الدفــع بعــدم الاختصــاص
الدفع بعدم الاختصاص في جرائم الأسلحة والذخائر عديدة منها الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والشخصي وأخيراً المحلي أو المكاني، وسوف نلقي الضوء على هذه الأنواع على الترتيب التالي :
أولا : الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بولاية المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية باعتبار أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية أو المحاكم الإدارية أو المحاكم العسكرية أو محاكم الأحداث.
والدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يجوز إبداؤه في أية مرحلة الدعوى كما يجوز الدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام، بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها، قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام، ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. (نقض جنائي 27/10/1980 مجموعة أحكام النقض 31 - 917 - 179)
والمحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.(الطعن رقم 1490 لسنة 51ق نقض جنائي 10/11/1981)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان من المقرر وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استئنافية. وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة - كمحاكم أمن الدولة - فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في تلك الجرائم، مادام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها. ويستوي في ذلك، أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها بها، لما أعوزه النص على ذلك صراحة، على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة، وعلى غرار ما أورده في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الأحداث السالف الإشارة إليها، من انفراد محكمة الأحداث، دون غيرها، بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. ولما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الأحداث على اختصاص محاكم الأحدث بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، دون أن يقصر الاختصاص في ذلك عليها وحدها دون غيرها، فإن مؤدى ذلك أنه لم يسلب المحاكم العادية اختصاصها بنظرها بالنسبة لغير الحدث بحسبانها المحكمة ذات الولاية العامة. (الطعن رقم 1490 لسنة 51ق نقض جنائي جلسة 10/11/1981)
• محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958. استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ :
إذا صدر حكما من محكمة الجنايات العادية غير المختصة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن الجرائم التي دين بها المتهم من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها جائز ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
والدفع بعدم الاختصاص هنا يكون قائم على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها.
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتبارا من أول يونيو سنة 1980 بعد ن نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أن " تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.... الخ ، نص في المادة الثامنة على أن " تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر، ومن ثم فإن هذه المحاكم - محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالا للقانون 105 لسنة 1980 - إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذي أحال الى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هى محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفي تشكيلها في بعض الأحوال، وفي عدم جاز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أ الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتى لا يؤبه لها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من محكمة جنايات عادية رغم أن الجرائم التي دين بها الطاعن هى من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 دون غيرها - على ما سلف بيانه - فإنه نظرا ن محاكم الجنايات العادية - التي صدر منها الحكم المطعون فيه - قد أحاطها المشرع بذات الضمانات التي أحاط بها محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 سلفة البيان والمتمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك، فإنه من ثم وترتيبا على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى يكون قائما على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها، مما يعين معه الالتفات عن هذا الوجه من المنعى. (الطعن رق 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2000)
• وقضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ والتي لا ولاية لها في الدعوى في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. خطأ في تطبيق القانون. وجوب قضائها. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بالإلغاء وعدم الاختصاص. المادة 35 ق57 لسنة 1959:
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي عدله واختتم بأسبابه الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 السارية أحكامه على واقعة الدعوى ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية - المختصة وحدها دون غيرها - بل قدمتها الى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ بنظر الدعوى. (الطعن رقم 13764 لسنة 61ق جلسة 1/10/2000)
الدفع بعدم الاختصاص في جرائم الأسلحة والذخائر عديدة منها الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والشخصي وأخيراً المحلي أو المكاني، وسوف نلقي الضوء على هذه الأنواع على الترتيب التالي :
أولا : الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بولاية المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية باعتبار أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية أو المحاكم الإدارية أو المحاكم العسكرية أو محاكم الأحداث.
والدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يجوز إبداؤه في أية مرحلة الدعوى كما يجوز الدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام، بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها، قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام، ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. (نقض جنائي 27/10/1980 مجموعة أحكام النقض 31 - 917 - 179)
والمحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.(الطعن رقم 1490 لسنة 51ق نقض جنائي 10/11/1981)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان من المقرر وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استئنافية. وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة - كمحاكم أمن الدولة - فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في تلك الجرائم، مادام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها. ويستوي في ذلك، أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها بها، لما أعوزه النص على ذلك صراحة، على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة، وعلى غرار ما أورده في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الأحداث السالف الإشارة إليها، من انفراد محكمة الأحداث، دون غيرها، بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. ولما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الأحداث على اختصاص محاكم الأحدث بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، دون أن يقصر الاختصاص في ذلك عليها وحدها دون غيرها، فإن مؤدى ذلك أنه لم يسلب المحاكم العادية اختصاصها بنظرها بالنسبة لغير الحدث بحسبانها المحكمة ذات الولاية العامة. (الطعن رقم 1490 لسنة 51ق نقض جنائي جلسة 10/11/1981)
• محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958. استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ :
إذا صدر حكما من محكمة الجنايات العادية غير المختصة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن الجرائم التي دين بها المتهم من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها جائز ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
والدفع بعدم الاختصاص هنا يكون قائم على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها.
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتبارا من أول يونيو سنة 1980 بعد ن نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أن " تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.... الخ ، نص في المادة الثامنة على أن " تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر، ومن ثم فإن هذه المحاكم - محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالا للقانون 105 لسنة 1980 - إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذي أحال الى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هى محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفي تشكيلها في بعض الأحوال، وفي عدم جاز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أ الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتى لا يؤبه لها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من محكمة جنايات عادية رغم أن الجرائم التي دين بها الطاعن هى من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 دون غيرها - على ما سلف بيانه - فإنه نظرا ن محاكم الجنايات العادية - التي صدر منها الحكم المطعون فيه - قد أحاطها المشرع بذات الضمانات التي أحاط بها محاكم أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 سلفة البيان والمتمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك، فإنه من ثم وترتيبا على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى يكون قائما على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها، مما يعين معه الالتفات عن هذا الوجه من المنعى. (الطعن رق 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2000)
• وقضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ والتي لا ولاية لها في الدعوى في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. خطأ في تطبيق القانون. وجوب قضائها. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بالإلغاء وعدم الاختصاص. المادة 35 ق57 لسنة 1959:
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي عدله واختتم بأسبابه الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 السارية أحكامه على واقعة الدعوى ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية - المختصة وحدها دون غيرها - بل قدمتها الى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ بنظر الدعوى. (الطعن رقم 13764 لسنة 61ق جلسة 1/10/2000)