• اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم :
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم – المأذون له قانونا بتفتيشه – أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما يتم عن احرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: مادام الطاعن مسلما فى طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذى قام بالتحريات وأنه يخصص شخصا بذاته لتنفيذ هذا الإجراء ومادام الثابت أن الذى قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذى يتبعه مسكن الطاعن – فإن اجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة" (الطعن رقم 967 لسنة 22ق جلسة 24/11/1952) وبأنه " من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، وإذا كان التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق ، وقد صدر الأمر به وكيل نيابة فى حدود اختصاصه ، وندب لاجرائه مفتش مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه ، فندب هذا الأخير ضابط مباحث لتنفيذ الأمر ، وكان الظرف الاضطرارى المفاجئ – وهو محاولة المتهمين "الذين صدر الأمر بضبطهما وتفتيشهما" الهرب بما معهما من المواد المخدرة – هو الذى دعا الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ملاحقتها وضبطهما ، فإن هذا الإجراء منه يكون صحيحا موافقا للقانون " (الطعن رقم 555 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س10 ص731) وبأنه " الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين اشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائى ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه هذا هو الأصل فى القانون – إلا أنه صادف مأمور الضبط القضائى المأذون له قانونا بتفتيش المتهم فى دائرة اختصاصه – ذلك المتهم فى أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكانى له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم عن احرازه مخدرا ومحاولته التخلص منه – فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ – وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه – هو الذى أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم فى غير دائرة اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحا موافقا للقانون – إذ لا يسوغ فى هذه الحال أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه فى غير دائرة اختصاصه ، وفى ظروف إحرازه للجواهر المخدرة " (الطعن رقم 1594 لسنة 29ق جلسة 10/5/1960 س11 ص441) وبأنه " إذا كان من قام بالتفتيش ضابطا من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها وحكمدارها ، فإنه بذلك تكون له صفة مأمورى الضبط بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية ، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان اجراؤها سليما ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحرى فى نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحرى فى جرائم المخدرات بذاتها ، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه ، لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية فى جرائم المخدرات التى تقع فى دائرة مديريته ، وتكليف بعض مأمورى الضبط القضائى بضبطهما مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل فى صميم تقديره هو "(الطعن رقم 824 لسنة 23ق جلسة 9/7/1953) وبأنه " إذ كان المتهم قد دفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصا بها بحسب المكان ، ولم يقدم دليلا على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله فى دائرة اختصاصه " (الطعن رقم 518 لسنة 22ق جلسة 11/11/1952) وبأنه " من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الاجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها – فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب – بما معهما من المواد المخدرة – بعد صدور إذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما – هى التى أوجدت حالة الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، ولم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين وضبطهما ، فيكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش " (الطعن رقم 1221 لسنة 29ق جلسة 8/12/1959 س10 ص1004) وبأنه " من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص من قام باجراءات الضبط والتفتيش ، لأن حرمة المكان التى كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه والمكان الذى ضبط فيه الطاعن طريق عام من حق رجال الشرطة أن يرقبوا فيه تنفيذ القوانين واللوائح " (الطعن رقم 747 لسنة 33ق جلسة 2/12/1962 س14 ص856) وبأنه " إن مباشرة ضابط البوليس التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاص هذا الضابط بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بالجريمة بدائرة اختصاصه وذلك على اساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به " (الطعن رقم 2259 لسنة 17ق جلسة 12/1/1948) وبأنه " من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه أن ينفذه أينما وجده ، مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه " (الطعن رقم 2091 لسنة 48ق جلسة 19/4/1979 لسنة 30 ص490) وبأنه " مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه وذلك على اساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به ، وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعته " (الطعن رقم 461 لسنة 33ق جلسة 27/5/1963 س14 ص460) .
تفتـــيش الأشخــــاص :
كلما جاز القبض قانونا على شخص جاز تفتيشه .
