لا يلزم وجود الإذن بيد مأمور الضبط القضائى وعدم وجوده لا يفيد عدم صدوره :
إن الاذن الذى يصدر من النيابة العامة الى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ، كسائر أعمال التحقيق يجب إثباته بالكتابة . وفى حالة السرعة إذا طلب صدور الاذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الاذن بيد المأمور ، لأن إشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ،وليس فى القانون ما يمنع ، يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الإتصال المعروفة ( الطعن رقم 328 سنة15ق –جلسة 12/2/1945).
وقد قضت محكمة النقض بأن: يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن الكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة ،فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الاذن ،فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الاذن به بيد الضابط وقت إجرائه ،لأن القانون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به (الطعن رقم 1404سنة15ق جلسة 15/10/1945) وبأنه " من المقرر أن القانون لا يشترط إلا يكون الاذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت اجرائه. (الطعن رقم 843 لسنة 31ق جلسة 25/12/1961 سنة 12 ص1000) وبأنه " تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الاذن قبل إجراء التفتيش فعلا . على أن مجرد سهو الضابط عن الاشارة فى محضر التفتيش الى الاذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش. (الطعن رقم 1614 سنة 4ق جلسة 3/12/1934)
إن الاذن الذى يصدر من النيابة العامة الى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ، كسائر أعمال التحقيق يجب إثباته بالكتابة . وفى حالة السرعة إذا طلب صدور الاذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الاذن بيد المأمور ، لأن إشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ،وليس فى القانون ما يمنع ، يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الإتصال المعروفة ( الطعن رقم 328 سنة15ق –جلسة 12/2/1945).
وقد قضت محكمة النقض بأن: يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن الكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة ،فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الاذن ،فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الاذن به بيد الضابط وقت إجرائه ،لأن القانون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به (الطعن رقم 1404سنة15ق جلسة 15/10/1945) وبأنه " من المقرر أن القانون لا يشترط إلا يكون الاذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت اجرائه. (الطعن رقم 843 لسنة 31ق جلسة 25/12/1961 سنة 12 ص1000) وبأنه " تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الاذن قبل إجراء التفتيش فعلا . على أن مجرد سهو الضابط عن الاشارة فى محضر التفتيش الى الاذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش. (الطعن رقم 1614 سنة 4ق جلسة 3/12/1934)