مقدمة
الحرية الشخصية هى أسمى
أنواع الحريات لدى كل شخص على السواء ، ولهذا قد أحاطها الدستور والقانون بعدة
ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق ( فى
جريمة ارتكبت ) وصيانة أمن المجتمع ( كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصري )
ولأن- وكما هو معروف - أن
المتهم برئ حتى تثبت إدانته ( المادة67 من
الدستور ) كما أن اقتراف الشخص إثما أو جرما لايعنى إهدار أدميته ( المادة 42 من
الدستور والمادة 40 إجراءات جنائية ) كما أن حماية المجتمع
تقتضي معاقبة المجرم ومجازاة المسيء ،فضلا
على حماية الحريات الشخصية 0 وللتوفيق بين
الأمرين وضع الدستور والقانون قواعد وإجراءات
جعلت -فى الحقيقة- للحرية الشخصية
أمر السمو فوضع ضمانات عديدة حال القبض
على المتهم وتفتيشه يجب توافرها حتى يصبح المساس بالحرية الشخصية أمرا مبررا
0 وقد خصصنا هذا البحث لتناول حقوق
المواطن فى أحوال وقوع القبض والتفتيش الجائز قانونا وما يقتضيه أيضا توافره من شرائط تكفل له هذا
الجواز القانوني ، وهذه الحقوق تشمل المواطن
سواء أكان متهما - وهو الذي يحاط
فى هذه الحالة بجل الضمانات والحقوق - أو كان مجنيا عليه، والحقيقة لأن القبض
والتفتيش يقعان فى الأصل على المتهم سنجد أن الحديث عن حقوق المجني عليه فى هذه
الحالة ضربا من التزيد فحق المجني عليه الوحيد تقريبا فى هذه الحالة أن يقع القبض
على المتهم بالفعل ويعاقب على ما ارتكبه من جرم فى حق المجني عليه وفى حق المجتمع
ككل ( مع توافر ضمانات الاتهام ) ولكننا سوف نفرد مطلبا وحيدا لحق للمجني عليه فى القبض فى الفصل الأول نصت
عليه نصوص القانون فى تمثيل النيابة له
إذا كان ناقص أهلية الشكوى فى الجرائم التى يتطلب القانون شكوى لتحريكها أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله أو لم
يكن له من يمثله
( المادة -6- إجراءات )
0 وربما كان هذا هو الحق الوحيد للمجني عليه فى استقراء نصوص القبض
والتفتيش الذي يمكن الحديث فيه بقدر من الإسهاب على قدر ما يقتضيه البحث الماثل
فحقوق المجني عليه فى
التعويض عن الضرر الذي أصابه خارجا عن نطاق بحثنا الذي يتحدث عن الحقوق فى
مجال القبض والتفتيش ،
أما الجانب الأخر من هذا
البحث فهو التعرض لواجبات السلطة فى حال القبض والتفتيش
والحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة تقريبا فما يكون حقا للمواطن يكون فى وجهه الأخر
واجبا للسلطة ولكننا تخيرنا فى
جانب الواجبات ما تشير منها بنفسها إلى
كونها واجبا للسلطة فى هذا المجال ونتمنى
أن نكون قد وفقنا فى اختيارنا وتقسيمنا لمنهج البحث ، وقد كان تخيرنا فى هذا البحث للقبض والتفتيش
لأنهما يكونان عادة بداية الطريق
لإجراءات عديدة تعقبها المحاكمة وهى إجراء خطير فى حياة الفرد
كما أن القبض والتفتيش
غالبا ما يترتب عليهما الأدلة التى يدان
بها الشخص فيما بعد ولهذا قد حرصنا فى
مجال التعرض للحقوق والواجبات المترتبة على
القبض والتفتيش أن نفرد بندا للبطلان
المتعلق بكل حق من الحقوق أو واجبا من الواجبات وكون إغفال هذا الحق أو
الواجب يرتب بطلانا أم أنه حق تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان وهذا لإعطاء البحث صبغة عملية تجعل المدافع عن
المتهم يستطيع الاستناد إليه فى مجال دفاعه عن إغفال هذه الحقوق أو الواجبات ولا يخفى فى حال تقرير البطلان ما يكون لذلك من أهمية فى مجرى القضية التى يتهم بها الشخص من كون بطلان إجراء القبض أو التفتيش يرتب البطلان على الإجراءات اللاحقة على ذلك الإجراء الباطل والمترتبة علية ( وإن كان لا يمنع المحكمة من
أن تأخذ بالأدلة الأخرى فى الدعوى والتى لا ترتبط بالإجراء الباطل – راجع ملحق
أحكام النقض ) 0
وأخيرا سيقسم منهج البحث
إلى فصلين الأول منهما خاص بالقبض والثاني يخص التفتيش وسيقسم كل فصل إلى مباحث
خاصة بحقوق المتهم ثم المجني عليه ثم واجب
السلطة وقد أغفلنا مبحث حقوق المجني عليه
فى الفصل الخاص بالتفتيش للسبب الذي ذكرناه
آنفا 0 وسيذيل كل مطلب يحتوى على حق ما أو واجب بأحكام النقض التى تتعرض
لهذا الحق أو الواجب للأهمية العملية التى لاتخفى على الباحث 0 وقد
تم وضع ملحق خاص ببعض الأحكام المتعلقة بالقبض والتفتيش عموما
فى أخر البحث 0 تحقيقا للفائدة المرجوة من الكتاب
وهو ما نرجو أن تجد
طريقها للباحث فى طيا ته عما يبغيه 0
سعيد
الديب
الفصل
الأول
الحقوق
والواجبات المتفرعة عن القبض
تقسيم
عام
المبحث
الأول: حقوق المتهم حال القبض عليه
المطلب
الأول - حق المتهم فى عدم القبض عليه بدون تقديم شكوى فى الحالات التى يتطلب
القانون فيها هذه الشكوى
المطلب الثاني - حق المقبوض عليه فى أن يتعرف على شخصية ملقى القبض
المطلب
الثالث - حق الاستماع الفوري لأقوال المقبوض عليه
المطلب الرابع-- حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه
بمعرفة مأمور الضبط القضائى لأكثر من 24 ساعة
المطلب الخامس – حق المقبوض عليه فى استماع النيابة
العامة لأقواله فى مدة قصيرة
المطلب السادس - الحق فى العلم بأسباب القبض عليه
وحقه فى الاستعانة بمحام
المطلب السابع - حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا
للقانون
(
الحق فى تطبيق نصوص القانون )
المبحث
الثاني : حقوق المجني عليه
المطلب
الأول – حقه فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك
المبحث
الثالث : واجبات السلطة
المطلب
الأول - واجب السلطة فى معاملة المقبوض عليه بما يحفظ له كرامة الإنسان
وعدم
جواز إيذائه بدنيا أو معنويا
المطلب
الثاني -
واجب السلطة فى عدم جواز حبس
المقبوض عليه إلا فى السجون المخصصة لذلك
المطلب
الثالث – واجب السلطة فى عدم جواز اتصال
رجال السلطة بالمقبوض عليه
فى
محبسه
المطلب الرابع – واجب السلطة فى تمتع المقبوض عليه بالرقابة القضائية أثناء تواجده
فى محبسه
المبحث الأول
حقوق المتهم حال القبض عليه
تمهيد
يلاحظ
أن حقوق المتهم هي الأكثر احتياجا فى العمل
وفى الحقيقة إذا نظرنا للأمر من زاوية مختلفة سنجد أن واجبات السلطة كلها
يمكن صياغتها فى شكل حقوق للمتهم فحق
المتهم هو الوجه الأخر لواجب السلطة ،
ويجب
علينا فى هذا الخصوص أن ننوه إلى أن واجبات السلطة متصلة ومتفرعة فهي إن
كان يقع بين يديها ضمانات حقوق الأفراد
وحرياتهم إلا أنها أيضا ملتزمة بحماية أمن
المجتمع وقد حاولت نصوص القانون وتفسيراتها الجنائية الصادرة من محاكم النقض أن
توازن بين الواجبين للسلطة فلا يؤدى واجبها فى حماية وصون أمن المجتمع إلى التغول
على حقوق وحريات الأفراد
ونود
الإشارة أن حقوق المجنى عليه فى حال القبض على المتهم ضئيلة جدا وقد أبرزناها فقط
فى حالة تمثيل السلطة لناقص الأهلية فى حالة تطلب القانون فى بعض الجرائم تقديم الشكوى من المجنى عليه فيها لتحريك الدعوى الجنائية
فمجمل حقوق المجنى عليه فى الإجراءات
الجنائية تتمثل فى الإدعاء المدني بالتعويض عن الضرر وهو يخرج عن نطاق بحثنا الماثل ولذا لزم التنويه
ونرجو أخيرا
أن يكون البحث قد ألم بكافة النصوص والأحكام القضائية فى خصوص مجاله
00000000000000000000000
المطلب
الأول
حق المتهم فى
عدم القبض عليه دون تقديم الشكوى فى الحالات
