•        ما يقرره الوكيل بحضور موكله بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة ويعد الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن مقسما بينهم :
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الثابت من محضر جلسة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا أصليا واحتياطيا استعمال الرأفة وسماع شاهد نفى ثم تلاه محام ثان ترافع فى الدعوى ، وانتهى إلى طلب البراءة ، دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب سماع الشاهد ، وكان كل مايقرره الوكيل بحضور موكله – وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات – يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة ، وكان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه ، هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، وكان الدفاع – وإن تعدد المدافعون – وحدة لا تتجزأ ، لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ، ما لم يكن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشرا بدورهما الى شئ من ذلك فى مرافعتهما ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه فى الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه –من بعد – المدافع الآخر يكون غير سديد. (الطعن رقم 20305 لسنة 61ق جلسة 20/3/2000).