· أمثلة للمسئولية الموجبة للتعويض:
(1) الامتناع أو التراخي في تسليم الموظف عمله:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا تراخت الإدارة في تسليم الموظف عمله من التاريخ الذي وضع نفسه فيه تحت تصرفها، دون أن يقوم به سبب من الأسباب الموجبة قانوناً للحيلولة بينه وبين أداء عمله فإنها تكون قد تسببت في حرمان الموظف من راتبه عن هذه المدة دون سند من القانون - حق الموظف في اقتضاء التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ الإدارة"(الطعن رقم 515 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969)
(2) تخطي العامل في الترقية:
تخطي العامل في حركة الترقيات بدون وجه حق يوجب التعويض حتى ولو كانت دعوى الإلغاء قد رفعت بعد فوات المواعيد القانونية - أساس ذلك - توافر أركان المسئولية التقصيرية من جانب جهة الإدارة. (الطعن رقم 236 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1978)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تخطي في الترقية - خطأ يرتب ضرراً يستوجب التعويض - عناصر التعويض- لا محل في لاحق في التعويض على أساس تفويت ميعاد الإلغاء" (الطعن رقم 444 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1974) وبأنه "إن تفويت فرقة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار حسب نص القانون ووفقاً للمعايير التي وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته يلحق به الضرر في هذه الحدود - استحقاقه التعويض عن هذا الضرر" (الطعن رقم 331 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1970)
(3) حرمـــان الموظــف مــن راتبـــه:
قيام وزير التربية والتعليم بوعد حكومة المغرب بإبقاء بعض المدرسين منتدبين بمدارس المغرب سنة أخرى بصفة استثنائية - عدم إصدار القرار الإداري النهائي بإبقائهم هذه السنة يشكل عنصر الخطأ في جانب الحكومة - التزامها يجبر الضرر المترتب على حرمان المدعي من مرتباته في الفترة التي استغرقتها محاولات الحكومة المغربية لتنفيذ الوعد المشار إليه" (الطعن رقم 713 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 1/5/1977)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن حرمان الموظف عن راتبه وهو مورد رزقه الوحيد بغير مقتض وأثر رفعه لتقدير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة يصيبه حتماً بضرر مادي محقق بالإضافة إلى الأضرار النفسية" (الطعن رقم 419 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1970)
(4) إنهــاء خدمـــة العامـــل:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله أي يسبقه إنذار - يشترط في الإنذار أن يكون بعد الانقطاع وأن يوضح به الأثر المرتب عليه - يعتبر الإنذار ضمانة جوهرية للعامل - إهدار الإدارة هذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية - مؤدى ذلك: استحقاق المضرور للتعويض - ليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب - أساس ذلك: أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمالية" (الطعن رقم 1450 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1988)
(5) الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف - إحالة المدعي إلى المعاش عند بلوغه سن الستين خلافاً لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 - حقه في التعويض عن الأضرار التي حاقت به" (الطعن رقم 1245 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 17/4/1966) وبأنه "إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً - أحقيته في التعويض عن الأضرار التي حاقت به نتيجة هذه الإحالة المبكرة" (الطعن رقم 125 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1965)
(6) الفصــل مــن العمـــل:
قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل صحيح مادام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية. (الطعن رقم 157 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 3/2/1974)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه مدة إبعاده عن الوظيفة - تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدة - إنقاص التعويض في حالة الخطأ المشترك - المادة 216 من القانون المدني - ارتكاب العامل ذنباً إدارياً أدى إلى محاكمته ومشاركته في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب - إنقاص التعويض لهذا السب" (الطعن رقم 274 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1974) وبانه "إلغاء قرار الفصل المطلوب التعويض عن الأضرار التي نتجت عن صدوره، ونفاذ الحكم بإلغائه والعودة إلى العمل وضم مدد الخدمة والترقية - في هذا خير تعويض من الأضرار المادية والأدبية" (الطعن رقم 411 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/1970)
· مدى مسئولية الدولة عن الأضرار المالية الناتجة عن الحرب:
قرر المشرع بنصوص خاصة استحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين الخاص والعام من خسائر نتيجة للأعمال الحربية - يترتب على ذلك التزام على عاتق الدولة لا يغير منه لفظ "يجوز" الذي استخدمه المشرع في النص المانع للإعانة - مؤدى ذلك أن كل شخص توافرت فيه شروط الاستحقاق يكون في مركز قانوني مقتضاه استحقاق التعويض المقرر قانوناً دون تفرقة بين الأشخاص المتساويين في المركز القانونية - حدد المشرع أسس صرف المبالغ المذكورة - مؤدى ذلك أن الأمر لا يرجع لمحض تقدير الإدارة بحيث تعملها بالنسبة لبعض الأشخاص وتمهلها بالنسبة للبعض الآخر - تلتزم الإدارة بتفسير القرارات الصادرة في هذا الشأن تفسيراً منضبطاً بلا توسعة أو تضييق لا تحتمله النصوص بمقولة أنها استثناءاً من أصل يقضي بعدم مسئولية الدولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال الحربية. (الطعن رقم 1509 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1987)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الأضرار المالية الناتجة عن الحرب - لا تسأل عنها الدولة - تدخل المشرع بالنص على مسئوليتها أو تقدير تعويض عنها في حالات معينة على سبيل الاستثناء - سرد لبعض حالات هذا التدخل في فرنسا ومصر - التعويض في هذه الحالة في حقيقته ضرب من التأمين، ولا يلزم أن يكون جابراً مقدار الضرر الفعلي - مثال بالنسبة لعدم مساءلة الدولة عن الحرمان من الانتفاع من التعاقد معها بسبب الحرب" (الطعن رقم 3487 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 19/5/1962)
· التعويض عن قرار الاعتقال:
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تجمل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3192 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/12/1999 طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله والمصروفات. على سند من القول أنه اعتقل اعتباراً من 24/5/88 حيث لاقى ألوان التعذيب والإهانة والذل حتى أفرج عنه في 23/7/88 ثم اعتقل في 28/12/93 حتى 27/3/1994 ثم اعتقل عدة مرات ورد بيانها تفصيلاً في الحكم المطعون فيه، وتحيل إليه المحكمة تفادياً من التكرار، ونعى على هذه القرارات أنها مشوبة بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يتوافر بشأنه إحدى حالات الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام العام على نحو يجيز اعتقاله، وإنما جرى اعتقاله لأسباب سياسية محضة تتعلق بالخلاف الفكري بينه وبين القائمين على السلطة، وأصيب من جراء اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة مما حدا به إلى رفع دعواه. وبجلسة 11/3/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب التي قام عليها وتحيل إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار. ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه فساد في الاستدلال حيث أنه قضى للمطعون ضده بطلبات لم تتضمنها صحيفة دعواه، إذ قضى له بالتعويض عن كامل فترات اعتقاله من 24/5/1988 إلى 4/5/1999 في حين اقتصرت طلبات تعويضه بعريضة دعواه على طلب التعويض عن الفترة من 4/1/1997 إلى 28/9/1997 رغم أنه لم يقم بتعديل طلباته. ومن حيث أنه ولئن كان الثابت لهذه المحكمة أن المطعون ضده أشار في صدر صحيفة دعواه إلى فترة اعتقاله من 4/1/1997 حتى 28/8/1999 إلا أنه طلب في ختام صحيفة دعواه تعويضه عن "الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به نتيجة نفاذ قرارات اعتقاله الباطلة، والتي تم بموجبها اعتقاله بالسجون والمعتقلات" ثم أرفق بالأوراق شهادة تفيد صدور عدة قرارات باعتقاله في فترات مختلفة وهي التي أشارت إليها المحكمة في حكمها المطعون فيه ومن ثم فإن قضاء المحكمة بالتعويض له عن جميع هذه القرارات هو استظهار منه لسبب الدعوى المباشر المولد لحقه خاصة وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد سبق تعويض المطعون ضده عن الفترات الأخرى ولا يتصور أن يكون المطعون ضده لم يصب فيها بأضرار حتى لا يقصر طلب تعويضه على فترة دون أخرى ولا مراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في أن لمحكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما يتولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض بغض النظر عن الأسباب التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل عليه حكم القانون دون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه قانوناً من تلقاء ذاتها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن فترات اعتقاله المشار إليه وذلك للأسباب التي قام عليها وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لحكمها، ومن ثم تحيل إليها منعاً من التكرار فمن ثم يغدو الطعن عليها غير قائم على صحيح سببه، متعيناً القضاء برفضه، وهو ما تقضي به هذه المحكمة. ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. (الطعن رقم 5683 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/2006)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ الضرر - فهو يحول بين المعتقل وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان بما يلقاه من سلب لحريته وإهدار لكرامته الأمر الذي يستوجب تعويضه" (الطعن رقم 2179 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1996) وبأنه "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون - جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. الاعتقال يعتبر مانعاً مادياً وقهرياً يتعذر معه على المعتقل المطالبة بالحق - يقف سريان التقادم قانوناً خلال مدة الاعتقال طالما لم يثبت من الأوراق أن