جواز استمرار مأمور الضبط القضائى فى أداء مهمته بصدد الجريمة ، رغم قيام النيابة العامة بمباشرة اجراءات التحقيق فيها :
قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة (24) اجراءات جنائية ، وكل ما فى الأمر أن ترسل المحاضر ـ التى يحررونها ـ إلى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه فيه . ( نقض 21/12/1970 ـ أحكام النقض ـ س21 ـ ق300 ـ ص1239- راجع فى كل ما سبق شريف الطباخ - الدفوع)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : "أنه أثناء مروره بدائرة مركز ...... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقدا للوعى وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، وهذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تملقها الظروف على من يقوم بنقا المصاب ، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشقى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره علا من أعمال التحققي ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعا ظاهر البطلان لا على المحكمة إنه التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد" (الطعن رقم 5271 لسنة 82ق جلسة 8/2013) وبأنه "من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليه من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها في القليل أن تورد أسباب سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقليى سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن- رغم جوهريته ولم يعرض له إيرادا أو ردا ولم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوبا بالإخلال بحق الدفاع" (الطعن رقم 3584 لسنة 80ق جلسة 20/10/2012) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق استوقفه الرقيب أول جمعة شاذلي، بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائ التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 يإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود- عسكرين كانوا أو مدنيين- باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترتط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانون للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أوره الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب" (الطعن رقم 15228 لسنة 74ق جلسة 30/9/2012) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من أنها "تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول ...... الضابط بإدارة البحث الجنائي ......... في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق ......... استوقف سيارة ملاكي يقودها المتهم ............ اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادرا ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابي ضده في الجنحة رقم ........ قسم ........ بالحبس ......... وتغريمه مائة جنيه بتاريخ ........... وحال ذلك أبصر بالمعقد الخلفي للسياة التي يقودها المتهم حقيبى هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضلئه وفتحها وضبط بادخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وده غير مشروع" ، وقد حصل الحكم وقال ضابط الواقعة وشادها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض أورد قوله "وحيث أنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقعة عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش . لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوي المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقا بالرفض" (الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012) وبأنه "من المقرر أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعدليها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأى قيد أو بحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسط على جميع أناع الجرائم حتى ما كان مننها قد أفردت له مكاتب خاصة- أو جهات معينة- لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عليها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام" (الطعن رقم 12592 لسنة 80ق جلسة 7/5/2011) وبأنه "الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات اليت يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه من المقرر أنه إذا صادق مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون له قانونا بتفتيشه- أثناء قيام لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه- في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما يتم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه فإم هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به- والذي ليست لديه وسيلة أخرى اتنفيذه- إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواعر المخدرة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النعى عليه في هذا الصدد غير سديد" (الطعن رقم 3192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011) وبأنه "الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجرءات الجنائية إلا أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون له قانونا بتفتيشه- أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه- في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به- والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه- إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النهى عليه في هذا الصدد غير سديد" (الطعن رقم 3192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011) وبأنه "الأصل أن مأمور الضبط القضائي إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناءا على ذلك القول المجرد"(الطعن رقم 2192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011) وبأنه "لما كان المشرع قد أفصح في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية عن حظر دخول المساكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المطعون فيه أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن من داخل مسكنه إذ وردت إليه من جيرانه تبليغات بأنه يحتجز المجني عليه بمسكنه وبانتقاله شاهد المجني عليه عاريا من ملابسه والطاعن يمسك بسكين وتفوح منه رائحة الخمر فالأقى القبض عليه ، فإن هذه الحالة تعد من الحالات التي عناها المشرع في المادة 45 سالفة الذكر ، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض طالما أنه ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب" (الطعن رقم 10566 لسنة 77ق جلسة 10/1/2011) وبأنه "الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشره في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكات المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي ، ولما كان مؤدى الوقائع التي أوردها الحكم أن ضابط الواقعة قد اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش وأبصر المتهم (الطاعن) ممسكا بلفافة تبغ مشتعلة تنبعث منها هذه الرائحة فإن الواقعة تكون في حالة تليس تجيز له إحضار المتهم وتسليمه وجسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائي عملا بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ولا جدوى فيما يثيره الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه إذ أن ما أسفرت عنه حالة التلبس المنبتة الصلة بواقعة القبض عليه وتفتيشه من ضبط لفافة التبغ المختلطة نبات الحشيش المخدر المشتعلة تحمل قضاء الحكم بإدانته" (الطعن رقم 10335 لسنة 80ق جلسة 1/1/2011) وبأنه "لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، مادام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص ممن أصدر الأمر ومن نفذه ، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بماء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التنفيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه الكلف به ، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة" (الطعن رقم 46793 لسنة 75ق جلسة 6/12/2010)
