· أمثلة للمسئولية الموجبة للتعويض:
(1) الامتناع أو التراخي في تسليم الموظف عمله:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا تراخت الإدارة في تسليم الموظف عمله من التاريخ الذي وضع نفسه فيه تحت تصرفها، دون أن يقوم به سبب من الأسباب الموجبة قانوناً للحيلولة بينه وبين أداء عمله فإنها تكون قد تسببت في حرمان الموظف من راتبه عن هذه المدة دون سند من القانون - حق الموظف في اقتضاء التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ الإدارة" (الطعن رقم 515 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969)
(2) تخطي العامل في الترقية:
تخطي العامل في حركة الترقيات بدون وجه حق يوجب التعويض حتى ولو كانت دعوى الإلغاء قد رفعت بعد فوات المواعيد القانونية - أساس ذلك - توافر أركان المسئولية التقصيرية من جانب جهة الإدارة. (الطعن رقم 236 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1978)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تخطي في الترقية - خطأ يرتب ضرراً يستوجب التعويض - عناصر التعويض- لا محل في لاحق في التعويض على أساس تفويت ميعاد الإلغاء" (الطعن رقم 444 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1974) وبأنه "إن تفويت فرقة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار حسب نص القانون ووفقاً للمعايير التي وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته يلحق به الضرر في هذه الحدود - استحقاقه التعويض عن هذا الضرر" (الطعن رقم 331 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1970)
(3) حرمـــان الموظــف مــن راتبـــه:
قيام وزير التربية والتعليم بوعد حكومة المغرب بإبقاء بعض المدرسين منتدبين بمدارس المغرب سنة أخرى بصفة استثنائية - عدم إصدار القرار الإداري النهائي بإبقائهم هذه السنة يشكل عنصر الخطأ في جانب الحكومة - التزامها يجبر الضرر المترتب على حرمان المدعي من مرتباته في الفترة التي استغرقتها محاولات الحكومة المغربية لتنفيذ الوعد المشار إليه. (الطعن رقم 713 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 1/5/1977)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن حرمان الموظف عن راتبه وهو مورد رزقه الوحيد بغير مقتض وأثر رفعه لتقدير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة يصيبه حتماً بضرر مادي محقق بالإضافة إلى الأضرار النفسية" (الطعن رقم 419 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1970)
(4) إنهــاء خدمـــة العامـــل:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله أي يسبقه إنذار - يشترط في الإنذار أن يكون بعد الانقطاع وأن يوضح به الأثر المرتب عليه - يعتبر الإنذار ضمانة جوهرية للعامل - إهدار الإدارة هذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية - مؤدى ذلك: استحقاق المضرور للتعويض - ليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب - أساس ذلك: أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمالية" (الطعن رقم 1450 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1988)
(5) الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً:
علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف - إحالة المدعي إلى المعاش عند بلوغه سن الستين خلافاً لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 - حقه في التعويض عن الأضرار التي حاقت به. (الطعن رقم 1245 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 17/4/1966)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً - أحقيته في التعويض عن الأضرار التي حاقت به نتيجة هذه الإحالة المبكرة" (الطعن رقم 125 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1965)
(6) الفصــل مــن العمـــل:
قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل صحيح مادام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية. (الطعن رقم 157 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 3/2/1974)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه مدة إبعاده عن الوظيفة - تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدة - إنقاص التعويض في حالة الخطأ المشترك - المادة 216 من القانون المدني - ارتكاب العامل ذنباً إدارياً أدى إلى محاكمته ومشاركته في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب - إنقاص التعويض لهذا السب" (الطعن رقم 274 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1974) وبأنه "إلغاء قرار الفصل المطلوب التعويض عن الأضرار التي نتجت عن صدوره، ونفاذ الحكم بإلغائه والعودة إلى العمل وضم مدد الخدمة والترقية - في هذا خير تعويض من الأضرار المادية والأدبية" (الطعن رقم 411 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/1970)
