وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1985 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .
قــرر
مادة (1) : الإجراءات التي يجب على المستشفيات اتباعها :
‌أ)       يجب على المستشفيات إخطار مكتب الصحة المختص فورا بإشارة تليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفى وتؤيد هذه الإشارة التليفونية بمكاتبة رسمية .
‌ب)     يجب أخذ عينات من القيء (أو غسيل المعدة) والبراز من جميع المصابين - في حالة تعدد المصابين في حادث واحد يجوز الاكتفاء بأخذ عينات من الحالات ذات الأعراض الأكثر شدة وتوضع هذه العينات داخل زجاجات معقمة ذات أغطية تحاط بالثلج .
‌ج)      ترفق هذه العينات بصورة أورنيك 1/صحة مراقبة أغذية يحررها المستشفى طبقا لأقوال المصابين وترسل للمعامل لفحصها بكتريولوجيا لجراثيم التسمم وكيماويا للتسمم المعدني والمبديات الحشرية .
‌د)      عند وفاة أحد المصابين بالمستشفى يخطر مكتب الصحة المختص بالتشخيص النهائي للحالة والنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية .
مادة (2) : الإجراءات التي يجب على مكتب الصحة اتباعها :
‌أ)       يجب على طبيب الصحة الذهاب فورا إلى محل الإصابة لعمل التحريات اللازمة عن سبب الحادث والحصول على عينات من بقايا الطعام المسبب له وإرسالها للمعامل فورا قبل فسادها مع مخصوص بمجرد أخذها محوطة بالثلج مع عدم إضافة مواد حافظة إليها .
‌ب)     يجب تحرير أورنيك التحري 1/صحة مراقبة أغذية عن الحالات وقت عمل الأبحاث من صورتين وترسل إحداها إلى المنطقة الطبية والثانية تحفظ بمكتب الصحة ويخطر قسم مراقبة الأغذية بصورة من أورنيك التحري عن الحالات التي تحدث فيها وفاة ، وكذلك في حالات التسمم الغذائي المتعددة ويجري مراعاة الدقة في استيفاء هذا الأورنيك وعلى الأخص أسماء المصابين وأعمارهم وأنواع العينات المأخوذة بمعرفة المستشفة ونوع الطعام الحقيقي الذي تناوله المصابين الذي تناوله المصابين وهل أخذت عينات من بقايا الطعام المسبب للحادث أو لم يمكن العثور عليها .
وفي حالة عدم العثور على بقايا الطعام المسبب للحادث يستعلم عن المكان الذي اشترى منه ويجب فحص هذا الطعان أيضا وأخذ عينات منه وترسل للمعامل لفحصها كيماويا وبكتريولوجيا .
‌ج)      يجب على مكتب الصحة إخطار المنطقة الطبية بإشارة تليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفة وتؤيد هذه الإشارة بمكاتبة رسمية .
مادة (3) : الإجراءات التي يجب على المنطقة الطبية اتباعها :
أ‌)       يجب على المنطقة بمجرد وصول الإشارة التليفونية من مكتب الصحة عن حالة تسمم غذائي أن تقوم بالإشراف الفعلي على استيفاء كافة الإجراءات التي ينص عليها القرار .
ب‌)     يجب على المنطقة إخطار قسم مراقبة الأغذية فورا بإشارة تليفونية في حالة حدوث وفاة وكذا في حالات التسمم المتعددة .
مادة (4) : يعمل بهذا القرار في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
22/11/1959
وزير الصحة العمومية التنفيذي