•        مثال للجريمة العارضة :
الإذن لمأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر حقه في إجراء التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به . كشفه عرضا أثناء ذلك جريمة أخرى . تلك جريمة متلبس بها . وجوب ضبطها . اطمئنان المحكمة الى صحة إجراءات التفتيش ، وما اسفرت عنه من ضبط جريمة اكتشفت عرضا في حدود ما يقتضيه تنفيذ الإذن ، المجادلة في ذلك ، غير مقبولة .
ومن المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به فإن كشف عرضا أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى أن ضبط المستندات المزورة لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة التزوير وأن أمر ضبطها كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها في ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحا في القانون .