التى يتطلب
القانون فيها هذه الشكوى
1-التأصيل
الدستوري
المادة –41- من الدستور
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد
حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام
القانون ويحدد القانون مدة الحبس
الاحتياطي "
2-
النص القانوني المنظم للحق
المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية (2)
" فيما عدا
الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت
الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى
العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز
فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة "
3- التعليق
بناء
على نص هذه المادة أصبح القبض على المتهم
فى الأحوال التي يوقف فيها القانون
رفع الدعوى العمومية على شكوى من المجنى
عليه ( أو من يمثله حسب الأحوال – بتوكيل خاص –)
موقوفا وغير جائز إلا إذا قدمت هذه
الشكوى ويجوز أن تقدم إلى أحد رجال السلطة العامة كما جاء بالنص ( ويجوز أن تكون شفهية كما سيأتي بيانه )
وللتعليق على هذا النص ينبغي لنا معرفة
ماهى هذه الجرائم التى أوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية على الشكوى وبالتالى عدم جواز القبض باعتباره
عملا من أعمال التحقيق فى حالة التلبس ،
على أنه ينبغى أولا معرفة الأحوال التي
يرفع فيها هذا القيد من على سلطات مأمور
الضبط القضائى وهى الأحوال التي وردت فى المادة 9 فقرة ثانية إجراءات جنائية 00[1]
أولا=
الجرائم التى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس
استثناء من قيد الشكوى
نص المادة 9/2
إجراءات جنائية (3)
"000000 وفى جميع الأحوال التي يشترط
فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو[2] طلب من المجنى عليه أو غيره
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها
إلآ بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها
فى المواد 302و306و 307 و308 من القانون المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا
عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو
النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات
التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن " ( إشرح فى
تعليق صغير شروط هذه المادة )
والجرائم المستثناة بحكم المادة 9/2 هى :
1= المادة 185 عقوبات
– جريمة سب الموظف العام (الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات الوارد تحت عنوان – الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها )
" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة
بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق
الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من
وقعت عليه جريمة السب "
2= المادة 302 من قانون العقوبات
( جريمة القذف ) الواردة فى الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان " القذف
والسب وإفشاء الأسرار
" يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة
إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب
من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
"
ومع ذلك (5) فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف
بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة
العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة
كل فعل أسند إليه ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 0 ولايقبل من
القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ))
3= المادة – 306- جريمة السب – نفس الباب المشار إليه فى
فقرة –2-
"" كل سب لا يشتمل على إسناد
واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى
الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة
لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن
ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " (6 )
4= المادة 307- نفس الباب المشار
إليه فى البند السابق
"" إذا إرتكبت جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 182 إلى 185 و303و 306بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو [3]المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفها
"" (7)
5= المادة – 308 – نفس الباب المشار إليه بالمادة السابقة (
"" إذا تضمن العيب أو الإهانة
أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد
أو خدشا لسمعة العائلات تكون
العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة
فى المواد 179و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة
النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة
شهور ""
استثناء
خاص بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ( جرائم الجلسات)
نصت المادة 244 من قانون
الإجراءات الجنائية على أنه
"" إذا وقعت جنحة
أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن
تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة
ودفاع المتهم 0
ولا يتوقف رفع الدعوى فى
هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد
3و8و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية
يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم
المادة 13 من هذا القانون 0
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس
المحكم محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك ))
وعلى هذا هذه المادة تقرر
استثناء من قيد الشكوى وهو الخاص بجرائم الجلسات 0
وهذه المادة وردت فى الفصل
الثالث المتعلق بحفظ النظام فى الجلسة من
الباب الثاني المتعلق بمحاكم المخالفات والجنح
ثانيا
= الجرائم التى لا يجوز فيها القبض فى حالة التلبس إلا بعد تقديم الشكوى
هذه
الجرائم حددتها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فى نصها
"" لا يجوز أن
ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من
وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 303، 306، 307، 308 ، من قانون
العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون 0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة
أشهر من[4] يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص
القانون على خلاف ذلك ""
وعلى هذا تكون الجرائم التي
لا يجوز فيها القبض إلا بناء على الشكوى منقسمة إلى شقين
الأول : الجرائم المنصوص على موادها فى صلب
المادة 3 المشار إليها بعالية
والثاني : الجرائم المنصوص عليها فى مواد أخرى
بإشارة المادة إليها
فى نصها بـ " الأحوال الأخرى التى ينص عليها
القانون""
أ=الجرائم
المنصوص عليها فى المادة 3 إجراءات جنائية
1- الجرائم المعاقبة بنصوص المواد 185و303و307و308 عقوبات سبق الإشارة
إليها فى البند أولا
2= جريمة زنا الزوجة – المادة 274عقوبات –
"" المرأة
المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس
مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت ""
والمادة 273 عقوبات - فقرة
أولى
" لاتجوز محاكمة
الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها 000000000000000000 "
3= جريمة الفعل الفاضح غير
العلني – المادة 279 عقوبات –
"" يعاقب
بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية
""
4= الجريمة المنصوص
عليها فى
المادة 292- عقوبات – (9 )
(( يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه
أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى
طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى من
الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء
حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل
أو إكراه ))
5= الجريمة المنصوص
عليها بالمادة –293عقوبات –
(( كل من صدر عليه حكم
قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو
مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة
لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( 10 ) [5]أو إحدى هاتين العقوبتين ، ولاترفع الدعوى عليه
إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد
على سنة 0
وفى جميع الأحوال إذا أدى
المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله
صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ))
ب =
الجرائم المشار إليها فى قوانين أخرى
1= نص
المادة 312 من قانون العقوبات (11)
( لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله
أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى
أية حالة كانت عليها ، كما له أن
يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء )
ويلاحظ أن المادة استعملت
هنا لفظ الطلب على أن المراد فى هذه
المادة هو الشكوى
2=
جرائم النصب وخيانة الأمانة بين الأزواج والأصول والفروع
فقد قضت محكمة النقض بانطباق هذا القيد على جرائم النصب وخيانة
الأمانة لذات العلة
فى حكمها
( إذا كان القيد الوارد فى
باب السرقة فى المادة 312 من قانون العقوبات
وعلته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى
الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال
بغير حق ، كجرائم النصب وخيانة الأمانة من
غير إسراف فى التوسع )
-نقض 10/11/1958 مجموعة
أحكام النقض س 6 رقم 219 ص 891- (12)
3- المادة 96/7 من القانون رقم 12 لسنة 1996 -
نصت
المادة 96/7 من قانون الطفل على أنه
""00000 إذا كان الطفل
سيئ السلوك ومارقا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة أبيه أو غيابه أو
عدم أهليته – لا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات
الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو
وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال
""
ويلاحظ أن القيد الوارد فى
هذه المادة قد انصب حتى على إجراءات الاستدلال
فلا تجوز بدون تقديم الشكوى المشار إليها فى المادة ممن يملكونها – على غير
ماجرى عليه قضاء النقض من جواز القيام
بإجراءات الاستدلال فى الحالات التى تتطلب الشكوى بل القيام أيضا بإجراءات التحقيق
غير الماسة بشخص المتهم مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات
وعلى هذا يكن القيد الوارد
فى[6] هذه المادة أكثر توسعا وهذا واضحا لعلته من تقديره أن المنوط بهم
رعاية الطفل أكثر تبصرا بما تحتاجه أصول
رعايته 0
ويلاحظ أن المادة أشارت إلى
الشكوى بلفظ الإذن
ويرى بعض الفقهاء أنها من حالات الإذن
وليس الشكوى (13)
على أنه من المستقر قضاء
أنها من قيود الشكوى حتى وإن كان ورد بالمادة لفظ الإذن
ويلاحظ
أن
- جميع الجرائم التى قيد
المشرع النيابة العامة فى تحريك الدعوى
فيها على شكوى من المجنى عليه هى من قبيل الجنح مما يشير إلى أن المشرع لم
يستلزم الشكوى فى جريمة خطيرة معاقب عليها
بوصف الجناية (14)
مشكلات
تثور فى تحديد نطاق قيد الشكوى المقيد
للقبض
1) ارتباط جريمة الشكوى مع
جريمة أخرى لا تشترط شكوى
- هناك صورتان لهذا
الارتباط
الأولى
- ارتباط مادي
التعدد المادى بين الجرائم أو ما يطلق عليه التعدد الحقيقي هو
ما يحدث أن ترتبط إحدى الجرائم التي تطلب
القانون لرفعها أن تقدم الشكوى وبين أخرى
لا يتطلب فيها القانون هذا القيد على تحريك الدعوى الجنائية ومن أشهر
الأمثلة على ذلك مثال التزوير فى عقد
الزواج لإخفاء جريمة الزنا فجريمة الزنا
هنا من الجرائم التى يتطلب القانون فيها الشكوى السابقة على تحريكها ، أما جريمة
التزوير سواء على سبيل الفعل الأصلي أو
الاشتراك فعلى العكس من ذلك ولأن
"" جريمة
الاشتراك فى تزوير عقد الزواج
مستقلة فى ركنها المادي عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة
إن هى باشرت حقها القانوني فى الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقا لرسالتها "" نقض 204
لسنة 10 جلسة 8/12/1959""
- وعلى هذا وكما جرى قضاء النقض فإنه فى حالة التعدد
الحقيقي بين الجرائم حتى ولو قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة يقتصر قيد الشكوى
على الجريمة التى وضع القانون لرفع الدعوى بها هذا القيد دون غيرها من الجرائم الأخرى ( 15) [7]
- ويلاحظ أنه قد تكون الجرائم المتعددة غير مرتبطة
كــالسب مع الضرب
وفى هذه الحالة بالطبع
لا تثور مشكلة فى شأن إقامة
الدعوى فى الجرائم التي لا يتطلب فيها
القانون شكوى لرفعها
الثانية
: الارتباط المعنوي
وهو فعل واحد ينطبق
عليه أكثر من وصف من أوصاف التجريم
وهناك مثال مأخوذ
من أحكام النقض أن يتهم شريك الزوجة الزانية - بالإضافة إلى الزنا بجريمة دخول منزل بقصد
ارتكاب جريمة فيه ( والجريمة الأصلية التي ينطبق عليها قيد الشكوى هنا هي الزنا
) وقضت المحكمة بأن قيد الشكوى يمتد إلى
هذه الجريمة أيضا إذ أن البحث فى ركن القصد فى هذه الجريمة ( الثانية ) يتناول
حتما الخوض فى بحث فعل الزنا وهو مالا
يجوز رفع الدعوى به إلا بناء على طلب
الزوج
ولكنها اشترطت لذلك أن تكون
جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا أما إذا
اقتصرت الواقعة على دخول المنزل بقصد
ارتكاب جريمة زنا لم تتم فيجوز للنيابة
العامة إقامة الدعوى من أجل جريمة دخول
المنزل دون حاجة إلى شكوى الزوج – وقد عللت ذلك بأن = القانون لم يشترط هذا القيد – وهو شكوى الزوج إلا فى حالة
تمام الزنا ,, نقض 204 لسنة 29 ق جلسة 31/12/1978,,
ويلاحظ
أن
الادعاء المباشر يعد بمثابة شكوى من المجنى عليه –
- نقض 6/4/1970 – مجموعة
أحكام النقض س 21 رقم 131 ص 552 -
قواعد
عامة فى الشكوى
1- الأثر العينى للشكوى
نصت المادة 4 من قانون
الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعدد
المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة
ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين ""
فيكفى أن تقدم الشكوى ضد
أحد المتهمين حتى تطبق الإجراءات على جميع المتهمين
ويكفى أيضا أن تقدم الشكوى من أحد المجنى عليهم فقط إذا تعدد المحنى عليهم
فى الجريمة المتطلبة للشكوى على نحو ما
جاء بالمادة سالفة الذكر0
2- أهلية الشكوى
نصت
المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية
أنه
"" إذا كان
المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ،
تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة واقعة
على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع
الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى
""
ونصت
المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة
المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة
مقامه ""
3-انقضاء الحق فى الشكوى
أ-انقضاء الحق فى الشكوى بمضى المدة
المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية- الفقرة الأخيرة -
"000000000000ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر
من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها
مالم ينص القانون على خلاف ذلك )"
وفى هذا
لما كانت المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف و السب
المنصوص عليهما فى المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت
فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم
المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، مما
مفاده أن حق المجني عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و
بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى
معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من
إجراءات معدوم الأثر ،
[الطعن
رقم 1312 - لسنـــة 57ق - تاريخ
الجلسة 21 / 10 / 1987 - مكتب فني 38]
- ويلاحظ أنه إذا كانت الجريمة مستمرة بتتابع الأفعال فيبدأ حساب مدة الثلاثة
شهور من يوم علم المجنى عليه بالفعل الأول المكون لركن الجريمة المادى
ب- انقضاء الحق فى الشكوى بالتنازل
نصت المادة (10) من قانون الإجراءات
الجنائية على أنه
"" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى
الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 302و 306 و 307
و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي
الدعوى الجنائية بالتنازل 0
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل
صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى (16 ) [8]
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا
للباقين 0
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى
ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى 0
""
تعليق
يلاحظ
أنه على عكس الأثر العيني لتقديم الشكوى الذى اكتفت فى شأنه المادة 4 من قانون
الإجراءات الجنائية بتقديم الشكوى من واحد
فقط من المجنى عليهم جعلت المادة –10- فى
شأن التنازل عن هذه الشكوى المقدمة وجوب أن يقدم من جميع المجنى عليهم أما بالنسبة للمتهمين فالتنازل بالنسبة لأحدهم
يعد تنازلا بالنسبة للباقين
ويلاحظ
أيضا استثناء جريمة الزنا لما لها من طبيعة خاصة إذ يمتد الحق فى التنازل إلى الأولاد الذين ينالهم فى حال معاقبة الزوج الذى يكون فى الوقت ذاته
بالنسبة إلى الأولاد هو أحد الوالدين فقد حددت المادة أن يكون التنازل لأولاد
الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه فيجب أن
تنحصر العلاقة بين أم وأب للأولاد الذين
نقلت لهم المادة حق التنازل وذلك
لعلة النص ذاته فى المحافظة على كيان الأسرة 0
ويرتبط أيضا شريك الزوجة الزانية بموقفها من القضية فإذا تنازل الزوج عن
شكواه فى حق الزوجة الزانية استطال هذا
التنازل أيضا لشريكها فى جريمة الزنا سواء أكان قبل الحكم أم كان بعده برضائه
بمعاشرته لها
وفى هذا
""
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء
أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك
به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام
العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع
بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ""
[الطعن رقم 1369 - لسنـــة 47ق - تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1978 - مكتب فني 29]
وأيضا
( لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة
العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن
شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على
التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها
تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد
الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من
الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها
مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت
بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة
الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام
الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة
الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على
شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة
الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و
لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
[الطعن
رقم 887 - لسنـــة 50ق - تاريخ
الجلسة 13 / 11 / 1980 - مكتب فني 31]
((2) معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 –
[2](3) -مضافة بالقانون 426 لسنة 1954- الوقائع المصرية – عدد رقم 63
مكرر صادر فى 5 أغسطس 1954-
(4)
رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185 بموجب القانون رقم 29 لسنة
1982 وكانت قبل التعديل (( لاتزيد على مائة جنيه )) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995
الجريدة الرسمية العدد 21مكرر فى 28/5/1995- ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996
الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا فى
30/6/1996
( 5 )
(( الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون 93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى
28/5/1995 ))
(6) معدلة بالقانون 93لسنة
1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995
(7) المادة 307 عدلت
بالقانون 93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995
(
المادة 308 مستبدلة بالقانون رقم
112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر
فى 28/5/1995 ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25
مكررا فى 30/6/1996
(9) (( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 . وكانت
قبل التعديل ( لاتزيد على خمسين جنيها مصريا ) ))
)10) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون
رقم 29 لسنة 1982 . وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز مائة جنيها مصريا
(11) مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 1947-
(12) مشار إليه فى حسن ربيع –شرح قانون الإجراءات
الجنائية – طبعة عام 2000 – ص 74 –
(13) الدكتور – محمود محمود[6] مصطفى الإجراءات الجنائية – ص 96-
(14) - حسن ربيع – المرجع
السابق – ص 75-
(15) - دكتور
إدوار غالى الدهبى – الإجراءات الجنائية – طبعة 1990 ص85-
(16) مضافة بالقانون رقم 426
لسنة 1954 – الوقائع المصرية – عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس سنة 1954
