 - 167) وبأنه " من المقرر أن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام، بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه، وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية " (نقض جنائي 26/2/1987 مجموعة أحكام النقض 38 - 334 - 50)
 
 
 

 
والدفع بعدم الاختصاص المحلي أو المكاني يتعلق بالنظام العام :
 وقد قضت محكمة النقض بأن "القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام والاختصاص المكاني كذلك، بالنظر إلى أن الشارع في تقريره لها - سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة، أو بشخص المتهم، أو بمكان الجريمة - قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وقانون الإجراءات الجنائية إذ أشار في المادة 332 منه إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، لم يبينها بيان حصر وتحديد، بل ضرب لها الأمثال، وما جاء في الأعمال التحضيرية قولا باعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الاختصاص المكاني، من أحوال البطلان النسبي، لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب. (نقض جنائي 9/5/1966 مجموعة أحكام محكمة النقض 17 - 2 - 578 - 103)

descriptionالدفــع بعــدم الاختصــاص Emptyرد: الدفــع بعــدم الاختصــاص

more_horiz
•        إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً الى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً:
 وقد قضت محكمة النقض بأن "اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة، هو من مسائل النظام العام، التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بان يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا. ولما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن أمام محكمة الدرب الأحمر، فحضر أمام المحكمة في درجتى التقاضي، ولم يدفع بعدم الاختصاص المحلي، بل ترافع في موضوع الدعوى، وكان ما أورده الحك في أسبابه لا يستفاد منه ما ينقضي معه موجب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، التي رفعت إليها من جهة مكان الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا." (نقض جنائي18/1/1965 مجموعة أحكام محكمة النقض 16 - 1- 69 - 17)



•        ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى إعادة محاكمة المتهم من جديد :
 وقد قضت محكمة النقض بأن "قضاء المحكمة في المعارضة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، بإحالتها الى المحكمة المختصة، انطواؤه على إلغاء الحكم المعارض فيه، بما يوجب على المحكمة المحال إليها إعادة محاكمة الطاعن من جديد - مخالفة ذلك - خطأ في القانون. (نقض جنائي 1/4/1986 مجموعة أحكام محكمة النقض 37 - 442 - 90)


•        رابعاً : الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية العادية بنظر جريمة من جرائم قانون الأسلحة والذخائر التي يرتكبها الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية أو نائبه أو العسكريين :
المحاكمة الجنائية لرئيس الجمهورية تجرى أمام محكمة خاصة نظمها القانون 247/1956 الصادر في 13/6/1956، ويلاحظ أن هذا القانون كل قد نظم محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ثم صدر القانون 79/1958 بإعادة تنظيم محاكمة الوزراء، وبذلك أصبح القانون الأول قاصرا على محاكمة رئيس الجمهورية وحده.
وتنص المادة 85 من الدستور الدائن سنة 1971 على أن : " 1- يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو بارتكابه جريمة جنائية، بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. 2- ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. 3- وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها، ويحدد العقاب. 4- وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". (الدكتور / مصطفى أبو زيد، والمنجى - المرجع السابق)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد