حق الموكل من التنصل من اعمال الوكيل
نص قانون المرافعات فى المادتين 810 و 811 والمنظم لأحكام التوكيل بالخصومة على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة ويمنحه الحق فى القيام بكافة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات.
ولا يجوز للموكل أن يقوم بالتنصل مما يقوم به الوكيل من أعمال أو إجراءات حتى ولو كان قد منع من مباشرتها فى سند التوكيل، بل للموكل أن يتنصل بما يقوم به وكيله من اعمال أو إجراءات دون تفويض خاص وذلك فى كافة الأعمال والتصرفات الإيجابية والتى نصت عليها المادة 811 مرافعات وذلك على سبيل الحصر او من أى تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
ولا يندرج فى عداد الأعمال والتصرفات التى يمكن أن تكون سببا للتنصل وذلك طبقا للمادة 811 من قانون المرافعات بعض المواقف السلبية التى قد يقوم بها الوكيل بما كفاله تقديم مستندات كلف الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك اهمال الوكيل فى ابداء بعض اوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى ايضاحها فكل هذه المواقف السلبية قد تعتبر اخلالا أو إهمالا من الوكيل كمحام ولكنها لا تندرج فى عداد التصرفات والأعمال التى يجوز أن تكون سببا للتنصل.
نص قانون المرافعات فى المادتين 810 و 811 والمنظم لأحكام التوكيل بالخصومة على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة ويمنحه الحق فى القيام بكافة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات.
ولا يجوز للموكل أن يقوم بالتنصل مما يقوم به الوكيل من أعمال أو إجراءات حتى ولو كان قد منع من مباشرتها فى سند التوكيل، بل للموكل أن يتنصل بما يقوم به وكيله من اعمال أو إجراءات دون تفويض خاص وذلك فى كافة الأعمال والتصرفات الإيجابية والتى نصت عليها المادة 811 مرافعات وذلك على سبيل الحصر او من أى تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
ولا يندرج فى عداد الأعمال والتصرفات التى يمكن أن تكون سببا للتنصل وذلك طبقا للمادة 811 من قانون المرافعات بعض المواقف السلبية التى قد يقوم بها الوكيل بما كفاله تقديم مستندات كلف الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك اهمال الوكيل فى ابداء بعض اوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى ايضاحها فكل هذه المواقف السلبية قد تعتبر اخلالا أو إهمالا من الوكيل كمحام ولكنها لا تندرج فى عداد التصرفات والأعمال التى يجوز أن تكون سببا للتنصل.