بسم
الله الرحمن الرحيم




أســـم الشـعب




محكمـــة شمال القاهرة
الابتدائيـــة


الدائرة 18
صحة توقيع





بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم
الثلاثاء الموافق 25/5/‏1999‏
-


برئاسة
السيد الاستاذ / خالد سعد احمــد رئيس المحكمــــة



وعضويــة
الاستاذين / محمد عبد العزيز
قاضــــــــي



و / محمــد يوســف قا ضـــــــي


وبحضـور
السيد / ناجي مصطفي علي
اميــن الســــــر



صــــدر الحكــم
الاتـــي



في الدعوى رقم 9419 لسنة
1999 صحة توقيع


/المرفوعة من /



السيد / محمد حسن فرج 00 المقيم / شقة 6بلوك 2
مدخل (1) مساكن الوايلي الكبير 00القاهرة 00ومحله المختار مكتب الاستاذ / مختار
عبد الحليم خاطر المحامي 0الكائن بالعنوان عاليه 0





ضـــــــــد


السيد / حسن فرج عمر


المقيم
/ 12 شارع شركة الجاز المتفرع من شارع
مؤسسة الزكاه بكفر الباشا المطرية القاهرة المحكمـــــــة



بعد
الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا /






-2-


تابع
الحكم رقم 9419لسنة 99 صحة توقيع



وحيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي اقامها بصحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة قانونا
00 وطلب في ختامها الحكم بصحة توقيع
المدعي عليه علي عقد البيع المؤرخ 8/9/98م فضلا عن المصاريف والاتعاب 0



وذلك
علي سند من نص المادة 45 اثبات وركن اثباتا الي تقديم العقد المشار اليه 0



وحيث
مثل المدعي عليه بشخصه بالجلسة واقر بصحة توقيعه علي المحرر 0سند الدعوى



وحيث انه لما كان من المقرر ان دعوى صحة
التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها



مهمة المحكمة علي التحقيق فقط من نسبة صدور
الورقة الي المدعي عليه او عدم نسبتها اليه ان تتعرض لاصل الحق الوارد بها 0



واذا
كان المدعي عليه قد اقر بصحة توقيعه علي
العقد فانه يتعين اجابة المدعي الي طلبه



وحيث انه عن المصاريف فتلزم بها المحكمة
المدعي عملا بنص المادة 46 اثبات



وحيث انه عن النفاذ المعجل فلا ترى المحكمة
محلا له ومن ثم ترفضه 0


فلهــــذه الاسبــاب



حكمت المحكمة /




بصحة
توقيع المدعي عليه علي عقد البيع المؤرخ 8/9/98م والزمت المدعي المصاريف 0ورفضت
ماعدا ذلك من طلبات



امين
السر رئيس
المحكمــــة