(1) الامتناع أو التراخي في تسليم الموظف عمله:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا تراخت الإدارة في تسليم الموظف عمله من التاريخ الذي وضع نفسه فيه تحت تصرفها، دون أن يقوم به سبب من الأسباب الموجبة قانوناً للحيلولة بينه وبين أداء عمله فإنها تكون قد تسببت في حرمان الموظف من راتبه عن هذه المدة دون سند من القانون - حق الموظف في اقتضاء التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ الإدارة" (الطعن رقم 515 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969)
(2) تخطي العامل في الترقية:
تخطي العامل في حركة الترقيات بدون وجه حق يوجب التعويض حتى ولو كانت دعوى الإلغاء قد رفعت بعد فوات المواعيد القانونية - أساس ذلك - توافر أركان المسئولية التقصيرية من جانب جهة الإدارة. (الطعن رقم 236 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1978)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تخطي في الترقية - خطأ يرتب ضرراً يستوجب التعويض - عناصر التعويض- لا محل في لاحق في التعويض على أساس تفويت ميعاد الإلغاء" (الطعن رقم 444 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1974) وبأنه "إن تفويت فرقة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار حسب نص القانون ووفقاً للمعايير التي وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته يلحق به الضرر في هذه الحدود - استحقاقه التعويض عن هذا الضرر" (الطعن رقم 331 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1970)
(3) حرمـــان الموظــف مــن راتبـــه:
قيام وزير التربية والتعليم بوعد حكومة المغرب بإبقاء بعض المدرسين منتدبين بمدارس المغرب سنة أخرى بصفة استثنائية - عدم إصدار القرار الإداري النهائي بإبقائهم هذه السنة يشكل عنصر الخطأ في جانب الحكومة - التزامها يجبر الضرر المترتب على حرمان المدعي من مرتباته في الفترة التي استغرقتها محاولات الحكومة المغربية لتنفيذ الوعد المشار إليه. (الطعن رقم 713 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 1/5/1977)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن حرمان الموظف عن راتبه وهو مورد رزقه الوحيد بغير مقتض وأثر رفعه لتقدير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة يصيبه حتماً بضرر مادي محقق بالإضافة إلى الأضرار النفسية" (الطعن رقم 419 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1970)
(4) إنهــاء خدمـــة العامـــل:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله أي يسبقه إنذار - يشترط في الإنذار أن يكون بعد الانقطاع وأن يوضح به الأثر المرتب عليه - يعتبر الإنذار ضمانة جوهرية للعامل - إهدار الإدارة هذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية - مؤدى ذلك: استحقاق المضرور للتعويض - ليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب - أساس ذلك: أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمالية" (الطعن رقم 1450 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1988)
(5) الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً:
علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف - إحالة المدعي إلى المعاش عند بلوغه سن الستين خلافاً لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 - حقه في التعويض عن الأضرار التي حاقت به. (الطعن رقم 1245 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 17/4/1966)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً - أحقيته في التعويض عن الأضرار التي حاقت به نتيجة هذه الإحالة المبكرة" (الطعن رقم 125 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/1965)
(6) الفصــل مــن العمـــل:
قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل صحيح مادام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية. (الطعن رقم 157 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 3/2/1974)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه مدة إبعاده عن الوظيفة - تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدة - إنقاص التعويض في حالة الخطأ المشترك - المادة 216 من القانون المدني - ارتكاب العامل ذنباً إدارياً أدى إلى محاكمته ومشاركته في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب - إنقاص التعويض لهذا السب" (الطعن رقم 274 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1974) وبأنه "إلغاء قرار الفصل المطلوب التعويض عن الأضرار التي نتجت عن صدوره، ونفاذ الحكم بإلغائه والعودة إلى العمل وضم مدد الخدمة والترقية - في هذا خير تعويض من الأضرار المادية والأدبية" (الطعن رقم 411 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/1970)