الحرية الشخصية هى أسمى
أنواع الحريات لدى كل شخص على السواء ، ولهذا قد أحاطها الدستور والقانون بعدة
ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق ( فى
جريمة ارتكبت ) وصيانة أمن المجتمع ( كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصري )
ولأن- وكما هو معروف - أن
المتهم برئ حتى تثبت إدانته ( المادة67 من
الدستور ) كما أن اقتراف الشخص إثما أو جرما لايعنى إهدار أدميته ( المادة 42 من
الدستور والمادة 40 إجراءات جنائية ) كما أن حماية المجتمع
تقتضي معاقبة المجرم ومجازاة المسيء ،فضلا
على حماية الحريات الشخصية 0 وللتوفيق بين
الأمرين وضع الدستور والقانون قواعد وإجراءات
جعلت -فى الحقيقة- للحرية الشخصية
أمر السمو فوضع ضمانات عديدة حال القبض
على المتهم وتفتيشه يجب توافرها حتى يصبح المساس بالحرية الشخصية أمرا مبررا
0 وقد خصصنا هذا البحث لتناول حقوق
المواطن فى أحوال وقوع القبض والتفتيش الجائز قانونا وما يقتضيه أيضا توافره من شرائط تكفل له هذا
الجواز القانوني ، وهذه الحقوق تشمل المواطن
سواء أكان متهما - وهو الذي يحاط
فى هذه الحالة بجل الضمانات والحقوق - أو كان مجنيا عليه، والحقيقة لأن القبض
والتفتيش يقعان فى الأصل على المتهم سنجد أن الحديث عن حقوق المجني عليه فى هذه
الحالة ضربا من التزيد فحق المجني عليه الوحيد تقريبا فى هذه الحالة أن يقع القبض
على المتهم بالفعل ويعاقب على ما ارتكبه من جرم فى حق المجني عليه وفى حق المجتمع
ككل ( مع توافر ضمانات الاتهام ) ولكننا سوف نفرد مطلبا وحيدا لحق للمجني عليه فى القبض فى الفصل الأول نصت
عليه نصوص القانون فى تمثيل النيابة له
إذا كان ناقص أهلية الشكوى فى الجرائم التى يتطلب القانون شكوى لتحريكها أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله أو لم
يكن له من يمثله
( المادة -6- إجراءات )
0 وربما كان هذا هو الحق الوحيد للمجني عليه فى استقراء نصوص القبض
والتفتيش الذي يمكن الحديث فيه بقدر من الإسهاب على قدر ما يقتضيه البحث الماثل
فحقوق المجني عليه فى
التعويض عن الضرر الذي أصابه خارجا عن نطاق بحثنا الذي يتحدث عن الحقوق فى
مجال القبض والتفتيش ،
أما الجانب الأخر من هذا
البحث فهو التعرض لواجبات السلطة فى حال القبض والتفتيش
والحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة تقريبا فما يكون حقا للمواطن يكون فى وجهه الأخر
واجبا للسلطة ولكننا تخيرنا فى
جانب الواجبات ما تشير منها بنفسها إلى
كونها واجبا للسلطة فى هذا المجال ونتمنى
أن نكون قد وفقنا فى اختيارنا وتقسيمنا لمنهج البحث ، وقد كان تخيرنا فى هذا البحث للقبض والتفتيش
لأنهما يكونان عادة بداية الطريق
لإجراءات عديدة تعقبها المحاكمة وهى إجراء خطير فى حياة الفرد
كما أن القبض والتفتيش
غالبا ما يترتب عليهما الأدلة التى يدان
بها الشخص فيما بعد ولهذا قد حرصنا فى
مجال التعرض للحقوق والواجبات المترتبة على
القبض والتفتيش أن نفرد بندا للبطلان
المتعلق بكل حق من الحقوق أو واجبا من الواجبات وكون إغفال هذا الحق أو
الواجب يرتب بطلانا أم أنه حق تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان وهذا لإعطاء البحث صبغة عملية تجعل المدافع عن
المتهم يستطيع الاستناد إليه فى مجال دفاعه عن إغفال هذه الحقوق أو الواجبات ولا يخفى فى حال تقرير البطلان ما يكون لذلك من أهمية فى مجرى القضية التى يتهم بها الشخص من كون بطلان إجراء القبض أو التفتيش يرتب البطلان على الإجراءات اللاحقة على ذلك الإجراء الباطل والمترتبة علية ( وإن كان لا يمنع المحكمة من
أن تأخذ بالأدلة الأخرى فى الدعوى والتى لا ترتبط بالإجراء الباطل – راجع ملحق
أحكام النقض ) 0
وأخيرا سيقسم منهج البحث
إلى فصلين الأول منهما خاص بالقبض والثاني يخص التفتيش وسيقسم كل فصل إلى مباحث
خاصة بحقوق المتهم ثم المجني عليه ثم واجب
السلطة وقد أغفلنا مبحث حقوق المجني عليه
فى الفصل الخاص بالتفتيش للسبب الذي ذكرناه
آنفا 0 وسيذيل كل مطلب يحتوى على حق ما أو واجب بأحكام النقض التى تتعرض
لهذا الحق أو الواجب للأهمية العملية التى لاتخفى على الباحث 0 وقد
تم وضع ملحق خاص ببعض الأحكام المتعلقة بالقبض والتفتيش عموما
فى أخر البحث 0 تحقيقا للفائدة المرجوة من الكتاب
وهو ما نرجو أن تجد
طريقها للباحث فى طيا ته عما يبغيه 0
سعيد
الديب
الفصل
الأول
الحقوق
والواجبات المتفرعة عن القبض
تقسيم
عام
المبحث
الأول: حقوق المتهم حال القبض عليه
المطلب
الأول - حق المتهم فى عدم القبض عليه بدون تقديم شكوى فى الحالات التى يتطلب
القانون فيها هذه الشكوى
المطلب الثاني - حق المقبوض عليه فى أن يتعرف على شخصية ملقى القبض
المطلب
الثالث - حق الاستماع الفوري لأقوال المقبوض عليه
المطلب الرابع-- حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه
بمعرفة مأمور الضبط القضائى لأكثر من 24 ساعة
المطلب الخامس – حق المقبوض عليه فى استماع النيابة
العامة لأقواله فى مدة قصيرة
المطلب السادس - الحق فى العلم بأسباب القبض عليه
وحقه فى الاستعانة بمحام
المطلب السابع - حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا
للقانون
(
الحق فى تطبيق نصوص القانون )
المبحث
الثاني : حقوق المجني عليه
المطلب
الأول – حقه فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك
المبحث
الثالث : واجبات السلطة
المطلب
الأول - واجب السلطة فى معاملة المقبوض عليه بما يحفظ له كرامة الإنسان
وعدم
جواز إيذائه بدنيا أو معنويا
المطلب
الثاني -
واجب السلطة فى عدم جواز حبس
المقبوض عليه إلا فى السجون المخصصة لذلك
المطلب
الثالث – واجب السلطة فى عدم جواز اتصال
رجال السلطة بالمقبوض عليه
فى
محبسه
المطلب الرابع – واجب السلطة فى تمتع المقبوض عليه بالرقابة القضائية أثناء تواجده
فى محبسه
المبحث الأول
حقوق المتهم حال القبض عليه
تمهيد
يلاحظ
أن حقوق المتهم هي الأكثر احتياجا فى العمل
وفى الحقيقة إذا نظرنا للأمر من زاوية مختلفة سنجد أن واجبات السلطة كلها
يمكن صياغتها فى شكل حقوق للمتهم فحق
المتهم هو الوجه الأخر لواجب السلطة ،
ويجب
علينا فى هذا الخصوص أن ننوه إلى أن واجبات السلطة متصلة ومتفرعة فهي إن
كان يقع بين يديها ضمانات حقوق الأفراد
وحرياتهم إلا أنها أيضا ملتزمة بحماية أمن
المجتمع وقد حاولت نصوص القانون وتفسيراتها الجنائية الصادرة من محاكم النقض أن
توازن بين الواجبين للسلطة فلا يؤدى واجبها فى حماية وصون أمن المجتمع إلى التغول
على حقوق وحريات الأفراد
ونود
الإشارة أن حقوق المجنى عليه فى حال القبض على المتهم ضئيلة جدا وقد أبرزناها فقط
فى حالة تمثيل السلطة لناقص الأهلية فى حالة تطلب القانون فى بعض الجرائم تقديم الشكوى من المجنى عليه فيها لتحريك الدعوى الجنائية
فمجمل حقوق المجنى عليه فى الإجراءات
الجنائية تتمثل فى الإدعاء المدني بالتعويض عن الضرر وهو يخرج عن نطاق بحثنا الماثل ولذا لزم التنويه
ونرجو أخيرا
أن يكون البحث قد ألم بكافة النصوص والأحكام القضائية فى خصوص مجاله
00000000000000000000000
المطلب
الأول
حق المتهم فى
عدم القبض عليه دون تقديم الشكوى فى الحالات
