• أمثلة تعد إخلالا بحق الدفاع :
(أ) عدم فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر يعد إخلالا بحق الدفاع :
إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنة وتهمة حيازة ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض الذى قد يقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معا مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ، ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 186 لسنة 42ق جلسة 17/4/1972 سنة 23 ص581) .
(ب) عدم فحص وتمحيص دفاع الطاعن بأن المادة غير مدرجة بجداول المخدرات وطلب مناقشة الخبير يعد اخلالا بحق الدفاع :
حيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن ما ضبط لدى الطاعن هو لعقار الموتولون استنادا إلى تقرير التحليل الذى حصل مؤداه بقوله " ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن العينات الثلاث المرسلة للتحليل ، وكل منها عبارة عن ثلاثين قرصا ، جميعها لعقار الموتولون المخدر ، وإذ كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته فى هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1986 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هى مادة " الميتاكوالون" وأورد البند مشتقاتها العلمية ، وليس من بينها الموتولون ، وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول – عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مه وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن " (الطعن رقم 5975 لسنة 52ق جلسة 6/3/1983 لسنة 34ق ص321)
(ج) يعد إخلالا بحق الدفاع أن المحكمة لم تفطن لمرمى دفاع المتهم :
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيسا على صدوره من وكيل نيابة مركز أسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز إدفو ، وأن وكيل النائب العام الذى أصدر الإذن لم يكن وقت إصداره وكيلا بنيابة أسوان الكلية وإنما كان منتدبا للعمل بنيابة مركز أسوان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التى صحت لديه على ثبوتها فى حق الطاعن ، عرض للدفع ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت بأوراق الدعوى أن وكيل النيابة الذى أصدر الإذن كان وكيلا بالنيابة الكلية وقت اصداره الإذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة أسوان مما يكون معه من أصدر الإذن مختصا بإصداره … " ، وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمى دفاع الطاعن أن وكيل النيابة الكلية كان منتدبا وكيلا لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الإذن ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا فى الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها متى ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان لم يكن بالإضافة إلى عمله بالنيابة الكلية ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور . (الطعن رقم 6671 لسنة 52ق جلسة 4/5/1983 لسنة 34 ص618) .
(د) يعد إخلالا بحق الدفاع اصرار المحامى على سماع شاهدى الإثبات ورفض المحكمة لهذا الطلب :
حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن اكتفى فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهدى الاثبات الغائبين فأمرت المحكمة بتلاوتها ، إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالبا أصليا القضاء ببراءة الطاعنة واحتياطيا سماع شهادة شاهدى الإثبات ، وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورفضه بقوله " أما عن تمسك دفاع المتهم بإعلان شاهدى الاثبات لمناقشتهما فالمحكمة ترى أن طلبه غير منتج فى الدعوى إذ الثابت أن هذه القضية منذ عام 1979 وأن الشاهدين اللذان يعملان فى هذا النوع من القضايا قد ضبطا الآلاف منها طوال الثمانية سنوات السالفة الأمر الذى لا يمكن معه الاعتماد على شهادتهما الآن وقد مر عليها زمن طويل كفيل بالنسيان أو عدم الدقة فى التصوير . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن عن طلب سماع شاهدى الاثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ذلك ، وكان ما اختتم به9 المدافع عن الطاعن مرافعته من طلبه أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء الشاهدين لسماع شهادتهما – يعد على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم المطعن فيه إذ قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى اقوال الشاهدين فى التحقيقات بغير أن يشمع شهادتهما ، فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما ساقه من أسباب تبريرا لرفضه طلب الطاعن ، إذ أنها تنطوى على افتراض مبناه الظن وهو ما لا يصلح سببا لنفى لزوم الطلب ، فضلا عن أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، ولأن حق الدفاع فى سماع الشاهد يتعلق بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته اظهارا لوجه الحق فلا تصلح مصادرته مصادرته فى ذلك . (الطعن رقم 3304 لسنة 56ق جلسة 22/10/1986)
(هـ) يعد إخلالا بحق الدفاع عدم سماع المحكمة لطلب الدفاع بسماع المرشد السرى الذى شاهد الواقعة :
حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن وإن اكتفى فى مفتتح الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات واستهل مرافعته بطلب البراءة ، إلا أنه اختتمها بطلب سماع المرشد الذى اثبت الحكم أنه حضر واقعة الضبط ، لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد تكرهم فى قائمة شهود الأثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلزم بإعلانهم ولأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن او يكونوا قد عاينوها وإلا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، وهو ما تأباه العدالة اشد الإباء ، وكانت شهادة المرشد الذى أنبأ بإسمه الدفاع واصر فى ختام مرافعته على طلب سماعه تنصب – على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه- على الواقعة برمتها فإن سماعه كان لازما للفصل فيها ، وغذ اغفلت المحكمة طلب دعوة شاهد الواقعة هذا والتفتت عنه بقولها إنه " لا ينال من سلامة أقوال الضابط إمساكه عن الإدلاء باسم المرشد السرى المرافق له " وهو ما لايواجه طلب الدفاع ولا يصلح للرد عليه ، فإن حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه . (الطعن رقم 1414 لسنة 57ق جلسة 7/10/1987).
