•        ما لا يعد إخلالا بحق الدفاع :
الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان اول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا سماع شهود الإثبات ومعاينة مسكن ولدى الطاعن وضم دفتر أحوال مكتب المخدرات ومركز شرطة بلبيس ومديرية أمن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات وطلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون إعتراض من الطاعن ولا تعقب ممن طلب سماع الشهود وإجراء المعاينة وضم دفاتر الأحوال وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله – وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات – يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وأن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامة ، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لاتتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسما بينهم وهو ما لم يثير اليه الطاعن فى اسباب طعنه ، فإن ما يثيره فى شأن إعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها أحد المدافعين عنه ثم نزل عنها – من بعد – مدافع آخر ، يكون غير سديد .(الطعن رقم 1265 لسنة52ق جلسة 5/5/1982 السنة33 ص547).