كما قضت محكمة النقض بأن "لمن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أوي شهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها" الطعن رقم 28708 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009) وبأنه "أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في وضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية" (الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009) وبأنه "الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش شخص الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولمي قدمها به ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تتيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009) وبـأنه "وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم ، ومن ثم فلا تثريب معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون به بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير سديد" (الطعن رقم 15986 لسنة 72ق جلسة 8/2009) وبأنه "من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشخ وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير سديد" (الطعغن رقم 15986 لسنة 72ق جلسة 8/2/2009) وبأنه "التحريات لا تعدو أن تكون جمعا للمعلومات اللازمة عن الجريمة يقوم بها مأمور الضبط القضائي ويستعين فيها برجال السلطة العامة والحفظ وكذلك المرشدين السريين في سبيل نقص الحقيقة عن الوقائع التي تصل إلى علمهم بأية كيفية يتبينوا مدى صدقها ويكشفوا عن مرتكبهات وذلك بأى طريق يرونه مناسبا شريطة ألا يتضمن ذلك مساسا بحرية الشخص المتهم بارتكاب الواقعة الإجرامية أو حرمة مسكنه . كما أنه من المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع" (الطعن رقم 25323 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008) وبأنه "من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفضيى ، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وكانت أقوال الضابط ........... كما أوردها الحكم تفيد أن تحريته أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقرته بذلك وأرشده عن مكان ضبطه وهو ما يعد استجوابا محظورا عليه ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من تحريات أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقر له بذلك محضر الاستدلالات وأرشده عن مكان ضبطه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عدلت أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير قويم" (الطعن رقم 22997 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008) وبأنه "من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنتع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات" (الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008) وبأنه "من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأكر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات" (الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008) وبأنه "القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى القبض والتفتيش هما النقيبين ........... ، وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإذن الحكم المطعون فيه استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد وافق صحيح القانون" (الطعن رقم 19013 لسنة 76ق جلسة 6/4/2008) وبأنه "القاون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومححدا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه موقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه" (الطعن رقم 19013 لسنة 76ق جلسة 6/4/2008) وبأنه "لما كان البين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا أوجبه الطعن أن محامي الطاعن ......... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة- على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع" (الطعن رقم 10405 لسنة 70ق جلسة 3/10/2006)
كما قضت بأن "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إداركها بحاسة حواسه ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه أنه تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعنين بل أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة- على ما يبين من المفدرات المضمومة- أنه قام بضبط الطاعنين الثاني والثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذي حاولا إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر ، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل سرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن القبض الذي وقع على الطاعنين الثاني والثالث دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى بما يوجب نقضه والإعادة" (الطعن رقم 20054 لسنة 74ق جلسة 7/5/2006) وبأنه "من المقرر في صحيح القانون – بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة- محكمة النقض- أن الأصل في الأعكال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذي سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورا مغشوشة في مسكنهما وأنها يروجان هذه الخمور على الصبية جريمتى تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعا ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحا ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، مادام هو لم يقم بأى عمل إيجابي يقصد البحث عن جريمة أخرى عبر التي صدر من أجلها الأمر، فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها" (الطعن رقم 32867 لسنة 74ق جلسة 25/12/2005) وبأنه "من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حنى إن كان في أجازة او عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية" (الطعن رقم 20472 لسنة 71ق جلسة 5/10/2005) وبأنه "أنه إذا كان ما أجراه الضابط يخرج عن دائرة اختصاصه المحل إنما كان في صدد الواقعة ذاتها التي بدأ تحقيقه على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اتصلوا بها أينما كانوا ، مما جعل له الحق في تتبع المسروقات المتحصلة من الجريمة التي يباشرها ، وإجراء كل ما خوله القانون إياه من أعمال" (الطعن رقم 10474 لسنة 62ق جلسة 17/1/2001) أن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة قورا عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلات إجراءاته في الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله" (الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 3/7/2000) وبأنه "أن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فورا عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته في الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله" (الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 2/7/2000) وبأنه "أن لأعضاء النيابة العامة بوضفهم من مـأموري الضبط القضائي سلطات التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة ردا" (الطعن رقم 24823 لسنة 69ق جلسة 15/5/2005) وبأنه "أن من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع والاستدلالات بها بأية كيفية كانت وإن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأنيسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداؤها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وككل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عماصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التي تقيم معه بمنزله في شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو أن يكون توجبه الطلب إليه لسؤاله في نطاق ما يتطلب جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة المستعملة في الحادث والملابسات التي كانت عليه وقته ، وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانوني يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لنتهى إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم- وأن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند في قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها- لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000) وبأنه "إن من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصتهم أني قبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأنيسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التي تقيم معه بمنزله في شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو أن يكون توجبه الطلب إليه لسؤاله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة السمتعملة في الحادث والملابسات التي كانت عليه وقته ، وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورج محضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانوني يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم- وأن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند في قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها- لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة (24) اجراءات جنائية ، وكل ما فى الأمر أن ترسل المحاضر ـ التى يحررونها ـ إلى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه فيه . ( نقض 21/12/1970 ـ أحكام النقض ـ س21 ـ ق300 ـ ص1239- راجع فى كل ما سبق شريف الطباخ - الدفوع)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : "أنه أثناء مروره بدائرة مركز ...... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقدا للوعى وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، وهذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تملقها الظروف على من يقوم بنقا المصاب ، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشقى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره علا من أعمال التحققي ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعا ظاهر البطلان لا على المحكمة إنه التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد" (الطعن رقم 5271 لسنة 82ق جلسة 8/2013) وبأنه "من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليه من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها في القليل أن تورد أسباب سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقليى سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن- رغم جوهريته ولم يعرض له إيرادا أو ردا ولم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوبا بالإخلال بحق الدفاع" (الطعن رقم 3584 لسنة 80ق جلسة 20/10/2012) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق استوقفه الرقيب أول جمعة شاذلي، بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائ التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 يإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود- عسكرين كانوا أو مدنيين- باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترتط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانون للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أوره الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب" (الطعن رقم 15228 لسنة 74ق جلسة 30/9/2012) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من أنها "تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول ...... الضابط بإدارة البحث الجنائي ......... في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق ......... استوقف سيارة ملاكي يقودها المتهم ............ اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادرا ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابي ضده في الجنحة رقم ........ قسم ........ بالحبس ......... وتغريمه مائة جنيه بتاريخ ........... وحال ذلك أبصر بالمعقد الخلفي للسياة التي يقودها المتهم حقيبى هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضلئه وفتحها وضبط بادخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وده غير مشروع" ، وقد حصل الحكم وقال ضابط الواقعة وشادها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض أورد قوله "وحيث أنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقعة عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش . لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوي المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقا بالرفض" (الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012) وبأنه "من المقرر أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعدليها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأى قيد أو بحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسط على جميع أناع الجرائم حتى ما كان مننها قد أفردت له مكاتب خاصة- أو جهات معينة- لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عليها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام" (الطعن رقم 12592 لسنة 80ق جلسة 7/5/2011) وبأنه "الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات اليت يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه من المقرر أنه إذا صادق مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون له قانونا بتفتيشه- أثناء قيام لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه- في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما يتم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه فإم هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به- والذي ليست لديه وسيلة أخرى اتنفيذه- إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواعر المخدرة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النعى عليه في هذا الصدد غير سديد" (الطعن رقم 3192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011) وبأنه "الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجرءات الجنائية إلا أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون له قانونا بتفتيشه- أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه- في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به- والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه- إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النهى عليه في هذا الصدد غير سديد" (الطعن رقم 3192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011) وبأنه "الأصل أن مأمور الضبط القضائي إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناءا على ذلك القول المجرد"(الطعن رقم 2192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011) وبأنه "لما كان المشرع قد أفصح في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية عن حظر دخول المساكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المطعون فيه أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن من داخل مسكنه إذ وردت إليه من جيرانه تبليغات بأنه يحتجز المجني عليه بمسكنه وبانتقاله شاهد المجني عليه عاريا من ملابسه والطاعن يمسك بسكين وتفوح منه رائحة الخمر فالأقى القبض عليه ، فإن هذه الحالة تعد من الحالات التي عناها المشرع في المادة 45 سالفة الذكر ، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض طالما أنه ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب" (الطعن رقم 10566 لسنة 77ق جلسة 10/1/2011) وبأنه "الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشره في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكات المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي ، ولما كان مؤدى الوقائع التي أوردها الحكم أن ضابط الواقعة قد اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش وأبصر المتهم (الطاعن) ممسكا بلفافة تبغ مشتعلة تنبعث منها هذه الرائحة فإن الواقعة تكون في حالة تليس تجيز له إحضار المتهم وتسليمه وجسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائي عملا بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ولا جدوى فيما يثيره الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه إذ أن ما أسفرت عنه حالة التلبس المنبتة الصلة بواقعة القبض عليه وتفتيشه من ضبط لفافة التبغ المختلطة نبات الحشيش المخدر المشتعلة تحمل قضاء الحكم بإدانته" (الطعن رقم 10335 لسنة 80ق جلسة 1/1/2011) وبأنه "لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، مادام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص ممن أصدر الأمر ومن نفذه ، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بماء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التنفيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه الكلف به ، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة" (الطعن رقم 46793 لسنة 75ق جلسة 6/12/2010)
