عدم قيام مأمور الضبط القضائى بتبليغ النيابة العامة فورا عن الجرائم التى تبلغ إليه . لا بطلان.
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن عدم قيام مأمور الضبط القضائى بتبليغ فورا عن الجرائم التى تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله. (الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 3/7/2000).
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن عدم قيام مأمور الضبط القضائى بتبليغ فورا عن الجرائم التى تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله. (الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 3/7/2000).