ثمة فرصة كانت متاحة للمعتقل للمطالبة بحقوقه. الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ الضرر فهو يحول بين المعتقل وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان. قاضي الموضوع يستقل بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنياً على أسس لها أصل ثابت بالأوراق - لا يجوز التعقيب على قضائه من المحكمة الأعلى" (الطعن رقم 2998 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1996) وبأنه "الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ الضرر - فهو يحول بين المعتقل وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان الأمر الذي يستوجب تعويضه - قاضي الموضوع يستقل بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنياً على أسس لها أصل ثابت بالأوراق - لا يجوز التعقيب على قضائه في هذا الشأن" (الطعن رقم 2179، 2347 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1995) وبأنه "اعتقال - غل يد المدعي فجأة عن إدارة أمواله وشئونه الخاصة وترتيب ظروف حياته العادية وما أنفقه في سبيل العمل على رفع ما أصابه من جور وحيف وتدبير أمر الذود عن حقه والسعي بكافة الوسائل إلى إنهاء اعتقاله - كل ذلك من شأنه حتماً الإضرار به مادياً وإثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا صدور القرار الباطل باعتقاله - الأضرار الأخرى التي أصابت شخصه من جراء اعتقاله ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية التي صاحبت ذلك وما بذله من ذات نفسه لدرء ما حاق به من هوان لا يمكن جبرها بمجرد التعويض المادي مهما بلغ مقداره" (الطعن رقم 468 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 19/2/1995) وبأنه "الاعتقال - يمثل قوة قاهرة من شأنها أن توقف سريان التقادم - ويمثل مانعاً أدبياً - قبل صدور دستور سنة 1971 - تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع - مناطه - ألا يكون فيه مغالاة ويحقق إثراء غير مشروع" (الطعن رقم 1719 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1995) وبأنه "دعوى التعويض عن قرارات الاعتقال التي أكدها الدستور الحالي واجبة القبول في أي وقت ترفع فيه" (الطعن رقم 1719 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1995) وبأنه "الدولة مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الإدارة العاملة غير مشروعة والمشوبة بالمخالفة للقانون - مسئولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار أي بين خطأ الإدارة وبين الضرر الذي أصاب المضرور" (الطعن رقم 373 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/1991)
(1) الامتناع أو التراخي في تسليم الموظف عمله:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا تراخت الإدارة في تسليم الموظف عمله من التاريخ الذي وضع نفسه فيه تحت تصرفها، دون أن يقوم به سبب من الأسباب الموجبة قانوناً للحيلولة بينه وبين أداء عمله فإنها تكون قد تسببت في حرمان الموظف من راتبه عن هذه المدة دون سند من القانون - حق الموظف في اقتضاء التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ الإدارة"(الطعن رقم 515 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969)
(2) تخطي العامل في الترقية:
تخطي العامل في حركة الترقيات بدون وجه حق يوجب التعويض حتى ولو كانت دعوى الإلغاء قد رفعت بعد فوات المواعيد القانونية - أساس ذلك - توافر أركان المسئولية التقصيرية من جانب جهة الإدارة. (الطعن رقم 236 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1978)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تخطي في الترقية - خطأ يرتب ضرراً يستوجب التعويض - عناصر التعويض- لا محل في لاحق في التعويض على أساس تفويت ميعاد الإلغاء" (الطعن رقم 444 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1974) وبأنه "إن تفويت فرقة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار حسب نص القانون ووفقاً للمعايير التي وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته يلحق به الضرر في هذه الحدود - استحقاقه التعويض عن هذا الضرر" (الطعن رقم 331 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1970)
(3) حرمـــان الموظــف مــن راتبـــه:
قيام وزير التربية والتعليم بوعد حكومة المغرب بإبقاء بعض المدرسين منتدبين بمدارس المغرب سنة أخرى بصفة استثنائية - عدم إصدار القرار الإداري النهائي بإبقائهم هذه السنة يشكل عنصر الخطأ في جانب الحكومة - التزامها يجبر الضرر المترتب على حرمان المدعي من مرتباته في الفترة التي استغرقتها محاولات الحكومة المغربية لتنفيذ الوعد المشار إليه" (الطعن رقم 713 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 1/5/1977)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن حرمان الموظف عن راتبه وهو مورد رزقه الوحيد بغير مقتض وأثر رفعه لتقدير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة يصيبه حتماً بضرر مادي محقق بالإضافة إلى الأضرار النفسية" (الطعن رقم 419 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1970)