نص المادة (46) اجراءات جنائية ، هو نص عام لا يقتضى الخصوص ، يجيز لمأمور الضبط القضائى التفتيش فى كل الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم . (نقض 9/2/1960 – أحكام النقض – س11 ق32 ص158) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبسا بها ، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا وإن تفتيشه إن رأى لذلك وجها ، ويستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة . (نقض 3/3/1941 – مجموعة القواعد القانونية – ج5 ق220 ص410) وبأنه " إذا كان إذن النيابة العامة بتفتيش محل المتهم قد تضمن الأمر بضطبه ، وكان الإذن بالضبط هو فى حقيقته أمرا بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب ، فإن تفتيش شخص المتهم يكون صحيحا فى القانون " (نقض 11/12/1967 – أحكام النقض – س18 ق263 ص1243) وبأنه " إذا كان الثابت أن التفتيش كان لازما ضرورة إذ أنه من وسائل التوقى والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه باسترجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه ، فإن التفتيش يكون صحيحا " (نقض 13/1/1969 – أحكام النقض – س20 ص96)
قاعدة جواز تفتيش المتهم كلما جاز قانونا القبض عليه قاصرة على شخصه دون مسكنه :
إن الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بتفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز فيها القبض عليه قانونا بالتطبيق للمادتين 34 ، 46 اجراءات جنائية قاصرة على شخصه دون مسكنه (نقض 3/5/1971 – أحكام النقض – س22 ق96 ص360) .
جواز تنفيذ أمر النيابة العامة بتفتيش الشخص فى أى مكان وجد :
متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه أن ينفذه أينما وحده ، مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه . (نقض 30/10/1967 – أحكام النقض – س18 ق214 ص1047) .
التلبس يجوز القبض على الجانى وتفتيشه فى أى وقت وفى أى مكان :
متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبسا بها فإن هذا يجيز لمأمور الضبط القبض على الجانى وتفتيشه فى أى وقت وفى أى مكان مادامت حالة التلبس قائمة ، ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شئ معين ، ومن ثم فالدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحا . (نقض 21/12/1948 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 ق745 ص702) .
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم – المأذون له قانونا بتفتيشه – أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما يتم عن احرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: مادام الطاعن مسلما فى طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذى قام بالتحريات وأنه يخصص شخصا بذاته لتنفيذ هذا الإجراء ومادام الثابت أن الذى قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذى يتبعه مسكن الطاعن – فإن اجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة" (الطعن رقم 967 لسنة 22ق جلسة 24/11/1952) وبأنه " من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، وإذا كان التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق ، وقد صدر الأمر به وكيل نيابة فى حدود اختصاصه ، وندب لاجرائه مفتش مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه ، فندب هذا الأخير ضابط مباحث لتنفيذ الأمر ، وكان الظرف الاضطرارى المفاجئ – وهو محاولة المتهمين "الذين صدر الأمر بضبطهما وتفتيشهما" الهرب بما معهما من المواد المخدرة – هو الذى دعا الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ملاحقتها وضبطهما ، فإن هذا الإجراء منه يكون صحيحا موافقا للقانون " (الطعن رقم 555 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س10 ص731) وبأنه " الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين اشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائى ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه هذا هو الأصل فى القانون – إلا أنه صادف مأمور الضبط القضائى المأذون له قانونا بتفتيش المتهم فى دائرة اختصاصه – ذلك المتهم فى أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكانى له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم عن احرازه مخدرا ومحاولته التخلص منه – فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ – وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه – هو الذى أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم فى غير دائرة اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحا موافقا للقانون – إذ لا يسوغ فى هذه الحال أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه فى غير دائرة اختصاصه ، وفى ظروف إحرازه للجواهر المخدرة " (الطعن رقم 1594 لسنة 29ق جلسة 10/5/1960 س11 ص441) وبأنه " إذا كان من قام بالتفتيش ضابطا من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها وحكمدارها ، فإنه بذلك تكون له صفة مأمورى الضبط بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية ، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان اجراؤها