(أ) عدم فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر يعد إخلالا بحق الدفاع :
إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنة وتهمة حيازة ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض الذى قد يقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معا مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ، ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 186 لسنة 42ق جلسة 17/4/1972 سنة 23 ص581) .
(ب) عدم فحص وتمحيص دفاع الطاعن بأن المادة غير مدرجة بجداول المخدرات وطلب مناقشة الخبير يعد اخلالا بحق الدفاع :
حيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن ما ضبط لدى الطاعن هو لعقار الموتولون استنادا إلى تقرير التحليل الذى حصل مؤداه بقوله " ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن العينات الثلاث المرسلة للتحليل ، وكل منها عبارة عن ثلاثين قرصا ، جميعها لعقار الموتولون المخدر ، وإذ كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته فى هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1986 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هى مادة " الميتاكوالون" وأورد البند مشتقاتها العلمية ، وليس من بينها الموتولون ، وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول – عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مه وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن " (الطعن رقم 5975 لسنة 52ق جلسة 6/3/1983 لسنة 34ق ص321)
(ج) يعد إخلالا بحق الدفاع أن المحكمة لم تفطن لمرمى دفاع المتهم :
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيسا على صدوره من وكيل نيابة مركز أسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز إدفو ، وأن وكيل النائب العام الذى أصدر الإذن لم يكن وقت إصداره وكيلا بنيابة أسوان الكلية وإنما كان منتدبا للعمل بنيابة مركز أسوان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التى صحت لديه على ثبوتها فى حق الطاعن ، عرض للدفع ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت بأوراق الدعوى أن وكيل النيابة الذى أصدر الإذن كان وكيلا بالنيابة الكلية وقت اصداره الإذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة أسوان مما يكون معه من أصدر الإذن مختصا بإصداره … " ، وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمى دفاع الطاعن أن وكيل النيابة الكلية كان منتدبا وكيلا لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الإذن ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا فى الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها متى ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان لم يكن بالإضافة إلى عمله بالنيابة الكلية ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور . (الطعن رقم 6671 لسنة 52ق جلسة 4/5/1983 لسنة 34 ص618) .
(د) يعد إخلالا بحق الدفاع اصرار المحامى على سماع شاهدى الإثبات ورفض المحكمة لهذا الطلب :
حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن اكتفى فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهدى الاثبات الغائبين فأمرت المحكمة بتلاوتها ، إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالبا أصليا القضاء ببراءة الطاعنة واحتياطيا سماع شهادة شاهدى الإثبات ، وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورفضه بقوله " أما عن تمسك دفاع المتهم بإعلان شاهدى الاثبات لمناقشتهما فالمحكمة ترى أن طلبه غير منتج فى الدعوى إذ الثابت أن هذه القضية منذ عام 1979 وأن الشاهدين اللذان يعملان فى هذا النوع من القضايا قد ضبطا الآلاف منها طوال الثمانية سنوات السالفة الأمر الذى لا يمكن معه الاعتماد على شهادتهما الآن وقد مر عليها زمن طويل كفيل بالنسيان أو عدم الدقة فى التصوير . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن عن طلب سماع شاهدى الاثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ذلك ، وكان ما اختتم به9 المدافع عن الطاعن مرافعته من طلبه أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء الشاهدين لسماع شهادتهما – يعد على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم المطعن فيه إذ قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى اقوال الشاهدين فى التحقيقات بغير أن يشمع شهادتهما ، فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما ساقه من أسباب تبريرا لرفضه طلب الطاعن ، إذ أنها تنطوى على افتراض مبناه الظن وهو ما لا يصلح سببا لنفى لزوم الطلب ، فضلا عن أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، ولأن حق الدفاع فى سماع الشاهد يتعلق بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته اظهارا لوجه الحق فلا تصلح مصادرته مصادرته فى ذلك . (الطعن رقم 3304 لسنة 56ق جلسة 22/10/1986)
(هـ) يعد إخلالا بحق الدفاع عدم سماع المحكمة لطلب الدفاع بسماع المرشد السرى الذى شاهد الواقعة :
حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن وإن اكتفى فى مفتتح الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات واستهل مرافعته بطلب البراءة ، إلا أنه اختتمها بطلب سماع المرشد الذى اثبت الحكم أنه حضر واقعة الضبط ، لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد تكرهم فى قائمة شهود الأثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلزم بإعلانهم ولأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن او يكونوا قد عاينوها وإلا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، وهو ما تأباه العدالة اشد الإباء ، وكانت شهادة المرشد الذى أنبأ بإسمه الدفاع واصر فى ختام مرافعته على طلب سماعه تنصب – على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه- على الواقعة برمتها فإن سماعه كان لازما للفصل فيها ، وغذ اغفلت المحكمة طلب دعوة شاهد الواقعة هذا والتفتت عنه بقولها إنه " لا ينال من سلامة أقوال الضابط إمساكه عن الإدلاء باسم المرشد السرى المرافق له " وهو ما لايواجه طلب الدفاع ولا يصلح للرد عليه ، فإن حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه . (الطعن رقم 1414 لسنة 57ق جلسة 7/10/1987).