(4) إنهــاء خدمـــة العامـــل:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله أي يسبقه إنذار - يشترط في الإنذار أن يكون بعد الانقطاع وأن يوضح به الأثر المرتب عليه - يعتبر الإنذار ضمانة جوهرية للعامل - إهدار الإدارة هذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية - مؤدى ذلك: استحقاق المضرور للتعويض - ليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب - أساس ذلك: أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمالية" (الطعن رقم 1450 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1988)
(5) الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف - إحالة المدعي إلى المعاش عند بلوغه سن الستين خلافاً لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 - حقه في التعويض عن الأضرار التي حاقت به" (الطعن رقم 1245 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 17/4/1966) وبأنه "إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً - أحقيته في التعويض عن الأضرار التي حاقت به نتيجة هذه الإحالة المبكرة" (الطعن رقم 125 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1965)
(6) الفصــل مــن العمـــل:
قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل صحيح مادام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية. (الطعن رقم 157 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 3/2/1974)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه مدة إبعاده عن الوظيفة - تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدة - إنقاص التعويض في حالة الخطأ المشترك - المادة 216 من القانون المدني - ارتكاب العامل ذنباً إدارياً أدى إلى محاكمته ومشاركته في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب - إنقاص التعويض لهذا السب" (الطعن رقم 274 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1974) وبانه "إلغاء قرار الفصل المطلوب التعويض عن الأضرار التي نتجت عن صدوره، ونفاذ الحكم بإلغائه والعودة إلى العمل وضم مدد الخدمة والترقية - في هذا خير تعويض من الأضرار المادية والأدبية" (الطعن رقم 411 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/1970)
· مدى مسئولية الدولة عن الأضرار المالية الناتجة عن الحرب:
قرر المشرع بنصوص خاصة استحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين الخاص والعام من خسائر نتيجة للأعمال الحربية - يترتب على ذلك التزام على عاتق الدولة لا يغير منه لفظ "يجوز" الذي استخدمه المشرع في النص المانع للإعانة - مؤدى ذلك أن كل شخص توافرت فيه شروط الاستحقاق يكون في مركز قانوني مقتضاه استحقاق التعويض المقرر قانوناً دون تفرقة بين الأشخاص المتساويين في المركز القانونية - حدد المشرع أسس صرف المبالغ المذكورة - مؤدى ذلك أن الأمر لا يرجع لمحض تقدير الإدارة بحيث تعملها بالنسبة لبعض الأشخاص وتمهلها بالنسبة للبعض الآخر - تلتزم الإدارة بتفسير القرارات الصادرة في هذا الشأن تفسيراً منضبطاً بلا توسعة أو تضييق لا تحتمله النصوص بمقولة أنها استثناءاً من أصل يقضي بعدم مسئولية الدولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال الحربية. (الطعن رقم 1509 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1987)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الأضرار المالية الناتجة عن الحرب - لا تسأل عنها الدولة - تدخل المشرع بالنص على مسئوليتها أو تقدير تعويض عنها في حالات معينة على سبيل الاستثناء - سرد لبعض حالات هذا التدخل في فرنسا ومصر - التعويض في هذه الحالة في حقيقته ضرب من التأمين، ولا يلزم أن يكون جابراً مقدار الضرر الفعلي - مثال بالنسبة لعدم مساءلة الدولة عن الحرمان من الانتفاع من التعاقد معها بسبب الحرب" (الطعن رقم 3487 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 19/5/1962)
· التعويض عن قرار الاعتقال:
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تجمل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3192 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/12/1999 طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله والمصروفات. على سند من القول أنه اعتقل اعتباراً من 24/5/88 حيث لاقى ألوان التعذيب والإهانة والذل حتى أفرج عنه في 23/7/88 ثم اعتقل في 28/12/93 حتى 27/3/1994 ثم اعتقل عدة مرات ورد بيانها تفصيلاً في الحكم المطعون فيه، وتحيل إليه المحكمة تفادياً من التكرار، ونعى على هذه القرارات أنها مشوبة بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يتوافر بشأنه إحدى حالات الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام العام على نحو يجيز اعتقاله، وإنما جرى اعتقاله لأسباب سياسية محضة تتعلق بالخلاف الفكري بينه وبين القائمين على السلطة، وأصيب من جراء اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة مما حدا به إلى رفع دعواه. وبجلسة 11/3/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب التي قام عليها وتحيل إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار. ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه فساد في الاستدلال حيث أنه قضى للمطعون ضده بطلبات لم تتضمنها صحيفة دعواه، إذ قضى له بالتعويض عن كامل فترات اعتقاله من 24/5/1988 إلى 4/5/1999 في حين اقتصرت طلبات تعويضه بعريضة دعواه على طلب التعويض عن الفترة من 4/1/1997 إلى 28/9/1997 رغم أنه لم يقم بتعديل طلباته. ومن حيث أنه ولئن كان الثابت لهذه المحكمة أن المطعون ضده أشار في صدر صحيفة دعواه إلى فترة اعتقاله من 4/1/1997 حتى 28/8/1999 إلا أنه طلب في ختام صحيفة دعواه تعويضه عن "الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به نتيجة نفاذ قرارات اعتقاله الباطلة، والتي تم بموجبها اعتقاله بالسجون والمعتقلات" ثم أرفق بالأوراق شهادة تفيد صدور عدة قرارات باعتقاله في فترات مختلفة وهي التي أشارت إليها المحكمة في حكمها المطعون فيه ومن ثم فإن قضاء المحكمة بالتعويض له عن جميع هذه القرارات هو استظهار منه لسبب الدعوى المباشر المولد لحقه خاصة وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد سبق تعويض المطعون ضده عن الفترات الأخرى ولا يتصور أن يكون المطعون ضده لم يصب فيها بأضرار حتى لا يقصر طلب تعويضه على فترة دون أخرى ولا مراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في أن لمحكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما يتولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض بغض النظر عن الأسباب التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل عليه حكم القانون دون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه قانوناً من تلقاء ذاتها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن فترات اعتقاله المشار إليه وذلك للأسباب التي قام عليها وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لحكمها، ومن ثم تحيل إليها منعاً من التكرار فمن ثم يغدو الطعن عليها غير قائم على صحيح سببه، متعيناً القضاء برفضه، وهو ما تقضي به هذه المحكمة. ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. (الطعن رقم 5683 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/2006)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ الضرر - فهو يحول بين المعتقل وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان بما يلقاه من سلب لحريته وإهدار لكرامته الأمر الذي يستوجب تعويضه" (الطعن رقم 2179 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1996) وبأنه "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون - جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. الاعتقال يعتبر مانعاً مادياً وقهرياً يتعذر معه على المعتقل المطالبة بالحق - يقف سريان التقادم قانوناً خلال مدة الاعتقال طالما لم يثبت من الأوراق أن ثمة فرصة كانت متاحة للمعتقل للمطالبة بحقوقه. الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ الضرر فهو يحول بين المعتقل وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان. قاضي الموضوع يستقل بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنياً على أسس لها أصل ثابت بالأوراق - لا يجوز التعقيب على قضائه من المحكمة الأعلى" (الطعن رقم 2998 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1996) وبأنه "الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ الضرر - فهو يحول بين المعتقل وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان الأمر الذي يستوجب تعويضه - قاضي الموضوع يستقل بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنياً على أسس لها أصل ثابت بالأوراق - لا يجوز التعقيب على قضائه في هذا الشأن" (الطعن رقم 2179، 2347 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1995) وبأنه "اعتقال - غل يد المدعي فجأة عن إدارة أمواله وشئونه الخاصة وترتيب ظروف حياته العادية وما أنفقه في سبيل العمل على رفع ما أصابه من جور وحيف وتدبير أمر الذود عن حقه والسعي بكافة الوسائل إلى إنهاء اعتقاله - كل ذلك من شأنه حتماً الإضرار به مادياً وإثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا صدور القرار الباطل باعتقاله - الأضرار الأخرى التي أصابت شخصه من جراء اعتقاله ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية التي صاحبت ذلك وما بذله من ذات نفسه لدرء ما حاق به من هوان لا يمكن جبرها بمجرد التعويض المادي مهما بلغ مقداره" (الطعن رقم 468 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 19/2/1995) وبأنه "الاعتقال - يمثل قوة قاهرة من شأنها أن توقف سريان التقادم - ويمثل مانعاً أدبياً - قبل صدور دستور سنة 1971 - تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع - مناطه - ألا يكون فيه مغالاة ويحقق إثراء غير مشروع" (الطعن رقم 1719 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1995) وبأنه "دعوى التعويض عن قرارات الاعتقال التي أكدها الدستور الحالي واجبة القبول في أي وقت ترفع فيه" (الطعن رقم 1719 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1995) وبأنه "الدولة مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الإدارة العاملة غير مشروعة والمشوبة بالمخالفة للقانون - مسئولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار أي بين خطأ الإدارة وبين الضرر الذي أصاب المضرور" (الطعن رقم 373 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/1991)