سليما ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحرى فى نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحرى فى جرائم المخدرات بذاتها ، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه ، لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية فى جرائم المخدرات التى تقع فى دائرة مديريته ، وتكليف بعض مأمورى الضبط القضائى بضبطهما مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل فى صميم تقديره هو "(الطعن رقم 824 لسنة 23ق جلسة 9/7/1953) وبأنه " إذ كان المتهم قد دفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصا بها بحسب المكان ، ولم يقدم دليلا على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله فى دائرة اختصاصه " (الطعن رقم 518 لسنة 22ق جلسة 11/11/1952) وبأنه " من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الاجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها – فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب – بما معهما من المواد المخدرة – بعد صدور إذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما – هى التى أوجدت حالة الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، ولم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين وضبطهما ، فيكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش " (الطعن رقم 1221 لسنة 29ق جلسة 8/12/1959 س10 ص1004) وبأنه " من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص من قام باجراءات الضبط والتفتيش ، لأن حرمة المكان التى كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه والمكان الذى ضبط فيه الطاعن طريق عام من حق رجال الشرطة أن يرقبوا فيه تنفيذ القوانين واللوائح " (الطعن رقم 747 لسنة 33ق جلسة 2/12/1962 س14 ص856) وبأنه " إن مباشرة ضابط البوليس التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاص هذا الضابط بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بالجريمة بدائرة اختصاصه وذلك على اساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به " (الطعن رقم 2259 لسنة 17ق جلسة 12/1/1948) وبأنه " من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه أن ينفذه أينما وجده ، مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه " (الطعن رقم 2091 لسنة 48ق جلسة 19/4/1979 لسنة 30 ص490) وبأنه " مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه وذلك على اساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به ، وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعته " (الطعن رقم 461 لسنة 33ق جلسة 27/5/1963 س14 ص460) .
تفتـــيش الأشخــــاص :
كلما جاز القبض قانونا على شخص جاز تفتيشه .
نص المادة (46) اجراءات جنائية ، هو نص عام لا يقتضى الخصوص ، يجيز لمأمور الضبط القضائى التفتيش فى كل الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم . (نقض 9/2/1960 – أحكام النقض – س11 ق32 ص158) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبسا بها ، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا وإن تفتيشه إن رأى لذلك وجها ، ويستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة . (نقض 3/3/1941 – مجموعة القواعد القانونية – ج5 ق220 ص410) وبأنه " إذا كان إذن النيابة العامة بتفتيش محل المتهم قد تضمن الأمر بضطبه ، وكان الإذن بالضبط هو فى حقيقته أمرا بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب ، فإن تفتيش شخص المتهم يكون صحيحا فى القانون " (نقض 11/12/1967 – أحكام النقض – س18 ق263 ص1243) وبأنه " إذا كان الثابت أن التفتيش كان لازما ضرورة إذ أنه من وسائل التوقى والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه باسترجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه ، فإن التفتيش يكون صحيحا " (نقض 13/1/1969 – أحكام النقض – س20 ص96)
قاعدة جواز تفتيش المتهم كلما جاز قانونا القبض عليه قاصرة على شخصه دون مسكنه :
إن الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بتفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز فيها القبض عليه قانونا بالتطبيق للمادتين 34 ، 46 اجراءات جنائية قاصرة على شخصه دون مسكنه (نقض 3/5/1971 – أحكام النقض – س22 ق96 ص360) .
جواز تنفيذ أمر النيابة العامة بتفتيش الشخص فى أى مكان وجد :
متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه أن ينفذه أينما وحده ، مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه . (نقض 30/10/1967 – أحكام النقض – س18 ق214 ص1047) .
التلبس يجوز القبض على الجانى وتفتيشه فى أى وقت وفى أى مكان :
متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبسا بها فإن هذا يجيز لمأمور الضبط القبض على الجانى وتفتيشه فى أى وقت وفى أى مكان مادامت حالة التلبس قائمة ، ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شئ معين ، ومن ثم فالدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحا . (نقض 21/12/1948 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 ق745 ص702) .