كما قضت محكمة النقض بأن "لمن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أوي شهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها" الطعن رقم 28708 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009) وبأنه "أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في وضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية" (الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009) وبأنه "الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش شخص الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولمي قدمها به ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تتيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009) وبـأنه "وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم ، ومن ثم فلا تثريب معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون به بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير سديد" (الطعن رقم 15986 لسنة 72ق جلسة 8/2009) وبأنه "من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشخ وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير سديد" (الطعغن رقم 15986 لسنة 72ق جلسة 8/2/2009) وبأنه "التحريات لا تعدو أن تكون جمعا للمعلومات اللازمة عن الجريمة يقوم بها مأمور الضبط القضائي ويستعين فيها برجال السلطة العامة والحفظ وكذلك المرشدين السريين في سبيل نقص الحقيقة عن الوقائع التي تصل إلى علمهم بأية كيفية يتبينوا مدى صدقها ويكشفوا عن مرتكبهات وذلك بأى طريق يرونه مناسبا شريطة ألا يتضمن ذلك مساسا بحرية الشخص المتهم بارتكاب الواقعة الإجرامية أو حرمة مسكنه . كما أنه من المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع" (الطعن رقم 25323 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008) وبأنه "من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفضيى ، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وكانت أقوال الضابط ........... كما أوردها الحكم تفيد أن تحريته أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقرته بذلك وأرشده عن مكان ضبطه وهو ما يعد استجوابا محظورا عليه ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من تحريات أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقر له بذلك محضر الاستدلالات وأرشده عن مكان ضبطه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عدلت أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير قويم" (الطعن رقم 22997 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008) وبأنه "من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنتع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات" (الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008) وبأنه "من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأكر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات" (الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008) وبأنه "القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى القبض والتفتيش هما النقيبين ........... ، وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإذن الحكم المطعون فيه استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد وافق صحيح القانون" (الطعن رقم 19013 لسنة 76ق جلسة 6/4/2008) وبأنه "القاون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومححدا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه موقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه" (الطعن رقم 19013 لسنة 76ق جلسة 6/4/2008) وبأنه "لما كان البين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا أوجبه الطعن أن محامي الطاعن ......... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة- على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع" (الطعن رقم 10405 لسنة 70ق جلسة 3/10/2006)
كما قضت بأن "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إداركها بحاسة حواسه ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه أنه تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعنين بل أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة- على ما يبين من المفدرات المضمومة- أنه قام بضبط الطاعنين الثاني والثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذي حاولا إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر ، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل سرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن القبض الذي وقع على الطاعنين الثاني والثالث دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى بما يوجب نقضه والإعادة" (الطعن رقم 20054 لسنة 74ق جلسة 7/5/2006) وبأنه "من المقرر في صحيح القانون – بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة- محكمة النقض- أن الأصل في الأعكال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذي سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورا مغشوشة في مسكنهما وأنها يروجان هذه الخمور على الصبية جريمتى تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعا ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحا ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، مادام هو لم يقم بأى عمل إيجابي يقصد البحث عن جريمة أخرى عبر التي صدر من أجلها الأمر، فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها" (الطعن رقم 32867 لسنة 74ق جلسة 25/12/2005) وبأنه "من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حنى إن كان في أجازة او عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية" (الطعن رقم 20472 لسنة 71ق جلسة 5/10/2005) وبأنه "أنه إذا كان ما أجراه الضابط يخرج عن دائرة اختصاصه المحل إنما كان في صدد الواقعة ذاتها التي بدأ تحقيقه على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اتصلوا بها أينما كانوا ، مما جعل له الحق في تتبع المسروقات المتحصلة من الجريمة التي يباشرها ، وإجراء كل ما خوله القانون إياه من أعمال" (الطعن رقم 10474 لسنة 62ق جلسة 17/1/2001) أن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة قورا عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلات إجراءاته في الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله" (الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 3/7/2000) وبأنه "أن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فورا عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته في الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله" (الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 2/7/2000) وبأنه "أن لأعضاء النيابة العامة بوضفهم من مـأموري الضبط القضائي سلطات التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة ردا" (الطعن رقم 24823 لسنة 69ق جلسة 15/5/2005) وبأنه "أن من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع والاستدلالات بها بأية كيفية كانت وإن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأنيسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداؤها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وككل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عماصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التي تقيم معه بمنزله في شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو أن يكون توجبه الطلب إليه لسؤاله في نطاق ما يتطلب جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة المستعملة في الحادث والملابسات التي كانت عليه وقته ، وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانوني يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لنتهى إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم- وأن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند في قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها- لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000) وبأنه "إن من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصتهم أني قبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأنيسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التي تقيم معه بمنزله في شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو أن يكون توجبه الطلب إليه لسؤاله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة السمتعملة في الحادث والملابسات التي كانت عليه وقته ، وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورج محضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانوني يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم- وأن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند في قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها- لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)