التى يتطلب
القانون فيها هذه الشكوى
1-التأصيل
الدستوري
المادة –41- من الدستور
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد
حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام
القانون ويحدد القانون مدة الحبس
الاحتياطي "
2-
النص القانوني المنظم للحق
المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية (2)
" فيما عدا
الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت
الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى
العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز
فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة "
3- التعليق
بناء
على نص هذه المادة أصبح القبض على المتهم
فى الأحوال التي يوقف فيها القانون
رفع الدعوى العمومية على شكوى من المجنى
عليه ( أو من يمثله حسب الأحوال – بتوكيل خاص –)
موقوفا وغير جائز إلا إذا قدمت هذه
الشكوى ويجوز أن تقدم إلى أحد رجال السلطة العامة كما جاء بالنص ( ويجوز أن تكون شفهية كما سيأتي بيانه )
وللتعليق على هذا النص ينبغي لنا معرفة
ماهى هذه الجرائم التى أوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية على الشكوى وبالتالى عدم جواز القبض باعتباره
عملا من أعمال التحقيق فى حالة التلبس ،
على أنه ينبغى أولا معرفة الأحوال التي
يرفع فيها هذا القيد من على سلطات مأمور
الضبط القضائى وهى الأحوال التي وردت فى المادة 9 فقرة ثانية إجراءات جنائية 00[1]
أولا=
الجرائم التى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس
استثناء من قيد الشكوى
نص المادة 9/2
إجراءات جنائية (3)
"000000 وفى جميع الأحوال التي يشترط
فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو[2] طلب من المجنى عليه أو غيره
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها
إلآ بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها
فى المواد 302و306و 307 و308 من القانون المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا
عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو
النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات
التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن " ( إشرح فى
تعليق صغير شروط هذه المادة )
والجرائم المستثناة بحكم المادة 9/2 هى :
1= المادة 185 عقوبات
– جريمة سب الموظف العام (الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات الوارد تحت عنوان – الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها )
" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة
بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق
الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من
وقعت عليه جريمة السب "
2= المادة 302 من قانون العقوبات
( جريمة القذف ) الواردة فى الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان " القذف
والسب وإفشاء الأسرار
" يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة
إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب
من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
"
ومع ذلك (5) فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف
بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة
العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة
كل فعل أسند إليه ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 0 ولايقبل من
القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ))
3= المادة – 306- جريمة السب – نفس الباب المشار إليه فى
فقرة –2-
"" كل سب لا يشتمل على إسناد
واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى
الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة
لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن
ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " (6 )
4= المادة 307- نفس الباب المشار
إليه فى البند السابق
"" إذا إرتكبت جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 182 إلى 185 و303و 306بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو [3]المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفها
"" (7)
5= المادة – 308 – نفس الباب المشار إليه بالمادة السابقة (
"" إذا تضمن العيب أو الإهانة
أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد
أو خدشا لسمعة العائلات تكون
العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة
فى المواد 179و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة
النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة
شهور ""
استثناء
خاص بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ( جرائم الجلسات)
نصت المادة 244 من قانون
الإجراءات الجنائية على أنه
"" إذا وقعت جنحة
أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن
تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة
ودفاع المتهم 0
ولا يتوقف رفع الدعوى فى
هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد
3و8و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية
يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم
المادة 13 من هذا القانون 0
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس
المحكم محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك ))
وعلى هذا هذه المادة تقرر
استثناء من قيد الشكوى وهو الخاص بجرائم الجلسات 0
وهذه المادة وردت فى الفصل
الثالث المتعلق بحفظ النظام فى الجلسة من
الباب الثاني المتعلق بمحاكم المخالفات والجنح
ثانيا
= الجرائم التى لا يجوز فيها القبض فى حالة التلبس إلا بعد تقديم الشكوى
هذه
الجرائم حددتها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فى نصها
"" لا يجوز أن
ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من
وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 303، 306، 307، 308 ، من قانون
العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون 0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة
أشهر من[4] يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص
القانون على خلاف ذلك ""
وعلى هذا تكون الجرائم التي
لا يجوز فيها القبض إلا بناء على الشكوى منقسمة إلى شقين
الأول : الجرائم المنصوص على موادها فى صلب
المادة 3 المشار إليها بعالية
والثاني : الجرائم المنصوص عليها فى مواد أخرى
بإشارة المادة إليها
فى نصها بـ " الأحوال الأخرى التى ينص عليها
القانون""
أ=الجرائم
المنصوص عليها فى المادة 3 إجراءات جنائية
1- الجرائم المعاقبة بنصوص المواد 185و303و307و308 عقوبات سبق الإشارة
إليها فى البند أولا
2= جريمة زنا الزوجة – المادة 274عقوبات –
"" المرأة
المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس
مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت ""
والمادة 273 عقوبات - فقرة
أولى
" لاتجوز محاكمة
الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها 000000000000000000 "
3= جريمة الفعل الفاضح غير
العلني – المادة 279 عقوبات –
"" يعاقب
بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية
""
4= الجريمة المنصوص
عليها فى
المادة 292- عقوبات – (9 )
(( يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه
أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى
طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى من
الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء
حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل
أو إكراه ))
5= الجريمة المنصوص
عليها بالمادة –293عقوبات –
(( كل من صدر عليه حكم
قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو
مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة
لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( 10 ) [5]أو إحدى هاتين العقوبتين ، ولاترفع الدعوى عليه
إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد
على سنة 0
وفى جميع الأحوال إذا أدى
المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله
صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ))
ب =
الجرائم المشار إليها فى قوانين أخرى
1= نص
المادة 312 من قانون العقوبات (11)
( لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله
أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى
أية حالة كانت عليها ، كما له أن
يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء )
ويلاحظ أن المادة استعملت
هنا لفظ الطلب على أن المراد فى هذه
المادة هو الشكوى
2=
جرائم النصب وخيانة الأمانة بين الأزواج والأصول والفروع
فقد قضت محكمة النقض بانطباق هذا القيد على جرائم النصب وخيانة
الأمانة لذات العلة
فى حكمها
( إذا كان القيد الوارد فى
باب السرقة فى المادة 312 من قانون العقوبات
وعلته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى
الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال
بغير حق ، كجرائم النصب وخيانة الأمانة من
غير إسراف فى التوسع )
-نقض 10/11/1958 مجموعة
أحكام النقض س 6 رقم 219 ص 891- (12)
3- المادة 96/7 من القانون رقم 12 لسنة 1996 -
نصت
المادة 96/7 من قانون الطفل على أنه
""00000 إذا كان الطفل
سيئ السلوك ومارقا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة أبيه أو غيابه أو
عدم أهليته – لا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات
الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو
وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال
""
ويلاحظ أن القيد الوارد فى
هذه المادة قد انصب حتى على إجراءات الاستدلال
فلا تجوز بدون تقديم الشكوى المشار إليها فى المادة ممن يملكونها – على غير
ماجرى عليه قضاء النقض من جواز القيام
بإجراءات الاستدلال فى الحالات التى تتطلب الشكوى بل القيام أيضا بإجراءات التحقيق
غير الماسة بشخص المتهم مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات
وعلى هذا يكن القيد الوارد
فى[6] هذه المادة أكثر توسعا وهذا واضحا لعلته من تقديره أن المنوط بهم
رعاية الطفل أكثر تبصرا بما تحتاجه أصول
رعايته 0
ويلاحظ أن المادة أشارت إلى
الشكوى بلفظ الإذن
ويرى بعض الفقهاء أنها من حالات الإذن
وليس الشكوى (13)
على أنه من المستقر قضاء
أنها من قيود الشكوى حتى وإن كان ورد بالمادة لفظ الإذن
ويلاحظ
أن
- جميع الجرائم التى قيد
المشرع النيابة العامة فى تحريك الدعوى
فيها على شكوى من المجنى عليه هى من قبيل الجنح مما يشير إلى أن المشرع لم
يستلزم الشكوى فى جريمة خطيرة معاقب عليها
بوصف الجناية (14)
مشكلات
تثور فى تحديد نطاق قيد الشكوى المقيد
للقبض
1) ارتباط جريمة الشكوى مع
جريمة أخرى لا تشترط شكوى
- هناك صورتان لهذا
الارتباط
الأولى
- ارتباط مادي
التعدد المادى بين الجرائم أو ما يطلق عليه التعدد الحقيقي هو
ما يحدث أن ترتبط إحدى الجرائم التي تطلب
القانون لرفعها أن تقدم الشكوى وبين أخرى
لا يتطلب فيها القانون هذا القيد على تحريك الدعوى الجنائية ومن أشهر
الأمثلة على ذلك مثال التزوير فى عقد
الزواج لإخفاء جريمة الزنا فجريمة الزنا
هنا من الجرائم التى يتطلب القانون فيها الشكوى السابقة على تحريكها ، أما جريمة
التزوير سواء على سبيل الفعل الأصلي أو
الاشتراك فعلى العكس من ذلك ولأن
"" جريمة
الاشتراك فى تزوير عقد الزواج
مستقلة فى ركنها المادي عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة
إن هى باشرت حقها القانوني فى الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقا لرسالتها "" نقض 204
لسنة 10 جلسة 8/12/1959""
- وعلى هذا وكما جرى قضاء النقض فإنه فى حالة التعدد
الحقيقي بين الجرائم حتى ولو قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة يقتصر قيد الشكوى
على الجريمة التى وضع القانون لرفع الدعوى بها هذا القيد دون غيرها من الجرائم الأخرى ( 15) [7]
- ويلاحظ أنه قد تكون الجرائم المتعددة غير مرتبطة
كــالسب مع الضرب
وفى هذه الحالة بالطبع
لا تثور مشكلة فى شأن إقامة
الدعوى فى الجرائم التي لا يتطلب فيها
القانون شكوى لرفعها
الثانية
: الارتباط المعنوي
وهو فعل واحد ينطبق
عليه أكثر من وصف من أوصاف التجريم
وهناك مثال مأخوذ
من أحكام النقض أن يتهم شريك الزوجة الزانية - بالإضافة إلى الزنا بجريمة دخول منزل بقصد
ارتكاب جريمة فيه ( والجريمة الأصلية التي ينطبق عليها قيد الشكوى هنا هي الزنا
) وقضت المحكمة بأن قيد الشكوى يمتد إلى
هذه الجريمة أيضا إذ أن البحث فى ركن القصد فى هذه الجريمة ( الثانية ) يتناول
حتما الخوض فى بحث فعل الزنا وهو مالا
يجوز رفع الدعوى به إلا بناء على طلب
الزوج
ولكنها اشترطت لذلك أن تكون
جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا أما إذا
اقتصرت الواقعة على دخول المنزل بقصد
ارتكاب جريمة زنا لم تتم فيجوز للنيابة
العامة إقامة الدعوى من أجل جريمة دخول
المنزل دون حاجة إلى شكوى الزوج – وقد عللت ذلك بأن = القانون لم يشترط هذا القيد – وهو شكوى الزوج إلا فى حالة
تمام الزنا ,, نقض 204 لسنة 29 ق جلسة 31/12/1978,,
ويلاحظ
أن
الادعاء المباشر يعد بمثابة شكوى من المجنى عليه –
- نقض 6/4/1970 – مجموعة
أحكام النقض س 21 رقم 131 ص 552 -
قواعد
عامة فى الشكوى
1- الأثر العينى للشكوى
نصت المادة 4 من قانون
الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعدد
المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة
ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين ""
فيكفى أن تقدم الشكوى ضد
أحد المتهمين حتى تطبق الإجراءات على جميع المتهمين
ويكفى أيضا أن تقدم الشكوى من أحد المجنى عليهم فقط إذا تعدد المحنى عليهم
فى الجريمة المتطلبة للشكوى على نحو ما
جاء بالمادة سالفة الذكر0
2- أهلية الشكوى
نصت
المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية
أنه
"" إذا كان
المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ،
تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة واقعة
على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع
الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى
""
ونصت
المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة
المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة
مقامه ""
3-انقضاء الحق فى الشكوى
أ-انقضاء الحق فى الشكوى بمضى المدة
المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية- الفقرة الأخيرة -
"000000000000ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر
من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها
مالم ينص القانون على خلاف ذلك )"
وفى هذا
لما كانت المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف و السب
المنصوص عليهما فى المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت
فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم
المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، مما
مفاده أن حق المجني عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و
بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى
معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من
إجراءات معدوم الأثر ،
[الطعن
رقم 1312 - لسنـــة 57ق - تاريخ
الجلسة 21 / 10 / 1987 - مكتب فني 38]
- ويلاحظ أنه إذا كانت الجريمة مستمرة بتتابع الأفعال فيبدأ حساب مدة الثلاثة
شهور من يوم علم المجنى عليه بالفعل الأول المكون لركن الجريمة المادى
ب- انقضاء الحق فى الشكوى بالتنازل
نصت المادة (10) من قانون الإجراءات
الجنائية على أنه
"" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى
الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 302و 306 و 307
و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي
الدعوى الجنائية بالتنازل 0
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل
صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى (16 ) [8]
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا
للباقين 0
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى
ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى 0
""
تعليق
يلاحظ
أنه على عكس الأثر العيني لتقديم الشكوى الذى اكتفت فى شأنه المادة 4 من قانون
الإجراءات الجنائية بتقديم الشكوى من واحد
فقط من المجنى عليهم جعلت المادة –10- فى
شأن التنازل عن هذه الشكوى المقدمة وجوب أن يقدم من جميع المجنى عليهم أما بالنسبة للمتهمين فالتنازل بالنسبة لأحدهم
يعد تنازلا بالنسبة للباقين
ويلاحظ
أيضا استثناء جريمة الزنا لما لها من طبيعة خاصة إذ يمتد الحق فى التنازل إلى الأولاد الذين ينالهم فى حال معاقبة الزوج الذى يكون فى الوقت ذاته
بالنسبة إلى الأولاد هو أحد الوالدين فقد حددت المادة أن يكون التنازل لأولاد
الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه فيجب أن
تنحصر العلاقة بين أم وأب للأولاد الذين
نقلت لهم المادة حق التنازل وذلك
لعلة النص ذاته فى المحافظة على كيان الأسرة 0
ويرتبط أيضا شريك الزوجة الزانية بموقفها من القضية فإذا تنازل الزوج عن
شكواه فى حق الزوجة الزانية استطال هذا
التنازل أيضا لشريكها فى جريمة الزنا سواء أكان قبل الحكم أم كان بعده برضائه
بمعاشرته لها
وفى هذا
""
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء
أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك
به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام
العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع
بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ""
[الطعن رقم 1369 - لسنـــة 47ق - تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1978 - مكتب فني 29]
وأيضا
( لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة
العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن
شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على
التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها
تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد
الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من
الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها
مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت
بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة
الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام
الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة
الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على
شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة
الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و
لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
[الطعن
رقم 887 - لسنـــة 50ق - تاريخ
الجلسة 13 / 11 / 1980 - مكتب فني 31]
((2) معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 –
[2](3) -مضافة بالقانون 426 لسنة 1954- الوقائع المصرية – عدد رقم 63
مكرر صادر فى 5 أغسطس 1954-
(4)
رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185 بموجب القانون رقم 29 لسنة
1982 وكانت قبل التعديل (( لاتزيد على مائة جنيه )) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995
الجريدة الرسمية العدد 21مكرر فى 28/5/1995- ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996
الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا فى
30/6/1996
( 5 )
(( الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون 93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى
28/5/1995 ))
(6) معدلة بالقانون 93لسنة
1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995
(7) المادة 307 عدلت
بالقانون 93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995
(
المادة 308 مستبدلة بالقانون رقم
112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر
فى 28/5/1995 ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25
مكررا فى 30/6/1996
(9) (( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 . وكانت
قبل التعديل ( لاتزيد على خمسين جنيها مصريا ) ))
)10) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون
رقم 29 لسنة 1982 . وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز مائة جنيها مصريا
(11) مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 1947-
(12) مشار إليه فى حسن ربيع –شرح قانون الإجراءات
الجنائية – طبعة عام 2000 – ص 74 –
(13) الدكتور – محمود محمود[6] مصطفى الإجراءات الجنائية – ص 96-
(14) - حسن ربيع – المرجع
السابق – ص 75-
(15) - دكتور
إدوار غالى الدهبى – الإجراءات الجنائية – طبعة 1990 ص85-
(16) مضافة بالقانون رقم 426
لسنة 1954 – الوقائع المصرية – عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس سنة 1954